محاكم التنفيذ تصدر 28 ألف قرار حجز أموال.. والإفصاح خلال شهر
الأربعاء / 18 / ربيع الأول / 1439 هـ الأربعاء 06 ديسمبر 2017 15:28
«عكاظ» (الرياض)
كشفت بوابة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، أن قضاء التنفيذ أصدر نحو 28575 قرار إفصاح، وحجز أموال خلال شهر صفر المنصرم، بارتفاع 40% عن نفس الفترة من العام الماضي، التي شهدت إصدار نحو 17574 قراراً.
وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ7753 قراراً بنسبة 27%، تليها منطقة مكة المكرمة بـ6885 قرارا، ثم المنطقة الشرقية بـ4733 قرارا.
وجاءت المدينة المنورة في المرتبة الرابعة بـ2093 قراراً، تليها منطقة القصيم بـ1479 قرارا، ثم منطقة عسير بـ1419 قرارا، ثم منطقة الجوف بـ1025 قرارا، ثم منطقة جازان بـ936 قرارا، فيما سجلت منطقة تبوك 734 قرارا، تليها منطقة نجران بـ573 قرارا، ثم منطقة حائل بـ488 قرارا، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ290 قرارا.
وبلغ عدد قرارات الإفصاح والحجز على الأموال التي سجلتها منطقة الباحة 167 قرارا، مسجلة أقل القرارات في المناطق في نفس الفترة.
يذكر أنه وفقاً لما نصت عليه المادة 46 من نظام التنفيذ، يعد المدين مماطلا إذا لم ينفذ أو لم يفصح عن أموال تكفي للدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، وبالتالي يأمر القاضي حالاً بمنعه من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها، والإفصاح عن أمواله القائمة وعما يرد إليه مستقبلا وذلك بمقدار ما يفي بسند التنفيذ وحجزها والتنفيذ عليها وفقا لأحكام هذا النظام.
وكانت وزارة العدل قد فعلت الربط الإلكتروني مع 19 جهة حكومية، مما سهل تنفيذ الإجراءات بين المحاكم والجهات المرتبطة إلكترونيا بوزارة العدل، بعد الاستغناء التام عن الورق.
وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ7753 قراراً بنسبة 27%، تليها منطقة مكة المكرمة بـ6885 قرارا، ثم المنطقة الشرقية بـ4733 قرارا.
وجاءت المدينة المنورة في المرتبة الرابعة بـ2093 قراراً، تليها منطقة القصيم بـ1479 قرارا، ثم منطقة عسير بـ1419 قرارا، ثم منطقة الجوف بـ1025 قرارا، ثم منطقة جازان بـ936 قرارا، فيما سجلت منطقة تبوك 734 قرارا، تليها منطقة نجران بـ573 قرارا، ثم منطقة حائل بـ488 قرارا، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ290 قرارا.
وبلغ عدد قرارات الإفصاح والحجز على الأموال التي سجلتها منطقة الباحة 167 قرارا، مسجلة أقل القرارات في المناطق في نفس الفترة.
يذكر أنه وفقاً لما نصت عليه المادة 46 من نظام التنفيذ، يعد المدين مماطلا إذا لم ينفذ أو لم يفصح عن أموال تكفي للدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، وبالتالي يأمر القاضي حالاً بمنعه من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها، والإفصاح عن أمواله القائمة وعما يرد إليه مستقبلا وذلك بمقدار ما يفي بسند التنفيذ وحجزها والتنفيذ عليها وفقا لأحكام هذا النظام.
وكانت وزارة العدل قد فعلت الربط الإلكتروني مع 19 جهة حكومية، مما سهل تنفيذ الإجراءات بين المحاكم والجهات المرتبطة إلكترونيا بوزارة العدل، بعد الاستغناء التام عن الورق.