«الزكاة»: 56 يوما على بدء تطبيق الضريبة المضافة
الأحد / 16 / صفر / 1439 هـ الاحد 05 نوفمبر 2017 03:55
عبدالله القرني (الرياض) abs912@
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن معظم السلع والخدمات المتداولة في السعودية ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وأن بعض السلع والخدمات ستكون خاضعة للضريبة بنسبة صفر%، أو معفاة منها أو خارج نطاقها، لاسيما أنه لم يتبق سوى 56 يوما على موعد تطبيق الضريبة في الأول من يناير 2018.
ووفقا للائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، التي أقرت من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، ستحصل ضريبة قدرها 5% على كافة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية خلال سلسة التوريد وصولا إلى المستهلك النهائي.
وأكدت الهيئة أن السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة صفر%، تتمثل في توريد الأدوية، والمعدات الطبية المؤهلة والمحددة من قبل وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، وتوريد الذهب والفضة والبلاتين لأغراض الاستثمار، بشرط أن تكون نسبة نقاء هذه المعادن لا تقل عن 99% وأن تكون قابلة للتداول في سوق السبائك العالمية.
وتخضع كذلك لضريبة الصفر % الصادرات إلى خارج إقليم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والخدمات الموردة لغير مقيمي دول المجلس، إضافة إلى خدمات النقل الدولي للسلع والركاب والخدمات ذات الصلة بها، وتوريد وسائل النقل الدولي المؤهلة، والخدمات المرتبطة بها من توريد قطع الغيار والصيانة والإصلاح، والتعديل على وسائل النقل المؤهلة المستخدمة في النقل الدولي.
وفيما يتعلق بالأنشطة المعفاة من الضريبة، نصت اللائحة التنفيذية للضريبة على إعفاء بعض الخدمات المالية المحددة، التي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر إصدار أو تحويل أو استلام أو أي تعامل في نقود أو سندات مالية، أو تقديم ائتمان أو ضمان ائتمان إلى العملاء، إضافة إلى عقود التأمين وإعادة التأمين على الحياة.
ونصت اللائحة على إعفاء مقابل تأجير العقارات السكنية من الخضوع للضريبة، وقد عرفت اللائحة المقصود بالعقار السكني بأنه مكان إقامة مصمم لأن يشغله البشر بشكل دائم.
وأوضحت اللائحة التنفيذية، أن أي نشاط تمارسه جهة حكومية بصفتها سلطة عامة، مثل إصدار جوازات السفر وتجديدها، وإصدار رخص القيادة وتجديدها لن يعد نشاطا اقتصاديا لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وسيكون خارج نطاق الخضوع للضريبة، أي لن تحصل ضريبة عليه.
ووفقا للائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، التي أقرت من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، ستحصل ضريبة قدرها 5% على كافة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية خلال سلسة التوريد وصولا إلى المستهلك النهائي.
وأكدت الهيئة أن السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة صفر%، تتمثل في توريد الأدوية، والمعدات الطبية المؤهلة والمحددة من قبل وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، وتوريد الذهب والفضة والبلاتين لأغراض الاستثمار، بشرط أن تكون نسبة نقاء هذه المعادن لا تقل عن 99% وأن تكون قابلة للتداول في سوق السبائك العالمية.
وتخضع كذلك لضريبة الصفر % الصادرات إلى خارج إقليم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والخدمات الموردة لغير مقيمي دول المجلس، إضافة إلى خدمات النقل الدولي للسلع والركاب والخدمات ذات الصلة بها، وتوريد وسائل النقل الدولي المؤهلة، والخدمات المرتبطة بها من توريد قطع الغيار والصيانة والإصلاح، والتعديل على وسائل النقل المؤهلة المستخدمة في النقل الدولي.
وفيما يتعلق بالأنشطة المعفاة من الضريبة، نصت اللائحة التنفيذية للضريبة على إعفاء بعض الخدمات المالية المحددة، التي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر إصدار أو تحويل أو استلام أو أي تعامل في نقود أو سندات مالية، أو تقديم ائتمان أو ضمان ائتمان إلى العملاء، إضافة إلى عقود التأمين وإعادة التأمين على الحياة.
ونصت اللائحة على إعفاء مقابل تأجير العقارات السكنية من الخضوع للضريبة، وقد عرفت اللائحة المقصود بالعقار السكني بأنه مكان إقامة مصمم لأن يشغله البشر بشكل دائم.
وأوضحت اللائحة التنفيذية، أن أي نشاط تمارسه جهة حكومية بصفتها سلطة عامة، مثل إصدار جوازات السفر وتجديدها، وإصدار رخص القيادة وتجديدها لن يعد نشاطا اقتصاديا لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وسيكون خارج نطاق الخضوع للضريبة، أي لن تحصل ضريبة عليه.