تركيا: لا صحة لحسم 35 % من عقارات الأجانب
السبت / 22 / صفر / 1439 هـ السبت 11 نوفمبر 2017 02:36
فيصل مجرشي (جدة) majrashi555@
أكدت وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة وزراء الجمهورية التركية عدم صحة ما أثير أخيرا في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود شروط تملك في تركيا للخليجيين، وحسم الدولة لنسبة 35% من قيمة العقارات التي يملكها المستثمرون الأجانب عند بيعها، أو 50% في حالة الوفاة.
وأوضح كبير الوكالة الدكتور مصطفى كوكصو أن ما أثير أخيرا، في وسائل التواصل الاجتماعي حول شروط التملّك، قوبل برد ممن تملكوا عقارات في تركيا. وبين أنه يحق للمستثمر الأجنبي السماح لعائلته باستخدام الشقق التي يملكها، وفي حال رغبته يمكنه توقيع عقد إيجار بينه «كمالك للشقة» وبين أحد أصدقائه «كمستأجر» إلى جانب التصرف في الشقق التي يملكها بأي شكل كما يريده، كما هو الحال في الشقق التي يملكها المستثمر في بلده الأصلي. ونفى كوكصو ما ذكر بأنه «عند بيع العقار تخصم الدولة 35% من قيمة العقار». وقال: «هذا الشيء غير صحيح، فالنظام الضريبي في تركيا يطبق على الربح فقط، وليس على قيمة العقار حسب شرائح معروفة وواضحة، فضلا عن أن تركيا تعفي المستثمر الأجنبي من الضريبة على هذا الربح في حال استمر مالكا للعقار لمدة خمس سنوات، فيبيعه ويحصل على قيمة العقار والربح دون أن يدفع أي ضريبة». وأضاف: «لا صحة أيضا لما ورد بشأن أن الدولة تستحوذ على 50% من قيمة العقار عند الوفاة، وهذا غير صحيح نهائيا، كما أن الضرائب على الإرث محددة بالقانون وتحتسب كشرائح تبدأ من 1% فقط».
وأوضح كبير الوكالة الدكتور مصطفى كوكصو أن ما أثير أخيرا، في وسائل التواصل الاجتماعي حول شروط التملّك، قوبل برد ممن تملكوا عقارات في تركيا. وبين أنه يحق للمستثمر الأجنبي السماح لعائلته باستخدام الشقق التي يملكها، وفي حال رغبته يمكنه توقيع عقد إيجار بينه «كمالك للشقة» وبين أحد أصدقائه «كمستأجر» إلى جانب التصرف في الشقق التي يملكها بأي شكل كما يريده، كما هو الحال في الشقق التي يملكها المستثمر في بلده الأصلي. ونفى كوكصو ما ذكر بأنه «عند بيع العقار تخصم الدولة 35% من قيمة العقار». وقال: «هذا الشيء غير صحيح، فالنظام الضريبي في تركيا يطبق على الربح فقط، وليس على قيمة العقار حسب شرائح معروفة وواضحة، فضلا عن أن تركيا تعفي المستثمر الأجنبي من الضريبة على هذا الربح في حال استمر مالكا للعقار لمدة خمس سنوات، فيبيعه ويحصل على قيمة العقار والربح دون أن يدفع أي ضريبة». وأضاف: «لا صحة أيضا لما ورد بشأن أن الدولة تستحوذ على 50% من قيمة العقار عند الوفاة، وهذا غير صحيح نهائيا، كما أن الضرائب على الإرث محددة بالقانون وتحتسب كشرائح تبدأ من 1% فقط».