«العدل» للمحاكم: لا «حضانة» على المرأة البالغة 18 عاماً إذا انفصل والداها
الثلاثاء / 21 / ذو الحجة / 1438 هـ الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 18:33
فاطمة آل دبيس (الدمام) fatimah@
علمت «عكاظ» أن وزارة العدل وجهت المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف بالأخذ بالمبدأ الذي فرضته المحكمة العليا، القاضي بحق الفتاة البالغة باختيار من تقيم معه من والديها، في حال انفصالهما. وأكدت أنه لا حضانة على الفتاة البالغة، وإن تقدم أحد الوالدين بدعوى مطالباً بحضانتها. وذكرت مصادر أن البالغة هي من يتجاوز عمرها 18 عاماً، إذ إن نظام حماية الطفل أقر بأن كل شخص لم يتجاوز عمره 18 عاماً فهو طفل. وأضافت أن المبدأ انطلق بعد مطالبة والد فتاتين بإجبارهما على السكن معه، إلا أنهما اعترضتا، وإن كان يرغب في النفقة عليهما وإسكانهما في مكان لائق، وأكدتا رغبتهما في السكن مع والدتهما.