أخبار

«عكاظ» تنشر تفاصيل إعفاء داعشي من «ثلث» مدة المحكومية

منصور الشهري (الرياض) mansooralshehri@

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بالسجن 12 عاماً مع وقف تنفيذ 4 أعوام منها، ضد «داعشي»، لتستره على معلومات بعزم مجموعة من أعضاء التنظيم الإرهابي مطلقي السراح، القيام بأعمال إرهابية داخل المملكة وعدم إبلاغ الجهات الأمنية بذلك.

وشمل الحكم الابتدائي الصادر أمس (الأربعاء) ضد المدعى عليه (سعودي الجنسية) بإدانته بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من خلال تكفيره الحكومة السعودية، وتأييده تنظيم «داعش» الإرهابي، وخلعه البيعة التي في عنقه وعزمه مبايعة زعيم «داعش» الإرهابي الضال أبو بكر البغدادي، وانضمامه لمجموعات من أعضاء التنظيم تتواصل فيما بينها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتتناقل أخبار وإصدار التنظيم وأعماله الإرهابية في مناطق الصراع، وحضوره اجتماعات أعضاء التنظيم ومطلقي السراح من مؤيديه، وتستره على عزم مجموعة من الأعضاء للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة.

كما أدين بقيامه بتخزين صور ومقاطع من إصدارات تنظيم «داعش» الإرهابي، وموضوعات يكفر فيها الدولة السعودية، وحضوره دروساً في التكفير وتستره على ذلك، ومحاولته الالتحاق بالتنظيم الإرهابي في مناطق الصراع بسورية، وتواصله مع أحد أعضاء التنظيم هناك لمعاونته في ذلك، وتواصله مع منسق لخروج الشباب للأراضي السورية وتستره عليهما، وإتلافه جهازه الجوال المحتوي على مواد إرهابية وتكفيرية خشية انكشاف أمره للجهات المختصة.

وقرر ناظر القضية تعزير المدعى عليه لقاء ما أدين به بالسجن 12 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه، منها 4 أعوام، استناداً للفقرة (أولاً) من الأمر الملكي رقم (أ/44) وتاريخ 3/4/1435هــ، ومنها سنتان استنادا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإغلاق موقعه الإلكتروني إغلاقاً نهائياً استناداً للمادة 13 من ذات النظام، وبقية سجنه لما ثبت بحقه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية، وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.

إلا أن القاضي قرر وقف تنفيذ 4 أعوام من المدة المحكوم بها المتهم، وذلك نظراً لصغر سنه أثناء ارتكاب ما أدين به، واستناداً للمادة 214 من نظام الإجراءات الجزائية والمادة 21 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.