أخبار

«قانون التحرش» يعيد «التمييز والعنصرية» للواجهة

زياد الفيفي (جدة) ZIAD_Online@

في خضم زخم الإصلاح الذي تعيشه المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة الذي كان جوهرة تاجه رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة، يعود للواجهة من جديد الحديث حول أهمية المحافظة على السلم الاجتماعي والمدني باستحداث قانون لحماية الوحدة الوطنية.

فمنذ فترة طويلة ما فتئ أعداء السعودية استثمار التنوع الثقافي والفكري والطائفي الذي تمتاز به المملكة لضرب استقرارها، في حين يثبت السعوديون في كل هذه المعارك من وعيهم بأهمية ما ينعمون به من استقرار، من خلال مواقفهم من الإرهاب وداعميه، والعنصرية ومؤججيها.

إضافةً إلى الدور الذي تلعبه النيابة العامة في أخذ مواقف سريعة وحاسمه ضد ما من شأنه محاولة زعزعة الأمن والإستقرار والتعايش السلمي والمدني، إذ يؤكد النائب العام الشيخ سعود المعجب أن «أي مشاركة تحمل مضامين ضارة بالمجتمع، أياً كانت مادتها وذرائعها ووسائل نشرها، فإنها ستكون محل مباشرة النيابة العامة».

وكان استقبال السعوديين للمرسوم الملكي القاضي باستصدار قانون يكافح التحرش الجنسي، دافعاً لكثير من المثقفين والفاعلين في مواقع التواصل الاجتماعي لإعادة النقاش حول «قانون مكافحة التمييز والعنصرية» الذي لا يزال يقبع في أدراج مجلس الشورى منذ 18 شهراً بحسب ما ذكر لـ«عكاظ» عضو الشورى السابق عبدالله الفيفي في وقت سابق، مطالبين بإعادة بعثه من مرقده وتشريعه رسمياً أسوةً بـ«التحرش»، وإعادة تقديم المادة التي لم تُطرح للنقاش حتى الآن للتصويت.

إذ يجرم هذا القانون الاعتداء على أماكن أداء الشعائر الدينية، أو الإساءة إلى المقدسات المرعية، أو النيل من الرموز التاريخية المشكلة للهوية الحضارية، وحماية النسيج الاجتماعي من كل ما من شأنه فرز المجتمع وتصنيفه على أساس عرقي أو قبلي أو مناطقي أو طائفي، فضلاً عن التصنيف الفكري والسياسي، وكل ما قد ينجم عنه تهديد المكاسب الوحدوية وتهديد السلم الاجتماعي والإخاء الوطني والإنساني.

ويشتمل المشرع الذي قُدم من قبل عضوي الشورى السابقين عبدالله الفيفي وهيا المنيع على 29 مادة، من بينها تجريم ازدراء الأديان، إذ يعرف مشروع القانون «ازدراء الأديان» بأنه:

1. المساس بالذات الإلهية بالطن أو الانتقاص أو السخرية أو الاستهزاء.

2- الإساءة إلى الأنبياء أو الرسل أو أزواجهم بأي صورة من الصور.

3- التعدي على النصوص المقدسة بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال.

4- التخريب أو الاتلاف أو التدنيس لدور العبادة.

كما نصت المادة التاسعة فيه على أنه:

أ-يعاقب بالسجن مدة تقل عن (سبع سنوات)، وبغرامة مالية لا تقل عن (500 ألف ريال)، ولا تزيد على (مليوني ريال سعودي)، كل من ارتكب قولا أو فعلا من المنصوص عليها في البندين (1، 2) من (المادة السادسة) من هذا النظام.

ب- يعاقب بالسجن مدة تقل عن (خمس سنوات)، وبالغرامة المالية التي لا تقل عن (250 ألف ريال سعودي) ولا تزيد على (مليون ريال سعودي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب قولا أو فعلا من المنصوص عليها في البندين (3، 4) من (المادة السادسة) من هذا النظام.