«التأمينات»: بدل السكن بـ«الاتفاق».. و«الاشتراك» على كامل الأجر
الاثنين / 16 / ربيع الأول / 1439 هـ الاثنين 04 ديسمبر 2017 01:43
«عكاظ» (الرياض) okaz_economy@
كشف المتحدث باسم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله العبدالجبار أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور علي الغفيص وافق على إدخال تعديلات وإضافات على لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية، وذلك اعتبارا من 5/ 2/ 1439هـ، تمثلت في أن يصبح بدل السكن النقدي الذي سيسجل في نظام التأمينات الاجتماعية وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك، وأن يكون شهر الاشتراك هو الشهر الميلادي الذي يدفع عنه الاشتراك.
وأوضح العبدالجبار أن سنة الاشتراك هي السنة التي يدفع عنها الاشتراك، التي تبدأ من يناير القادم (أي اعتباراً من 1/ 1/ 2018)، وأن تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المشتركين خلال السنة على أساس كامل أجر الاشتراك المتفق عليه المستحق في يناير من كل سنة.
وأشار إلى أنه يجب على صاحب العمل تقديم البيانات المتعلقة بأجر الاشتراك في موعد أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لشهر يناير من كل سنة، وإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات خلال الموعد المحدد في الفقرة السابقة، يحق للمؤسسة احتساب الاشتراكات وفق آخر أجر اشتراك مسجل لديها دون إخلال ذلك بحق المؤسسة في إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (62) من النظام.
ولفت العبدالجبار إلى أنه يجوز للمؤسسة -وفق الضوابط التي تصدر بقرار من محافظ المؤسسة- إلزام صاحب العمل بتعديل أجر الاشتراك في ضوء ما يطرأ عليه من تعديل خلال السنة التأمينية، وأنه لا يجوز النظر في تصحيح أجر الاشتراك بعد انقضاء المهلة المحددة لتقديم البيانات اللازمة، واستثناء من هذا الحكم يجوز لمحافظ المؤسسة وفق ما يحدده من ضوابط النظر في تصحيح هذا الأجر في حال اكتشاف المؤسسة أن صاحب العمل لم يحدد أجر الاشتراك على الوجه النظامي.
وذكر العبدالجبار أنه وفق نظام التأمينات الاجتماعية فإن إجراء أي تعديلات على اللوائح الخاصة بنظام التأمينات الاجتماعية تتطلب إصدار قرار وزاري من وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة، بعد موافقة مجلس الإدارة.
وأوضح العبدالجبار أن سنة الاشتراك هي السنة التي يدفع عنها الاشتراك، التي تبدأ من يناير القادم (أي اعتباراً من 1/ 1/ 2018)، وأن تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المشتركين خلال السنة على أساس كامل أجر الاشتراك المتفق عليه المستحق في يناير من كل سنة.
وأشار إلى أنه يجب على صاحب العمل تقديم البيانات المتعلقة بأجر الاشتراك في موعد أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لشهر يناير من كل سنة، وإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات خلال الموعد المحدد في الفقرة السابقة، يحق للمؤسسة احتساب الاشتراكات وفق آخر أجر اشتراك مسجل لديها دون إخلال ذلك بحق المؤسسة في إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (62) من النظام.
ولفت العبدالجبار إلى أنه يجوز للمؤسسة -وفق الضوابط التي تصدر بقرار من محافظ المؤسسة- إلزام صاحب العمل بتعديل أجر الاشتراك في ضوء ما يطرأ عليه من تعديل خلال السنة التأمينية، وأنه لا يجوز النظر في تصحيح أجر الاشتراك بعد انقضاء المهلة المحددة لتقديم البيانات اللازمة، واستثناء من هذا الحكم يجوز لمحافظ المؤسسة وفق ما يحدده من ضوابط النظر في تصحيح هذا الأجر في حال اكتشاف المؤسسة أن صاحب العمل لم يحدد أجر الاشتراك على الوجه النظامي.
وذكر العبدالجبار أنه وفق نظام التأمينات الاجتماعية فإن إجراء أي تعديلات على اللوائح الخاصة بنظام التأمينات الاجتماعية تتطلب إصدار قرار وزاري من وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة، بعد موافقة مجلس الإدارة.