بن زقر والحربي: تعديلات «نزع الملكية» تنصف أصحاب العقارات
تعالج إشكاليتي تأخر التعويض وإعادة التقييم
الأحد / 02 / صفر / 1439 هـ الاحد 22 أكتوبر 2017 02:57
فارس القحطاني (الرياض) faris377@
شدد مقدما مقترح مشروع تعديل المواد العاشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، عضوا الشورى الدكتور غازي بن فيصل بن زقر والدكتورة دلال الحربي، والذي وافق المجلس على ملاءمة دراسته أخيراً، على ضرورة أن يحقق النظام العدالة لجميع أصحاب العقارات.
وأوضحا أنهما رغبا في استكمال مقترحات التعديل التي قدمتها وزارة المالية على المواد الثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والتاسعة عشرة والسادسة والعشرين، مشيرين إلى أنه مع وجود تظلمات كثيرة حول مسألة صرف التعويض وتأخره أو التقديرات المتدنية أو التفاوت في التعويض، فقد اقترحا التعديلات الآتية: أولاً إضافة بند للمادة العاشرة تنص على تقدير قيمة التعويضات المنصوص عليها في المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من النظام، لدفع الضرر الواقع على مالك العقار بمنعه الانتفاع من عقاره قبل تسلم التعويض سواء كان بصورة استثنائية أو غيرها، فيعطى أجره بالمثل مع تعويض عادل عن المدة بين الإخلاء وتسلم التعويض، إضافة إلى أنه من العدالة لمن طلب إعادة التقدير مراعاة ألا يقل قيمته عن الأول مهما كانت الظروف والأسباب.
ثانياً: تعديل الفقرة 3 من المادة السابعة عشرة لتصبح بالنص الآتي: «في كل الحالات إذا أخرجت الجهة صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره أو منعته من الانتفاع به قبل تسلم التعويض سواء كان بصورة استثنائية أو غيرها، فيعطى أجرة المثل مع تعويض عادل عن المدة التي بين الإخلاء وتسلم التعويض، ما لم يكن بسبب يعود إليه، تأخير صرف التعويض، وتقدر أجرة المثل والتعويض آنف الذكر اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا النظام»، والمبرر حيث إن المادة السابعة عشرة تعالج الحالات التي يتم فيها طلب إخلاء المكان قبل تسلم التعويض، وهذا فيه ضرر كبير على مالك العقار فالتعديل المقترح لهذه المادة يهدف إلى التأكيد على أنه حصل على تعويض عادل بين مدة الإخلاء وتسلم التعويض المقرر.
ثالثاً: إضافة حكم جديد إلى عجز المادة الثامنة عشرة ينص على: «ويراعى عند إعادة التقدير ألا تقل قيمته عن التقدير الأول مهما كانت الظروف والأسباب»، والمبرر لذلك أن المادة الثامنة عشرة تعالج إعادة التقدير الذي كان في حالات في الماضي يقل عن التقدير الأول مما سبب أضراراً لمالكي العقار، لذلك تم وضع هذا القيد لتفادي حصول ضرر لمالكي العقار المنزوع.
وبين بن زقر والحربي أن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المقترح أنه يعتمد على مقتضى نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 1424/3/11، والذي يؤكد على حق الملكية المحترم شرعاً ونظاماً فلا يمس ملك خاص إلا بحقه وفي أضيق الحدود التي تبنتها الأنظمة، وهو ما أكدت عليه المادة الثامنة عشرة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/91 وتاريخ 27/8/1412، والتي تنص على أن «تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً»، وأن دقة التعويض المستحق لصاحب العقار جزء من العدالة المطلوبة في التعويض، فليس من العدل أن ينزع ملك خاص ويفقد معه صاحب العقار تعويضاً يستحقه أو أن يقل قيمة التعويض في حالة إعادة التقدير، وأن التعويض العادل يتطلب النظر في المدة بين الإخلاء وتسلم التعويض فمع إعطاء أجرة المثل تستلزم العدالة تعويضا عادلا عن المدة التي بين الإخلاء وتسلم التعويض، ومن التعويض العادل أنه إذا طلب صاحب العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة طلب إعادة التقدير، فإنه يراعى عند إعادة التقدير ألا تقل قيمته عن التقدير الأول مهما كانت الظروف والأسباب.
وأوضحا أنهما رغبا في استكمال مقترحات التعديل التي قدمتها وزارة المالية على المواد الثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والتاسعة عشرة والسادسة والعشرين، مشيرين إلى أنه مع وجود تظلمات كثيرة حول مسألة صرف التعويض وتأخره أو التقديرات المتدنية أو التفاوت في التعويض، فقد اقترحا التعديلات الآتية: أولاً إضافة بند للمادة العاشرة تنص على تقدير قيمة التعويضات المنصوص عليها في المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من النظام، لدفع الضرر الواقع على مالك العقار بمنعه الانتفاع من عقاره قبل تسلم التعويض سواء كان بصورة استثنائية أو غيرها، فيعطى أجره بالمثل مع تعويض عادل عن المدة بين الإخلاء وتسلم التعويض، إضافة إلى أنه من العدالة لمن طلب إعادة التقدير مراعاة ألا يقل قيمته عن الأول مهما كانت الظروف والأسباب.
ثانياً: تعديل الفقرة 3 من المادة السابعة عشرة لتصبح بالنص الآتي: «في كل الحالات إذا أخرجت الجهة صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره أو منعته من الانتفاع به قبل تسلم التعويض سواء كان بصورة استثنائية أو غيرها، فيعطى أجرة المثل مع تعويض عادل عن المدة التي بين الإخلاء وتسلم التعويض، ما لم يكن بسبب يعود إليه، تأخير صرف التعويض، وتقدر أجرة المثل والتعويض آنف الذكر اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا النظام»، والمبرر حيث إن المادة السابعة عشرة تعالج الحالات التي يتم فيها طلب إخلاء المكان قبل تسلم التعويض، وهذا فيه ضرر كبير على مالك العقار فالتعديل المقترح لهذه المادة يهدف إلى التأكيد على أنه حصل على تعويض عادل بين مدة الإخلاء وتسلم التعويض المقرر.
ثالثاً: إضافة حكم جديد إلى عجز المادة الثامنة عشرة ينص على: «ويراعى عند إعادة التقدير ألا تقل قيمته عن التقدير الأول مهما كانت الظروف والأسباب»، والمبرر لذلك أن المادة الثامنة عشرة تعالج إعادة التقدير الذي كان في حالات في الماضي يقل عن التقدير الأول مما سبب أضراراً لمالكي العقار، لذلك تم وضع هذا القيد لتفادي حصول ضرر لمالكي العقار المنزوع.
وبين بن زقر والحربي أن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المقترح أنه يعتمد على مقتضى نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 1424/3/11، والذي يؤكد على حق الملكية المحترم شرعاً ونظاماً فلا يمس ملك خاص إلا بحقه وفي أضيق الحدود التي تبنتها الأنظمة، وهو ما أكدت عليه المادة الثامنة عشرة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/91 وتاريخ 27/8/1412، والتي تنص على أن «تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً»، وأن دقة التعويض المستحق لصاحب العقار جزء من العدالة المطلوبة في التعويض، فليس من العدل أن ينزع ملك خاص ويفقد معه صاحب العقار تعويضاً يستحقه أو أن يقل قيمة التعويض في حالة إعادة التقدير، وأن التعويض العادل يتطلب النظر في المدة بين الإخلاء وتسلم التعويض فمع إعطاء أجرة المثل تستلزم العدالة تعويضا عادلا عن المدة التي بين الإخلاء وتسلم التعويض، ومن التعويض العادل أنه إذا طلب صاحب العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة طلب إعادة التقدير، فإنه يراعى عند إعادة التقدير ألا تقل قيمته عن التقدير الأول مهما كانت الظروف والأسباب.