اقتصاد

قصر استخدام المنتجات النفطية المسعّرة كـ«وقود» على النقل والصناعة

السجن 5 سنوات للمخالفين.. والتطبيق بدءاً من يناير 2018

عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@

علمت «عكاظ» أن الجهات العليا أصدرت قرارا يبدأ سريانه في العاشر من يناير 2018، تضمن قصر استخدام المنتجات النفطية المسعرة من الحكومة والتي تشمل «وقود الطائرات، الكيروسين، البنزين، الديزل، زيت الوقود، الأسفلت» كوقود للحرق فقط على قطاعي النقل أو الصناعة، فيما ستفرض التسعيرة العالمية للمنتجات النفطية المستخدمة في المدخلات الصناعية، والتي عادة ما تكون جزءا من مكونات المنتج النهائي «اللقيم».

واشترط القرار على مصدري المنتجات النفطية الحصول على تصريح مسبق من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، لتصدير أو استيراد المنتجات النفطية أو المواد المشتملة على المنتجات النفطية المسعرة أو غير المسعرة، بهدف تنظيم النشاط التجاري المتعلق بتجارة المنتجات النفطية، كاستخداماتها ونقلها وتخزينها وتوزيعها.

وفرض القرار عقوبات عدة لمخالفي نظام التجارة بالمنتجات النفطية، تضمنت إلغاء التصاريح الممنوحة لهم، أو حرمانهم من الحصول على التصريح لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو إيقاف عقود الإمداد للمدة ذاتها، أو غرامة لا تتجاوز ضعفي قيمة المنتج النفطي محل المخالفة بالسعر الدولي، مع إمكان مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة؛ إذ ستفرض العقوبات لكل من قام بتصرف بالمنتجات يخالف التصريح الممنوح له دون إذن من وزارة الطاقة والصناعة، أو شراء المنتجات النفطية للأغراض التجارية لغير الشركة الممنوح لها امتياز من الدولة في مجال المنتجات البترولية، أو بيع المنتجات النفطية دون موافقة الوزارة «باستثناء مبيعات الشركة ومحطات الوقود المرخص لها»، أو نقل المنتجات النفطية أو توزيعها إلى غير الجهة المتعاقدة مع الشركة الحاصلة على امتياز من الدولة فيما يختص بالمنتجات البترولية، أو استخدام المنتجات النفطية لغرض تجاري مخالف، أو التصرف بالمنتج قبل ظهور نتيجة فحص العينة.

فيما ستفرض عقوبات إضافية لمن ثبت عليه تغيير حقيقة المنتج النفطي المسعر، بهدف إعطاء انطباع بأنه منتج غير مسعر، إذ سيعاقب المخالف بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وستتولى النيابة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة، أو غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمة المنتج النفطي بالسعر الدولي، أو مصادرة المنتج النفطي بموجب حكم من المحكمة المختصة، مع السماح بمضاعفة العقوبة عند التكرار.

القرار وجه مصلحة الجمارك العامة بتحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق الدولية من الأشخاص المصرح لهم بالتصدير، مع تحويل المبالغ إلى خزينة الدولة.

ومنع القرار منح تصاريح لتصدير المنتجات النفطية لمن أدين سابقا بجريمة التهريب الجمركي، ما لم يكن قد مضى قرار الإدانة مدة لا تقل عن خمس سنوات، وفي حال تكرار التهريب، لا يمنح له التصريح قبل انقضاء مدة عشر سنوات على الإدانة، فيما سيتم تزود مصلحة الجمارك العامة ووزارة الطاقة والصناعة بأسماء المدانين بقضايا التهريب الجمركي، مع إلزام كافة المستثمرين في مجال التجارة بالمنتجات النفطية تزويد وزارة الطاقة بتقارير دورية.