أخبار

مجلس القضاء يقر تخصيص دوائر للنظر في دعاوى الإفلاس

أصدر ضوابط لتفعيل الوسائل الإلكترونية في التبليغ

«عكاظ» ( الرياض ) okaz_online@

اختتم المجلس الأعلى للقضاء أعمال اجتماعاته التي عقدت خلال يومي (الأربعاء والخميس)، برئاسة وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني.

وأقر المجلس حزمةً من القرارات منها تخصيص عدد من الدوائر القضائية المعنية بدعاوى الإفلاس التجاري والحجز على التجار المفلسين أو الرفع عنهم، إضافة إلى الموافقة على ضوابط تفعيل الأمر الملكي المتضمن الموافقة على التبليغ باستعمال الوسائل الإلكترونية، كما أقر قواعد للتوزيع الداخلي بين دوائر المحكمة الواحدة ويهدف ذلك إلى تقصير إجراءات نظر الدعاوى والبت فيها بحكم موضوعي.

وأعلن المجلس خلال انعقاد جلسته في مقر المجلس بالرياض، تخصيص النظر في دعاوى الإفلاس التجاري في دوائر التجارية مخصصة بمحاكم الاستئناف بكل من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وعسير، إضافةً إلى دوائر ثلاثية بالمحاكم التجارية في مدن الرياض، وجدة، والدمام.

وأكّد المجلس أنّ التخصيص يعزّز تنافسية البيئة الاستثمارية ، ويحسّن من أداء الأعمال والقطاع الخاص وتحفيزه, كما أصدر المجلس مجموعة ضوابط لتفعيل الأمر المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية., وتتضمّن الضوابط أن يكون التبليغ بالوسائل الإلكترونية من خلال إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة، والإرسال على البريد الإلكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي، كما اشتملت الضوابط على أن يضاف للبيانات الواجب توافرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفّذ ضده أو المبلَّغ، وأن يكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ أو طالب التبليغ. وأكد المجلس أن وضع هذه الضوابط لما يتطلبه استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية من وضع ضوابط تضمن فاعلية هذا الإجراء بإخطار المعني بالحضور للمحكمة -حقيقة أو حكمًا-، وبما يهدف إلى عدم المساس بحقوق الأطراف في الدفاع، وإلى سرعة العملية القضائية وسهولة إجراءاتها, كما أقر المجلس قواعد للتوزيع الداخلي بين دوائر المحكمة الواحدة بهدف تقصير إجراءات نظر الدعاوى والبت فيها بحكم موضوعي، وأكد المجلس أن تقرير هذه القواعد يأتي لما لاحظه من الحاجة إلى ضبط قواعد التوزيعووفقاً لهذه القواعد فإنه لا يسوغ تقرير عدم الاختصاص من قبل الدائرة إذا مضى ميعاد الجلسة الأولى أو اتخذت الدائرة أي إجراء قضائي وسيكون مخالفة ذلك محل رقابة التفتيش القضائي.