قانونيان: كل متضرر له الحق في ملاحقة «الأمانة»
20 يوماً لمعاينة الضرر من فرق «الدفاع المدني»
الخميس / 05 / ربيع الأول / 1439 هـ الخميس 23 نوفمبر 2017 02:35
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
أجمع قانونيان على أحقية كل متضرر ماديا أو معنويا من تداعيات الأمطار التي هطلت على جدة (الثلاثاء) الماضي، في مقاضاة خصومهم، وطلب التعويض الجابر للضرر، لافتين إلى إمكانية ملاحقة قضائية لأي جهة يثبت تقصيرها، سواء كانت حكومية أو تابعة للقطاع الخاص. وشددا على أنه «حق المتضررين مكفول أمام عدالة القضاء للاقتصاص من المتسبب وتحميله الدية الشرعية وإرش الإصابة إن وجدت أو التعويض المادي عن أي أضرار أو تلفيات في الممتلكات الخاصة».
وقال المحامي والمستشار القانوني ياسين غزاوي إن القاعدة الفقهية المعمول بها أمام المحاكم الشرعيىة تنص على «الضرر يزال»، فيما تنص القاعدة الفقيهة على أنه «من أفسد شيئا فعليه إصلاحه». وأوضح أن كل من تضرر من أمطار (الثلاثاء) في أي من ممتلكاته الخاصة بسبب تقصير واضح أو إهمال في تنفيذ المشاريع المرتبطة بتصريف الأمطار«فله حق مقاضاة الجهة المقصرة أو التي ثبت تقصيرها وللمتضرر حق المطالبة بالتعويض المادي عن الأضرار التي لحقت به ماديا ومعنويا ويكون ذلك أمام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم إذا كانت الجهة المقصرة حكومية, أما لو ثبت أن التقصير من شركات القطاع الخاص فيكون التعويض من اختصاص المحاكم العامة». وأضافت المحامية نسرين علي الغامدي أن من حق أي متضرر في الأمطار إقامة دعوى بطلب التعويض في مواجهة أمانة جدة كونها الجهة المنوط بها مشاريع تصريف الأمطار، وهذا نابع من حق المواطنين على الدولة.
وذكرت أن التعويض وفق تقدير المحكمة وبحسب ظروف وملابسات الواقعة، مبينة أن الاختصاص ينعقد للمحاكم الإدارية متمثلة في دوائرها الإدارية استنادا إلى الفقرة ج من المادة 13 التي نصت على اختصاصها بالفصل في دعاوى التعويض.ولفتت المحامية إلى أن معاينة الضرر من قبل الدفاع المدني في مدة أقصاها 20 يوما طبقا للائحة إجراءات حصر أضرار الكوارث والحالات الطارئة وتعبئة النموذج الخاص بذلك لتقدير الضرر عن الممتلكات المتضررة.
وقال المحامي والمستشار القانوني ياسين غزاوي إن القاعدة الفقهية المعمول بها أمام المحاكم الشرعيىة تنص على «الضرر يزال»، فيما تنص القاعدة الفقيهة على أنه «من أفسد شيئا فعليه إصلاحه». وأوضح أن كل من تضرر من أمطار (الثلاثاء) في أي من ممتلكاته الخاصة بسبب تقصير واضح أو إهمال في تنفيذ المشاريع المرتبطة بتصريف الأمطار«فله حق مقاضاة الجهة المقصرة أو التي ثبت تقصيرها وللمتضرر حق المطالبة بالتعويض المادي عن الأضرار التي لحقت به ماديا ومعنويا ويكون ذلك أمام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم إذا كانت الجهة المقصرة حكومية, أما لو ثبت أن التقصير من شركات القطاع الخاص فيكون التعويض من اختصاص المحاكم العامة». وأضافت المحامية نسرين علي الغامدي أن من حق أي متضرر في الأمطار إقامة دعوى بطلب التعويض في مواجهة أمانة جدة كونها الجهة المنوط بها مشاريع تصريف الأمطار، وهذا نابع من حق المواطنين على الدولة.
وذكرت أن التعويض وفق تقدير المحكمة وبحسب ظروف وملابسات الواقعة، مبينة أن الاختصاص ينعقد للمحاكم الإدارية متمثلة في دوائرها الإدارية استنادا إلى الفقرة ج من المادة 13 التي نصت على اختصاصها بالفصل في دعاوى التعويض.ولفتت المحامية إلى أن معاينة الضرر من قبل الدفاع المدني في مدة أقصاها 20 يوما طبقا للائحة إجراءات حصر أضرار الكوارث والحالات الطارئة وتعبئة النموذج الخاص بذلك لتقدير الضرر عن الممتلكات المتضررة.