«العدل»: 52 ألف طلب لاستعادة 19 مليار ريال.. خلال شهر صفر
بنسبة ارتفاع 40%
الاثنين / 02 / ربيع الأول / 1439 هـ الاثنين 20 نوفمبر 2017 13:47
واس (الرياض)
كشفت بوابة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، أنّ إجمالي طلبات التنفيذ المقدمة إلى محاكم التنفيذ والمتعلّقة باستعادة مبلغ مالي، بلغت أكثر من 52 ألف طلب، لاستعادة ما يقارب 19 مليار ريال، وذلك خلال شهر صفر المنصرم.
وبحسب إحصاء رسمي لوزارة العدل، ارتفعت عدد طلبات التنفيذ التي باشرتها المحاكم في صفر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 40%، حيث استقبلت المحاكم العام الماضي وخلال نفس الفترة 31 ألف طلب تنفيذ، لاستعادة 16 مليار ريال.
ووفقاً للتقرير، فإنّ منطقة مكة المكرمة شكلت النسبة الأكبر من حيث طلبات التنفيذ بـ31%، حيث يقدر عددها بـ16438 طلب تنفيذ بمبالغ إجمالية تقدر بـ8.14 مليار ريال، تليها منطقة الرياض بـ14185 طلبا بمبلغ إجمالي يقدر بنحو 6.9 مليار ريال.
فيما يُقدّر عدد الطلبات التي استقبلتها محاكم التنفيذ في المنطقة الشرقية بـ7705 طلبات لاستعادة 1.7 مليار ريال، تلتها منطقة المدينة المنورة بـ3779 طلباً بمبلغ يقدر بـ374 مليون ريال، ثم منطقة عسير بـ2258 طلباً بمبلغ إجمالي يقدر بـ227 مليون ريال، ثم القصيم بـ2229 طلباً لاستعادة 300 مليون ريال.
وسجلت محاكم منطقة جازان 1697 طلباً يبلغ حجم مبالغها 371 مليون ريال، تلتها منطقة تبوك بـ1622 طلباً ومبالغ الأموال تقدر بـ88 مليون ريال، ثم منطقة حائل بـ1184 طلبا لاستعادة نحو 94 مليون ريال، ثم منطقة نجران بـ1059 طلبا بمبلغ إجمالي يقدر بـ467 مليون ريال.
وبلغ إجمالي عدد الطلبات التي استقبلتها محاكم التنفيذ في منطقة الحدود الشمالية 513 طلباً لاستعادة 35 مليون ريال، مسجلة أقل الطلبات في المناطق في نفس الفترة.
يذكر أنّ وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أصدر خلال الأسبوع الماضي قراراتٍ بتعديل عددٍ من المواد التنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الهدف منها منح قضاء التنفيذ مزيداً من القوّة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم.
وشملت التعديلات التي أقرّها الوزير الصمعاني، ألا يجوز إيقاف تنفيذ الشيك إلا بعد قيام المنفذ بإيداع كامل قيمته في حساب محكمة التنفيذ، إضافةً إلى وضع ضوابط للحبس التنفيذي، حيث يجب حبس المدين الممتنع عن التنفيذ إذا كان سبب المديونية توظيف أموال أو كان مقدار الدين مبلغ مليون ريال أو كان عدد الدائنين أكثر من خمسة دائنين، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بحكم خاضع للاستئناف.
وأكّدت الوزارة اقتصار أحكام الحبس التنفيذي بالنسبة للمثل النظامي للشخص المعنوي الخاص على ما إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل ولا يشمل المطالبات المالية.
وبحسب إحصاء رسمي لوزارة العدل، ارتفعت عدد طلبات التنفيذ التي باشرتها المحاكم في صفر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 40%، حيث استقبلت المحاكم العام الماضي وخلال نفس الفترة 31 ألف طلب تنفيذ، لاستعادة 16 مليار ريال.
ووفقاً للتقرير، فإنّ منطقة مكة المكرمة شكلت النسبة الأكبر من حيث طلبات التنفيذ بـ31%، حيث يقدر عددها بـ16438 طلب تنفيذ بمبالغ إجمالية تقدر بـ8.14 مليار ريال، تليها منطقة الرياض بـ14185 طلبا بمبلغ إجمالي يقدر بنحو 6.9 مليار ريال.
فيما يُقدّر عدد الطلبات التي استقبلتها محاكم التنفيذ في المنطقة الشرقية بـ7705 طلبات لاستعادة 1.7 مليار ريال، تلتها منطقة المدينة المنورة بـ3779 طلباً بمبلغ يقدر بـ374 مليون ريال، ثم منطقة عسير بـ2258 طلباً بمبلغ إجمالي يقدر بـ227 مليون ريال، ثم القصيم بـ2229 طلباً لاستعادة 300 مليون ريال.
وسجلت محاكم منطقة جازان 1697 طلباً يبلغ حجم مبالغها 371 مليون ريال، تلتها منطقة تبوك بـ1622 طلباً ومبالغ الأموال تقدر بـ88 مليون ريال، ثم منطقة حائل بـ1184 طلبا لاستعادة نحو 94 مليون ريال، ثم منطقة نجران بـ1059 طلبا بمبلغ إجمالي يقدر بـ467 مليون ريال.
وبلغ إجمالي عدد الطلبات التي استقبلتها محاكم التنفيذ في منطقة الحدود الشمالية 513 طلباً لاستعادة 35 مليون ريال، مسجلة أقل الطلبات في المناطق في نفس الفترة.
يذكر أنّ وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أصدر خلال الأسبوع الماضي قراراتٍ بتعديل عددٍ من المواد التنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الهدف منها منح قضاء التنفيذ مزيداً من القوّة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم.
وشملت التعديلات التي أقرّها الوزير الصمعاني، ألا يجوز إيقاف تنفيذ الشيك إلا بعد قيام المنفذ بإيداع كامل قيمته في حساب محكمة التنفيذ، إضافةً إلى وضع ضوابط للحبس التنفيذي، حيث يجب حبس المدين الممتنع عن التنفيذ إذا كان سبب المديونية توظيف أموال أو كان مقدار الدين مبلغ مليون ريال أو كان عدد الدائنين أكثر من خمسة دائنين، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بحكم خاضع للاستئناف.
وأكّدت الوزارة اقتصار أحكام الحبس التنفيذي بالنسبة للمثل النظامي للشخص المعنوي الخاص على ما إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل ولا يشمل المطالبات المالية.