'التجارة': صدور حكم قضائي بجريمة تستر تعبئة التمور المغشوشة
الخميس / 02 / ذو الحجة / 1438 هـ الخميس 24 أغسطس 2017 14:41
عكاظ (النشر الإلكتروني)
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية بالرياض يقضي بثبوت مخالفة مواطن ومقيمان شقيقان من جنسية عربية لنظام مكافحة التستر التجاري، وذلك بعد كشف الوزارة تورطهم في تعبئة التمور داخل مسبح استراحة ملوث جنوب الرياض، وكان مراقبو الوزارة حينها قد رصدوا ضلوع العاملين في المقر بحشو التمور بمادة اللوز والتين وأنواع أخرى متعددة من المكسرات والفواكه المجففة ومن ثم إعادة تعبئتها وتغليفها وتزوير علامات مشهورة عبر ملصقات وضعت على أغلفتها الخارجية لإيهام المستهلكين بجودتها العالية.
وبينت نتائج التحقيقات أن الدخل السنوي للمتستر عليهم جراء بيع التمور المغشوشة عن طريق المؤسسة المسجلة باسم المواطن بلغ حوالي 6 ملايين ريال سنوياً.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الوزارة بلاغ عن استراحة عشوائية في مدينة الرياض استغلت في تخزين التمور ومواد غذائية أخرى بطرق مخالفة للاشتراطات الصحية والبيئية، وخلال تفتيش المقر لاحظ المراقبون وجود كميات كبيرة من التمور والفواكه المجففة الفاسدة داخل دورات مياه ومقرات العمالة، إضافة إلى كميات كبيرة من الملصقات والعبوات المزورة المعدة لغش وخداع المستهلكين.
كما ضبط المراقبون فواتير شراء وأختام وبطاقة صرف آلي بحوزة المتستر عليهم في بيع وتسويق الكميات في السوق المحلية، وأثناء التحقيق أقر المتهمان باستخدامهم الحساب البنكي الشخصي في أعمال المؤسسة كما ضبطت بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة وعملات أجنبية.
كما تم ضبط 8 مكائن يدوية لتعبئة وتغليف التمور و180 كرتون تمور معبأ عدد كبير منها محشو باللوز، إضافة إلى 45 كرتون يستخدم لأغراض التعبئة ،و150 ألف ملصق يحمل عبارة تمور عالية الجودة و"خلاص فاخر" و"سكري فاخر" وغيره، وأكثر من 600 كرتون فارغ كتب عليه عبارة "خلاص أشيقر".
وبناء عليه أغلقت الوزارة المقر وضبطت جميع الكميات، واستكملت متابعة تطبيق العقوبات على المخالفين حيث أحيلت القضية إلى النيابة العامة والتي بدورها أحالتها إلى المحكمة الإدارية والتي أصدرت حكما يقضي بإدانة المواطن والمقيمان الشقيقين من جنسية عربية بمخالفة نظام مكافحة التستر والحكم بغرامة مالية على المتستر والمتستر عليهم ، وإبعاد المتستر عليهما عن البلاد ومنعهما من دخول المملكة.
واستناداً إلى المادة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري فإنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، كما أوضحت المادة المذكورة أنه يعتبر متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.