«حساب المواطن» يتيح تغيير وتنشيط رقم آيبان الحساب البنكي إلكترونياً
الأحد / 20 / ربيع الثاني / 1439 هـ الاحد 07 يناير 2018 15:58
واس (الرياض)
يتيح برنامج «حساب المواطن» للمسجلين عبر خطوات إلكترونية ميسرة تغيير أو تنشيط رقم آيبان الحساب البنكي، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط www.ca.gov.sa.
وأكد البرنامج أن يوم الأربعاء القادم (10 يناير 2017)، هو آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع الثالثة لمن لم يسجل في البرنامج، وذلك أيضاً من خلال البوابة الإلكترونية.
وأعلن «حساب المواطن» في وقت سابق، صدور نتائج الأهلية للدورة الثانية للمسجلين فيه، ويمكن زيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية في البوابة للاطلاع على النتائج، مبيناً أن نتائج الأهلية لا تعني الاستحقاق.
ويستقبل البرنامج طلبات الاعتراض للمسجلين غير المؤهلين للاستفادة من البرنامج إلكترونياً عبر البوابة، فيما يتاح للمُسجل التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية خلال مدة ثلاثة أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، كما يمكنه متابعة حالة الاعتراض، وفي حال قبول الاعتراض سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض.
وتُحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر وبحد أقصى خمسة أشهر، أما في حال عدم قيام المسجل برفع اعتراض ضمن المهلة المتاحة المحددة بثلاثة أشهر، فعليه في هذه الحالة إعادة تقديم طلب تسجيل جديد في البوابة الإلكترونية.
وأكد البرنامج أن يوم الأربعاء القادم (10 يناير 2017)، هو آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع الثالثة لمن لم يسجل في البرنامج، وذلك أيضاً من خلال البوابة الإلكترونية.
وأعلن «حساب المواطن» في وقت سابق، صدور نتائج الأهلية للدورة الثانية للمسجلين فيه، ويمكن زيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية في البوابة للاطلاع على النتائج، مبيناً أن نتائج الأهلية لا تعني الاستحقاق.
ويستقبل البرنامج طلبات الاعتراض للمسجلين غير المؤهلين للاستفادة من البرنامج إلكترونياً عبر البوابة، فيما يتاح للمُسجل التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية خلال مدة ثلاثة أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، كما يمكنه متابعة حالة الاعتراض، وفي حال قبول الاعتراض سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض.
وتُحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر وبحد أقصى خمسة أشهر، أما في حال عدم قيام المسجل برفع اعتراض ضمن المهلة المتاحة المحددة بثلاثة أشهر، فعليه في هذه الحالة إعادة تقديم طلب تسجيل جديد في البوابة الإلكترونية.