المحكمة: قرار «العقاري» حول قرض الـ 500 ألف «سلبي متجدد الأثر»
انتهت إلى «عدم سلامة الإجراءات» وألزمت «الصندوق» باستثناء الأرقام القديمة
الخميس / 27 / صفر / 1439 هـ الخميس 16 نوفمبر 2017 02:39
عبدالله الداني (جدة) AAAldani@
وصفت المحكمة الإدارية في الرياض قرار صندوق التنمية العقارية بعدم استثناء أصحاب الأرقام القديمة من التنظيم الجديد للدعم السكني بأنه «يدخل في زمرة القرارات السلبية متجددة الأثر»، مشيرة في حيثيات حكمها إلى أن «مثل هذه القرارات لا تتحصن مواعيد الطعن عليها بوقت محدد»، الأمر الذي دفعها إلى قبول شكوى المدعين شكلا والمضي بالنظر فيها.
وكانت المحكمة ألزمت الثلاثاء الماضي الصندوق في حكم ابتدائي بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (82) الذي نص على الإقراض الحسن للمستفيدين من رأسمال الصندوق، ومعاملتهم طبقا للنظام السابق بإقراضهم مبلغ 500 ألف ريال.
وطبقا للحيثيات (حصلت «عكاظ» على نسخة من الحكم الابتدائي) فإن المتظلم طلب في دعواه إلزام الصندوق العقاري بتطبيق القرار (82) القاضي بتنظيم الدعم السكني، واستثناء من لديه أرقام قبل 23 رجب 1432، وأن يعامل وفق الإجراءات المعمول بها قبل العمل بالتنظيم الجديد، وأن يصرف الصندوق المبالغ اللازمة من رأسماله الحالي؛ إذ أكد المدعي أنه ضمن المستثنين لأنه تقدم بطلبه قبل التاريخ المحدد، وهو الأمر الذي ثبتت صحته لدى الدائرة القضائية.
لا يحتمل التأويل
المحكمة رأت أن نص قرار مجلس الوزراء صريح لا يحتمل التأويل في استثناء المدعي، كما نص على تولي الصندوق صرف مبلغ القرض للمدعي من رأسماله الحالي دون إحالته إلى أية جهة مانحة أخرى، ولم يقدم الصندوق ما يطرح هذا الاستثناء ويوجب العمل بما يخالفه، كما لا يؤثر في ذلك ما دفع به ممثل الصندوق بما ورد في إحدى فقرات مواد نظام الصندوق من أنه يجوز للصندوق أن يتولى إدارة منح القروض ومتابعتها وحفظ حساباتها من قبله مباشرة أو يوكل ذلك إلى إحدى المؤسسات البنكية طبقا لعقد يبرم لهذا الغرض.
وطبقا للحيثيات فإن المحكمة لا تنازع الصندوق في ما أورده ممثله في دفوعاته إلا أن هناك قرارا نص على استثناء أصحاب الأرقام القديمة من التنظيم الجديد، كما أن واقع البنوك حاليا لا يخرج عن حالتين؛ إما أن يكون قرضا حسنا كما ذكره الفقهاء، وهو ما لا يتحقق في البنوك هذه الأيام، ويقصد به «دفع مال لمن ينتفع منه ورده من دون زيادة»، وهو ما يخالف واقع البنوك ويثبته أن الصندوق أشار إلى أنه سيتولى دفع الفوائد عن طائفة من المتقدمين، أو يكون بيعا ليدخل في صور التمويل المعاصرة، وإذا كان الأمر كذلك فلا داعي للتمسك بالفقرة التي دفع بها ممثل الصندوق في جلسة التقاضي.
عدم سلامة الإجراءات
وأضافت المحكمة في قرارها «لا يؤثر في تطبيق القرار ما دفع به ممثل الصندوق مستندا إلى أوامر وتوجيهات عليا تضمنت تطوير نظام الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية ومن الموافقة على توجيهات ورؤى صندوق التنمية العقارية المتضمنة توفير وابتكار برامج تمويل متنوعة ومتوازنه لتناسب جميع طبقات المجتمع والإشارة إلى إطلاق عدد من البرامج السكنية وعلقت المحكمة على ذلك بالتأكيد أنه لا خلاف في وجوب عمل الصندوق بموجب التوجيهات والأوامر ومن تطبيق الأنظمة المرعية في ذلك، ومن هذه القرارات الواجبة التطبيق ذلك الذي يلزم الصندوق باستثناء أصحاب الأرقام القديمة من التنظيم الجديد». وخلصت المحكمة الإدارية في حكمها الابتدائي إلى أنه ثبت لديها وجوب استحقاق المدعي للاستثناء من التنظيم الجديد للصندوق، وبالتالي شموله ضمن قرار مجلس الوزراء بالرقم 82 باستثنائه من التنظيم الجديد للدعم السكني ومنحه القرض المستحق من رأس المال الحالي للصندوق.
كما انتهت إلى عدم سلامة الإجراءات المتخذة من الصندوق، وحكمت بإلغاء قرار صندوق التنمية العقارية السلبي بالامتناع عن تنفيذ القرار.
وكان المتحدث باسم الصندوق حمود العصيمي أوضح أمس الأول في بيان صحفي أن القضية لا تزال منظورة أمام القضاء، وأن الصندوق ملتزم بتنفيذ الأحكام النهائية التي تصل إليه.
وكانت المحكمة ألزمت الثلاثاء الماضي الصندوق في حكم ابتدائي بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (82) الذي نص على الإقراض الحسن للمستفيدين من رأسمال الصندوق، ومعاملتهم طبقا للنظام السابق بإقراضهم مبلغ 500 ألف ريال.
وطبقا للحيثيات (حصلت «عكاظ» على نسخة من الحكم الابتدائي) فإن المتظلم طلب في دعواه إلزام الصندوق العقاري بتطبيق القرار (82) القاضي بتنظيم الدعم السكني، واستثناء من لديه أرقام قبل 23 رجب 1432، وأن يعامل وفق الإجراءات المعمول بها قبل العمل بالتنظيم الجديد، وأن يصرف الصندوق المبالغ اللازمة من رأسماله الحالي؛ إذ أكد المدعي أنه ضمن المستثنين لأنه تقدم بطلبه قبل التاريخ المحدد، وهو الأمر الذي ثبتت صحته لدى الدائرة القضائية.
لا يحتمل التأويل
المحكمة رأت أن نص قرار مجلس الوزراء صريح لا يحتمل التأويل في استثناء المدعي، كما نص على تولي الصندوق صرف مبلغ القرض للمدعي من رأسماله الحالي دون إحالته إلى أية جهة مانحة أخرى، ولم يقدم الصندوق ما يطرح هذا الاستثناء ويوجب العمل بما يخالفه، كما لا يؤثر في ذلك ما دفع به ممثل الصندوق بما ورد في إحدى فقرات مواد نظام الصندوق من أنه يجوز للصندوق أن يتولى إدارة منح القروض ومتابعتها وحفظ حساباتها من قبله مباشرة أو يوكل ذلك إلى إحدى المؤسسات البنكية طبقا لعقد يبرم لهذا الغرض.
وطبقا للحيثيات فإن المحكمة لا تنازع الصندوق في ما أورده ممثله في دفوعاته إلا أن هناك قرارا نص على استثناء أصحاب الأرقام القديمة من التنظيم الجديد، كما أن واقع البنوك حاليا لا يخرج عن حالتين؛ إما أن يكون قرضا حسنا كما ذكره الفقهاء، وهو ما لا يتحقق في البنوك هذه الأيام، ويقصد به «دفع مال لمن ينتفع منه ورده من دون زيادة»، وهو ما يخالف واقع البنوك ويثبته أن الصندوق أشار إلى أنه سيتولى دفع الفوائد عن طائفة من المتقدمين، أو يكون بيعا ليدخل في صور التمويل المعاصرة، وإذا كان الأمر كذلك فلا داعي للتمسك بالفقرة التي دفع بها ممثل الصندوق في جلسة التقاضي.
عدم سلامة الإجراءات
وأضافت المحكمة في قرارها «لا يؤثر في تطبيق القرار ما دفع به ممثل الصندوق مستندا إلى أوامر وتوجيهات عليا تضمنت تطوير نظام الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية ومن الموافقة على توجيهات ورؤى صندوق التنمية العقارية المتضمنة توفير وابتكار برامج تمويل متنوعة ومتوازنه لتناسب جميع طبقات المجتمع والإشارة إلى إطلاق عدد من البرامج السكنية وعلقت المحكمة على ذلك بالتأكيد أنه لا خلاف في وجوب عمل الصندوق بموجب التوجيهات والأوامر ومن تطبيق الأنظمة المرعية في ذلك، ومن هذه القرارات الواجبة التطبيق ذلك الذي يلزم الصندوق باستثناء أصحاب الأرقام القديمة من التنظيم الجديد». وخلصت المحكمة الإدارية في حكمها الابتدائي إلى أنه ثبت لديها وجوب استحقاق المدعي للاستثناء من التنظيم الجديد للصندوق، وبالتالي شموله ضمن قرار مجلس الوزراء بالرقم 82 باستثنائه من التنظيم الجديد للدعم السكني ومنحه القرض المستحق من رأس المال الحالي للصندوق.
كما انتهت إلى عدم سلامة الإجراءات المتخذة من الصندوق، وحكمت بإلغاء قرار صندوق التنمية العقارية السلبي بالامتناع عن تنفيذ القرار.
وكان المتحدث باسم الصندوق حمود العصيمي أوضح أمس الأول في بيان صحفي أن القضية لا تزال منظورة أمام القضاء، وأن الصندوق ملتزم بتنفيذ الأحكام النهائية التي تصل إليه.