«عكاظ» تنشر اختصاصات المحاكم التجارية
عرّفت صفة التاجر.. وحددت الدعاوى المستثناة.. وفصلت في ازدواجية القضايا
الخميس / 13 / صفر / 1439 هـ الخميس 02 نوفمبر 2017 03:05
عبدالله الداني (جدة) okaz_online@
علمت «عكاظ» أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أقر اختصاصات المحاكم والدوائر التجارية.
ووفق ما جاء في محضر اللجنة المختصة التي وافق عليها الوزير فإن المادة الأولى من الاختصاصات حددت صفة التاجر «إذ لم تعد مجرد وجود الترخيص بمزاولة التجارة أو العمل التجاري أو عدمه وصفا مؤثرا في إثبات صفة التاجر أو نفيها، مع عدم الإخلال بالالتزامات التي ترتبها الأنظمة على التاجر والعقوبات المقررة لها».
كما حددت الاختصاصات مصطلح (الأعمال التجارية بالتبعية)، بأنه كل عمل غير تجاري بطبيعته، ولكنه يكتسب الصفة التجارية لصدوره من تاجر لغرض تجارته كشراء التاجر السيارات لخدمة تجارته وشرائه الأثات لمنشأته التجارية وتعاقده مع مكاتب الخدمات كمكاتب التعقيب أو التخليص الجمركي أو مكاتب الاستشارات الهندسية والقانونية ونحوها لغرض التجارة، معتبرا الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب هذه الأعمال من اختصاص المحاكم التجارية.
ووفقا لما أقره رئيس المجلس الأعلى للقضاء فإن الشركة لا تكتسب صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة العمل التجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات كالمستشفيات، التعليم، الاستشارات الهندسية، المحاسبة، تقديم خدمات الحجاج، خدمات التخليص الجمركي، والشركات الزراعية ونحوها، أما إذا زاولت الشركة عملا تجاريا فإنها تكتسب صفة التاجر في حدود ذلك العمل وبالتالي تقام الدعوى عليها إذا كانت متعلقة بذلك العمل لدى المحاكم التجارية.
ومثل محضر الاختصاص لذلك بأن يقوم المستشفى مثلا بمزاولة نشاط توريد أدوية لأجل بيعها على الغير أو قيام الشركة الزراعية باستيراد البذور من أجل بيعها على الغير، وفي هذه الحالة فإن الدعوى المقامة على المستشفى أو الشركة الزراعية بشأن هذا التعامل تكون من اختصاص المحاكم التجارية. تختص المحاكم التجارية بالمنازعات التي تنشأ بين الشركاء في جميع الشركات سواء تلك المسماة في الفقه أو النظام ولو كانت مهنية أو شركة ذات نشاط عقاري، إذا ثبت لدى المحكمة التجارية فساد أو بطلان إحدى الشركات الفقهية فتحكم في الموضوع بما يترتب عليه من آثار تنهي النزاع بين الطرفين.
وكذلك يدخل ضمن اختصاصات المحاكم التجارية إذا كان غرض الشركة المضاربة أو الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين فإن النزاع بين الشركاء في ما لا يدخل ضمن اختصاصها إذا كان نشاط الشركة في عقار معين، ويستثنى من ذلك الشركات الخاضعة لنظام الشركات.
وتتولى المحكمة التجارية الفصل في الدعوى إذا كان ضمن التركة شركة من الشركات الخاضعة لنظام الشركات أو حصة فيها، وبالتالي فإن جميع المنازعات المتعلقة بعقد الشركة تختص بها المحكمة التجارية سواء كانت في ما بين الورثة أو مع بقية الشركاء أو الشركة كطلب تصفيتها أو محاسبة المدير أو الحراسة القضائية.
ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية حاليا المخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية ويكون نظر ما هو من اختصاص القضاء العام لدى المحاكم الجزائية.
ووفق ما جاء في محضر اللجنة المختصة التي وافق عليها الوزير فإن المادة الأولى من الاختصاصات حددت صفة التاجر «إذ لم تعد مجرد وجود الترخيص بمزاولة التجارة أو العمل التجاري أو عدمه وصفا مؤثرا في إثبات صفة التاجر أو نفيها، مع عدم الإخلال بالالتزامات التي ترتبها الأنظمة على التاجر والعقوبات المقررة لها».
كما حددت الاختصاصات مصطلح (الأعمال التجارية بالتبعية)، بأنه كل عمل غير تجاري بطبيعته، ولكنه يكتسب الصفة التجارية لصدوره من تاجر لغرض تجارته كشراء التاجر السيارات لخدمة تجارته وشرائه الأثات لمنشأته التجارية وتعاقده مع مكاتب الخدمات كمكاتب التعقيب أو التخليص الجمركي أو مكاتب الاستشارات الهندسية والقانونية ونحوها لغرض التجارة، معتبرا الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب هذه الأعمال من اختصاص المحاكم التجارية.
ووفقا لما أقره رئيس المجلس الأعلى للقضاء فإن الشركة لا تكتسب صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة العمل التجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات كالمستشفيات، التعليم، الاستشارات الهندسية، المحاسبة، تقديم خدمات الحجاج، خدمات التخليص الجمركي، والشركات الزراعية ونحوها، أما إذا زاولت الشركة عملا تجاريا فإنها تكتسب صفة التاجر في حدود ذلك العمل وبالتالي تقام الدعوى عليها إذا كانت متعلقة بذلك العمل لدى المحاكم التجارية.
ومثل محضر الاختصاص لذلك بأن يقوم المستشفى مثلا بمزاولة نشاط توريد أدوية لأجل بيعها على الغير أو قيام الشركة الزراعية باستيراد البذور من أجل بيعها على الغير، وفي هذه الحالة فإن الدعوى المقامة على المستشفى أو الشركة الزراعية بشأن هذا التعامل تكون من اختصاص المحاكم التجارية. تختص المحاكم التجارية بالمنازعات التي تنشأ بين الشركاء في جميع الشركات سواء تلك المسماة في الفقه أو النظام ولو كانت مهنية أو شركة ذات نشاط عقاري، إذا ثبت لدى المحكمة التجارية فساد أو بطلان إحدى الشركات الفقهية فتحكم في الموضوع بما يترتب عليه من آثار تنهي النزاع بين الطرفين.
وكذلك يدخل ضمن اختصاصات المحاكم التجارية إذا كان غرض الشركة المضاربة أو الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين فإن النزاع بين الشركاء في ما لا يدخل ضمن اختصاصها إذا كان نشاط الشركة في عقار معين، ويستثنى من ذلك الشركات الخاضعة لنظام الشركات.
وتتولى المحكمة التجارية الفصل في الدعوى إذا كان ضمن التركة شركة من الشركات الخاضعة لنظام الشركات أو حصة فيها، وبالتالي فإن جميع المنازعات المتعلقة بعقد الشركة تختص بها المحكمة التجارية سواء كانت في ما بين الورثة أو مع بقية الشركاء أو الشركة كطلب تصفيتها أو محاسبة المدير أو الحراسة القضائية.
ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية حاليا المخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية ويكون نظر ما هو من اختصاص القضاء العام لدى المحاكم الجزائية.