تقنين الأحكام الشرعية المدنية والجنائية
الجمعة / 06 / ربيع الأول / 1439 هـ الجمعة 24 نوفمبر 2017 03:26
عادل محمد طاهر سقا *
قطعت المملكة شوطا ليس بقصير في تطوير وتقنين أغلب الأنظمة أمام المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية التي تحكم بموجب أنظمة مقننة كالأحكام الإدارية والتجارية. آن الأوان لتقنين الأحكام الشرعية المدنية كالبيوع والشراء والتأجير والرهن ومسائل الأحوال الشخصية والأحكام الشرعية الجنائية لعقوبات الحدود والتعزير، إذ باتت في أمسّ الحاجة إلى التقنين لوضع عقوبات محددة، خصوصاً حالات الحكم بالشُبهة، لاسيما أن الشريعة الإسلامية مناسبة لجميع العصور، ونرى حسم أوجه الاختلاف بين آراء القضاة في الأحكام الشرعية، وتقنين الرأي الراجح، ما يسهل على القضاء الجالس والقضاء الواقف الاستناد عليها في أمور التقاضي، ولا يخفى على علمائنا وشيوخنا الأفاضل بأن الحاجة استدعت أن يجمع عثمان بن عفان رضي الله عنه القرآن، ولا يخفى على بعض المتخصصين بأن أصل مصدر التشريعات المدنية الحديثة في الدول الأوروبية مجلة الأحكام العدلية المستسقاة من الفقه الحنفي، التي أخذ منها نسخة نابليون بونابرت في حملته الفرنسية على مصر عام 1798، وحيث لا يوجد نص في الكتاب أو السنة يمنع تقنين الأحكام الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، وبما أننا نحظى بعلماء وشيوخ أفاضل لديهم العلم الكافي لجمع هذه الأحكام الشرعية المدنية والجنائية، بما لدينا من زخم الأحكام الشرعية منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرورا بالخلفاء الراشدين وعصر التابعين وحتى تاريخه وهي حصيلة 1439 عاماً، وأرى أن يمنح القاضي سُلطة تقديرية في الاجتهاد في حكمه حال وجود واقعة لم ينص عليها النظام الذي إذا ما تم تأييده من محكمة الاستئناف يُرفع للمحكمة العليا لتدقيقه للعمل به، وإدراجه في مادة تُضاف إلى مواد النظام حتى لا تتعارض مع اجتهاد آخر، ما يحد من اجتهادات القضاة، وسرعة الفصل في المعاملات القضائية، كما أن اطلاع العموم عليه يزيد من الوعي الشرعي في المعاملات المدنية والجنائية، وترجمته بلغات عدة، ليؤكد أنه من أفضل الأنظمة والتشريعات على الإطلاق، إذ يحمي الحقوق دون تحيّز أو تمييز لأديان المتقاضين.
* مستشار قانوني
a.saggalawe@hotmail.com
* مستشار قانوني
a.saggalawe@hotmail.com