العيسى: القرار تأسس على أصول شرعية
الخميس / 08 / محرم / 1439 هـ الخميس 28 سبتمبر 2017 02:41
«عكاظ» (الرياض)OKAZ_online@
أوضح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن الأمر السامي تأسس على أصول شرعية وضعت الأمور في نصابها الصحيح.
وأضاف، أن المرأة كغيرها في هذا الشأن مثلما كانت على نظيره في امتداد زمني من رعيلنا الأول حتى اليوم، ولا يتأتى في النظر الصحيح حرمان الجميع من حق شرعي لذرائع، إن صحت فهي في فئة معزولة لا يجوز تحميل العموم جريرتها وإلا لحرم الناس من عموم الوسائل المباحة خشية توظيفها سلباً من قبل قلة هي في جميع أحوالها في نطاق الأخذ عليها، ولم يكن الإجماع الإسلامي والعالمي مباركاً خطوة بحجم مباركته هذا القرار الذي أنصف أحكام الشريعة في قيم مساواة عدالتها الحقوقية قبل أن يُنصف المرأة في جزئية السماح لها بقيادة مركبتها أسوة بغيرها، حاملاً في مضامينه سعة أفق تجاوزت إطاره الخاص.
وأوضح أن المصر على التحفظ فيه بعد ضماناته إنما يشكك في قيم الأفراد وقدرة المؤسسات، وهو ظن السوء الذي نُهينا عنه، كما أنه ينقل حكما خطأ يتوجس حصوله من البعض إلى الجميع، وهي معادلة مرفوضة شرعاً ومنطقاً، ولا يمكن الحكم بالمنع في هذا سداً للذريعة إلا إذا كانت راجحة، ولا يمكن حصول ذلك إلا في حال اليقين أو غلبة الظن بفساد قيم الأفراد، وهي جرأة ومجازفة في منتهى الخطورة، وقد أوضح السياق الكريم أن تحفظ بعض العلماء على ذلك لم يكن في أصل الحكم وإنما طلباً للضمانات اللازمة لسد الذرائع ولو في أبعد احتمالاتها.
وأضاف، أن المرأة كغيرها في هذا الشأن مثلما كانت على نظيره في امتداد زمني من رعيلنا الأول حتى اليوم، ولا يتأتى في النظر الصحيح حرمان الجميع من حق شرعي لذرائع، إن صحت فهي في فئة معزولة لا يجوز تحميل العموم جريرتها وإلا لحرم الناس من عموم الوسائل المباحة خشية توظيفها سلباً من قبل قلة هي في جميع أحوالها في نطاق الأخذ عليها، ولم يكن الإجماع الإسلامي والعالمي مباركاً خطوة بحجم مباركته هذا القرار الذي أنصف أحكام الشريعة في قيم مساواة عدالتها الحقوقية قبل أن يُنصف المرأة في جزئية السماح لها بقيادة مركبتها أسوة بغيرها، حاملاً في مضامينه سعة أفق تجاوزت إطاره الخاص.
وأوضح أن المصر على التحفظ فيه بعد ضماناته إنما يشكك في قيم الأفراد وقدرة المؤسسات، وهو ظن السوء الذي نُهينا عنه، كما أنه ينقل حكما خطأ يتوجس حصوله من البعض إلى الجميع، وهي معادلة مرفوضة شرعاً ومنطقاً، ولا يمكن الحكم بالمنع في هذا سداً للذريعة إلا إذا كانت راجحة، ولا يمكن حصول ذلك إلا في حال اليقين أو غلبة الظن بفساد قيم الأفراد، وهي جرأة ومجازفة في منتهى الخطورة، وقد أوضح السياق الكريم أن تحفظ بعض العلماء على ذلك لم يكن في أصل الحكم وإنما طلباً للضمانات اللازمة لسد الذرائع ولو في أبعد احتمالاتها.