أخبار

تباين حول نصف راتب «مكفوف اليد» قبل السنتين

استبعاد «جواز استخدام غير السعودي» من نظام الخدمة المدنية

نظام الخدمة

فارس القحطاني (الرياض)faris377@

أدخلت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى تعديلات على مواد نظام الخدمة المدنية، بدمج بعضها في مادة واحدة، وحذف جزئيات من بعض المواد والفقرات، من أبرزها حذف جزئية «جواز استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفاءات غير متوافرة في السعوديين» الواردة في الفقرة (أ) من المادة الرابعة، معللة بأن ذلك ليس محلاً لتنظيم علاقة العمل مع غير السعوديين.

وشهدت المادة 19 من النظام تباينا واضحا بين الحكومة واللجنة، إذا نص مقترح الحكومة في الفقرة (أ) على «يصرف للموظف مكفوف اليد ومن في حكمه، أو الموقوف احتياطياً نصف صافي راتبه الأساسي، فإن برئ أو عوقب بغير الفصل يصرف له النصف الباقي من صافي راتبه الأساسي، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له»، وفي الفقرة (ب) «يصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف صافي راتبه الأساسي لمدة لا تزيد على سنتين، فإن عاد لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة يصرف له النصف الباقي من صافي راتبه الأساسي، أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده ولا يصرف له النصف الباقي من صافي راتبه».

ورأت اللجنة اختصار الفقرة (ب) على النحو التالي: «يصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف صافي راتبه الأساسي، لمدة لا تزيد على سنتين، أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده»، وتسبب هذا الاختصار في جعل هذه الفقرة مبهمة، كونها لم تتحدث عما إذا عاد الموظف للعمل قبل انتهاء مدة السنتين ماذا يحدث للنصف الآخر من صافي راتبه الأساسي، هل يصرف له أم لا، أي أن مقترح الحكومة كان أكثر شمولية من رأي اللجنة.

ودمجت اللجنة المادتين الثانية والثالثة من نظام الخدمة الحالي في مادة واحدة، هي المادة الثانية والتي كانت تنص على «تصنف الوظائف بتجميعها في فئات، تتضمن كل فئة منها الوظائف المتماثلة في طبيعة العمل ومستوى الواجبات والمسؤوليات والمؤهلات المطلوبة لشغلها وتوصيف الفئات طبقاً للقواعد الواردة في المادة الثالثة، ويجوز أن يجري تصنيف الوظائف تدريجياً وفق قواعد تعتمد بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية»، فيما نصت المادة الثالثة على «توصف مختلف الفئات بحيث تتضمن أوصاف كل فئة ما يلي: (أ) وصفاً عاماً لواجباتها، (ب) وصفاً تحليلياً لواجباتها ومسؤولياتها، (ج) بياناً بالحد الأدنى للمؤهلات المطلوبة لشغلها، وتشمل المؤهلات العلمية والعملية ودرجة المهارة المطلوبة وغير ذلك في الشروط المطلوبة للوظيفة».

وألغت اللجنة المادتين الثانية والثالثة من نظام الخدمة المدنية الحالي، مبررة أن المادة الثانية التي اقترحتها سوف تحل محلهما، ونصها: «تصنف وزارة الخدمة المدنية الوظائف، بما فيها وظائف البنود ويحدد أسلوب تصنيفها ومتطلبات شغلها وفق قواعد تحددها اللائحة».

كما شملت التعديلات المادة الرابعة من النظام الحالي والتي تضمنت «مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يشترط في من يعين في إحدى الوظائف أن يكون (أ) سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفاءات غير متوافرة في السعوديين بموجب قواعد يضعها مجلس الخدمة المدنية، (هـ) حائزاً المؤهلات المطلوبة للوظيفة ويجوز لمجلس الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط، (ز) غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على تاريخ الفصل سنة على الأقل، ويجوز إضافة شروط أخرى إلى اللائحة للتعيين على بعض الوظائف».

وقد نجحت اللجنة في تعديلاتها على هذه المادة، بحيث حذفت سياق الكلام في الفقرة (أ) من عبارة «ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي إلى آخر الفقرة»، لأن ذلك ليس محلاً لتنظيم علاقة العمل مع غير السعوديين.

وفي الفقرة (هـ) أحلت عبارة مجلس الوزارة محل مجلس الخدمة المدنية، وفي الفقرة (ز) حذفت عبارة «يجوز إضافة شروط أخرى إلى اللائحة للتعيين على بعض الوظائف».