5 مخالفات مستحدثة في 'الانتقالية'.. بعقوبات 1000 ريال يومياً
السبت / 10 / محرم / 1439 هـ السبت 30 سبتمبر 2017 02:40
عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@
أقر رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والدخل محمد الجدعان تصنيفات محدثة لعقوبات ومخالفات الضريبة الانتقائية بدأ سريانها أخيرا، تختص بفرض غرامة يومية بقيمة ألف ريال على خمس مخالفات يرتكبها المسجلون، بشرط ألا تتجاوز الغرامات 50 ألف ريال تمثلت في: «الامتناع عن تقديم أي معلومة تطلبها الهيئة، أو عدم إبلاغ الهيئة بتغيير المعلومات الواردة إليها في طلب التسجيل قبل حدوثها، المعلومات المتغيرة في طلب التسجيل خلال 30 يوما من حدوثها، تغيير المعلومات الواردة للهيئة في طلب الترخيص قبل حدوثها، المعلومات المتغيرة في طلب الترخيص خلال 30 يوما من حدوثها».
واعتمدت هيئة الزكاة فرض غرامات بقيمة 50 ألف ريال بحدها الأعلى عند ارتكاب المسجل ثلاث مخالفات، ممثلة في «منع أو إعاقة موظفي الهيئة من أداء واجباتهم الوظيفية، عدم قيامه بمسك دفاتر تجارية وسجلات إلكترونية، أو عدم استخدامه نظاما إداريا».
وألزمت الهيئة المسجل بالمحافظة على سلامة السلع الانتقائية، وعند إخلاله بهذا الشرط سيغرم بقيمة الضريبة المستحقة على تلك السلع، أو بمبلغ 50 ألف ريال أيهما أعلى، وأكدت أن مخالفة الأحكام الأخرى من النظام أو اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية سينعكس عنها تغريم 10 آلاف ريال، مع تضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة، بشرط عدم تجاوزها مبلغ 50 ألف ريال.
وبحسب التحديثات الجديدة للعقوبات والمخالفات للضريبة الانتقائية، فإن تكرار المسجل أي مخالفة خلال ثلاث سنوات من العقوبة السابقة، فإنه سيغرم بضعفي العقوبة المقرة عليه سابقا، أو تعليق رخصته لمدة لا تزيد على 180 يوما.
وفي ما يختص بممارسة نشاط إنتاج أو استيراد أو حيازة السلع الانتقائية دون تسجيل، أو إنتاج أو تحويل أو حيازة أو تخزين أو نقل أو تلقي سلعا، أو بإدخال أو محاولة إدخال سلع انتقائية إلى السعودية أو إخراجها أو محاولة إخراجها بطرق مخالفة للتهرب من دفع الضريبة؛ أو تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات غير صحيحة بقصد التهرب من أداء الضريبة أو بقصد استردادها دون وجه حق فإن المخالف سيغرم بقيمة الضريبة المستحقة محل التهرب، وعند تكرار المخالفة فإن العقوبة ستطبق بالحد الأعلى بما قيمته ثلاثة أضعاف قيمة السلعة الانتقائية المتهرب من دفع ضريبتها.
ووضعت الهيئة عددا من العقوبات عند التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية، بإضافة نسبة على الضريبة غير المسددة في وقتها، إذ ستفرض غرامة 5% عند التأخر 30 يوما أو أقل من تقديم الإقرار، و10% عند التأخر لفترة تراوح بين 30-60 يوما، و15% عند التأخر من 60-90 يوما، و20% عند التأخر لفترة تتراوح بين 90-120 يوما، و25% عند التأخر أكثر من 120 يوما.
واعتمدت هيئة الزكاة فرض غرامات بقيمة 50 ألف ريال بحدها الأعلى عند ارتكاب المسجل ثلاث مخالفات، ممثلة في «منع أو إعاقة موظفي الهيئة من أداء واجباتهم الوظيفية، عدم قيامه بمسك دفاتر تجارية وسجلات إلكترونية، أو عدم استخدامه نظاما إداريا».
وألزمت الهيئة المسجل بالمحافظة على سلامة السلع الانتقائية، وعند إخلاله بهذا الشرط سيغرم بقيمة الضريبة المستحقة على تلك السلع، أو بمبلغ 50 ألف ريال أيهما أعلى، وأكدت أن مخالفة الأحكام الأخرى من النظام أو اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية سينعكس عنها تغريم 10 آلاف ريال، مع تضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة، بشرط عدم تجاوزها مبلغ 50 ألف ريال.
وبحسب التحديثات الجديدة للعقوبات والمخالفات للضريبة الانتقائية، فإن تكرار المسجل أي مخالفة خلال ثلاث سنوات من العقوبة السابقة، فإنه سيغرم بضعفي العقوبة المقرة عليه سابقا، أو تعليق رخصته لمدة لا تزيد على 180 يوما.
وفي ما يختص بممارسة نشاط إنتاج أو استيراد أو حيازة السلع الانتقائية دون تسجيل، أو إنتاج أو تحويل أو حيازة أو تخزين أو نقل أو تلقي سلعا، أو بإدخال أو محاولة إدخال سلع انتقائية إلى السعودية أو إخراجها أو محاولة إخراجها بطرق مخالفة للتهرب من دفع الضريبة؛ أو تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات غير صحيحة بقصد التهرب من أداء الضريبة أو بقصد استردادها دون وجه حق فإن المخالف سيغرم بقيمة الضريبة المستحقة محل التهرب، وعند تكرار المخالفة فإن العقوبة ستطبق بالحد الأعلى بما قيمته ثلاثة أضعاف قيمة السلعة الانتقائية المتهرب من دفع ضريبتها.
ووضعت الهيئة عددا من العقوبات عند التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية، بإضافة نسبة على الضريبة غير المسددة في وقتها، إذ ستفرض غرامة 5% عند التأخر 30 يوما أو أقل من تقديم الإقرار، و10% عند التأخر لفترة تراوح بين 30-60 يوما، و15% عند التأخر من 60-90 يوما، و20% عند التأخر لفترة تتراوح بين 90-120 يوما، و25% عند التأخر أكثر من 120 يوما.