اقتصاد

«الزكاة»: استثناء تأجير العقار السكني من «المضافة»

عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@

نظمت الهيئة العامة للزكاة والدخل في مقرها بالرياض ورشة عمل عن ضريبة القيمة المضافة للشركات العقارية العاملة في السعودية، في إطار ما تنفذه الهيئة من خطط وبرامج توعوية للمنشآت من مختلف القطاعات، وتسهيل امتثالها لمتطلبات ضريبة القيمة المضافة تمهيدا لتطبيقها في 1 يناير. وأوضحت الهيئة أنه وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة فإن القطاع العقاري بالمجمل يعد خاضعا لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، ويستثنى من ذلك تأجير أو ترخيص العقار السكني، إذ تم إعفاؤه من الضريبة. ويقصد بالعقار السكني مقر أو مكان إقامة مصمم لغرض السكن بشكل دائم وليس لأغراض النشاط التجاري، ويشمل ذلك العقار الثابت غير المنقول أو المراد استعماله كمنزل مثل البيوت، والشقق، والوحدات السكنية، والعقارات الأخرى المستخدمة كمساكن لطلاب المدارس والجامعات.

أما بيع العقار السكني الدائم الشخصي والمستخدم من قبل المالك أو من قبل شخص ذي قرابة وثيقة به مثل الابن، والأخ، والزوج، والصهر، فيعد خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة كون البيع في هذه الحالة لا يُعد من قبيل ممارسة النشاط الاقتصادي المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية. أما بالنسبة للخدمات المرتبطة بالعقارات فأكدت الهيئة أنها خاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية 5%، وتشمل تلك الخدمات على سبيل المثال منح أي حق في العقار أو التنازل عنه أو تركه، وأي حق تعاقدي يمكن ممارسته على العقار مثل تأجير واستئجار غرف الفنادق أو الأجنحة المفروشة المخدومة، إضافة إلى أعمال التشييد، أو الهدم، أو التحويل، أو التوسعة، أو الصيانة للعقارات، والخدمات التي يوردها وكلاء العقارات ومنظّمو المزادات والمعماريون وفنيو المساحة والمهندسون وغيرهم ممن ينفذون أعمالاً تتعلق بالعقارات.