فرض «المضافة» على الإبل والصقور والذهب والسيارات المستعملة
الثلاثاء / 28 / ذو الحجة / 1438 هـ الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 02:28
محمد العبدالله (الدمام) mod1111222@
كشفت هيئة الزكاة والدخل أن مبيعات الإبل، والصقور، والتجارة الإلكترونية، والهوامش الربحية لكل من السيارات المستعملة، والمشغولات الذهبية والخدمات الاستشارية ستشملها ضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقها في يناير 2018، مع منح شركات المقاولات مهلة حتى عام 2019 لتصحيح العقود بما يتوافق مع الضريبة.
وأكدت أن تجارة الإبل، والصقور من الأنشطة التجارية التي تدخل ضمن الضريبة، إضافة للعقود المستمرة باستثناء المبرمة قبل 30 يونيو 2016.
وأوضح رئيس الفريق القانوني بهيئة الزكاة والدخل مسفر الدحيم خلال ورشة عمل بعنوان «التعريف بأنظمة ولوائح ضريبة القيمة المضافة»، نظمتها الهيئة أمس (الإثنين) بمقر غرفة تجارة وصناعة الشرقية بالدمام، أن الضريبة في العقود المستمرة يتحملها الطرف المقابل «جهات حكومية وأفراد».
وقال: «الهيئة تفرض الضريبة المضافة على الشركات التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 5 ملايين ريال بمجرد السداد، وتفرضها على الشركات التي تتجاوز تلك القيمة بتاريخ إصدار الفاتورة، والهيئة بصدد تحديد الإطار القانوني لقوائم السلع المستخدمة المشمولة بالضريبة المضافة، ومنها السيارات المستعملة، إذ ستقتصر الضريبة على الهوامش الربحية وكذلك الأمر بالنسبة للمشغولات الذهبية».
وأضاف: «الهيئة بصدد إصدار دليل إرشادي للضريبة المضافة على القطاع العقاري، كما أنها تدرس العديد من التجارب الدولية التي تحتسب الضريبة بعد سنوات عدة، والهيئة لا تفرق بين الاستثمار الوطني والأجنبي في احتساب الضريبة، إذ أن جميع الأنشطة الاقتصادية خاضعة للضريبة».
وتابع: «الموعد الأول لتقديم الإقرارات سيكون مطلع شهر أبريل القادم، فالشركات التي تراوح إيراداتها بين 1- 40 مليون ريال سنويا ملزمة بإقرار ربع سنوي».
من ناحيته، بين مسؤول فريق تهيئة قطاع الأعمال بالهيئة العامة للزكاة والدخل باسم العنزي أن السعودية تتبع سياسة واسعة النطاق مع عدد محدود من الأصناف الخاضعة للضريبة بنسبة «صفر» والمعفاة من الضريبة.
وذكر أن اتفاقية مجلس التعاون الخليجي حددت القطاعات الملزمة بالضريبة في جميع دول المجلس بنسبة القواعد في كل دولة، منها توريد الأدوية والتجهيزات والنقل بين دول المجلس، إضافة إلى النقل الدولي، والذهب، والفضة، والبلاتين لغرض استثماري والتوريدات إلى خارج دول المجلس.
وأشار إلى أن السعودية تعتبر الأقل عالميا في نسبة تطبيق الضريبة المضافة بنحو 19.1%، وأن 190 دولة تطبق الضريبة.
وأكدت أن تجارة الإبل، والصقور من الأنشطة التجارية التي تدخل ضمن الضريبة، إضافة للعقود المستمرة باستثناء المبرمة قبل 30 يونيو 2016.
وأوضح رئيس الفريق القانوني بهيئة الزكاة والدخل مسفر الدحيم خلال ورشة عمل بعنوان «التعريف بأنظمة ولوائح ضريبة القيمة المضافة»، نظمتها الهيئة أمس (الإثنين) بمقر غرفة تجارة وصناعة الشرقية بالدمام، أن الضريبة في العقود المستمرة يتحملها الطرف المقابل «جهات حكومية وأفراد».
وقال: «الهيئة تفرض الضريبة المضافة على الشركات التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 5 ملايين ريال بمجرد السداد، وتفرضها على الشركات التي تتجاوز تلك القيمة بتاريخ إصدار الفاتورة، والهيئة بصدد تحديد الإطار القانوني لقوائم السلع المستخدمة المشمولة بالضريبة المضافة، ومنها السيارات المستعملة، إذ ستقتصر الضريبة على الهوامش الربحية وكذلك الأمر بالنسبة للمشغولات الذهبية».
وأضاف: «الهيئة بصدد إصدار دليل إرشادي للضريبة المضافة على القطاع العقاري، كما أنها تدرس العديد من التجارب الدولية التي تحتسب الضريبة بعد سنوات عدة، والهيئة لا تفرق بين الاستثمار الوطني والأجنبي في احتساب الضريبة، إذ أن جميع الأنشطة الاقتصادية خاضعة للضريبة».
وتابع: «الموعد الأول لتقديم الإقرارات سيكون مطلع شهر أبريل القادم، فالشركات التي تراوح إيراداتها بين 1- 40 مليون ريال سنويا ملزمة بإقرار ربع سنوي».
من ناحيته، بين مسؤول فريق تهيئة قطاع الأعمال بالهيئة العامة للزكاة والدخل باسم العنزي أن السعودية تتبع سياسة واسعة النطاق مع عدد محدود من الأصناف الخاضعة للضريبة بنسبة «صفر» والمعفاة من الضريبة.
وذكر أن اتفاقية مجلس التعاون الخليجي حددت القطاعات الملزمة بالضريبة في جميع دول المجلس بنسبة القواعد في كل دولة، منها توريد الأدوية والتجهيزات والنقل بين دول المجلس، إضافة إلى النقل الدولي، والذهب، والفضة، والبلاتين لغرض استثماري والتوريدات إلى خارج دول المجلس.
وأشار إلى أن السعودية تعتبر الأقل عالميا في نسبة تطبيق الضريبة المضافة بنحو 19.1%، وأن 190 دولة تطبق الضريبة.