«التنفيذ»: حبس مواطن رفض تسديد 2.5 مليون لشركة صينية
الاثنين / 28 / ربيع الثاني / 1439 هـ الاثنين 15 يناير 2018 02:51
«عكاظ» (الرياض) okaz_online@
قضت محكمة التنفيذ بالرياض، بحبس مواطن صاحب مؤسسة، رفض تسليم حقوق مالية لصالح شركة صينية، بناء على حكم صادر من لجنة التحكيم في المحكمة الدولية الاقتصادية الصينية، يقضي بسداده 4 ملايين و419 ألف يوان صيني، (ما يعادل 2.5 مليون ريال سعودي)، لصالح الشركة الصينية إثر تعاملات تجارية بينهما.
ويأتي الحكم على خلفية العقد المبرم بين مؤسسة المواطن، والشركة الصينية، الذي تضمن اللجوء إلى التحكيم الصيني في حال النزاع بينهما، ليصدر محكِّم صيني حكماً نهائياً يدخل في حيز التنفيذ المعجل بإلزام المواطن سداد حقوق الشركة.
ولجأت الشركة لقضاء التنفيذ بالسعودية، الذي أصدر قراراً بإلزام المواطن سداد ما عليه من حقوق خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ، إلا أنه بعد مضي المدة لم يمتثل للقرار، لتطبق بحقه الجزاءات الواردة في المادة 46 من نظام التنفيذ، وذلك بمنعه من السفر، والإفصاح عن أمواله، وحجزها بمقدار الدين، والإفصاح عن سجلاته ونشاطاته التجارية، ومنع الجهات الحكومية من التعامل معه، وحجز مستحقاته المالية لدى الجهات الحكومية، وإيقاف خدماته الحكومية.
وبعد البحث والإفصاح عن أموال المواطن، لم تظهر للمحكمة أموال، ليصدر قاضي التنفيذ أمراً بحبسه، حبساً تنفيذياً، وفق ما جاء في الفقرة (د) من المادة (46)، والمادة (70)، والمادة (83)، من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، ما لم يسدد أو يدعي الإعسار.
يأتي قرار التنفيذ ليعزز من المكانة الدولية للقضاء السعودي في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية، بكل حزم وقوة، وإعادة الحقوق لأصحابها، وتطبيق القانون على الجميع.
يذكر أن قضاء التنفيذ يختص بتنفيذ الأحكام الصادرة من بلد أجنبي على أساس المعاملة بالمثل، مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقات الدولية، وتعد هذه الأحكام سندات للتنفيذ بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها بنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
ويأتي الحكم على خلفية العقد المبرم بين مؤسسة المواطن، والشركة الصينية، الذي تضمن اللجوء إلى التحكيم الصيني في حال النزاع بينهما، ليصدر محكِّم صيني حكماً نهائياً يدخل في حيز التنفيذ المعجل بإلزام المواطن سداد حقوق الشركة.
ولجأت الشركة لقضاء التنفيذ بالسعودية، الذي أصدر قراراً بإلزام المواطن سداد ما عليه من حقوق خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ، إلا أنه بعد مضي المدة لم يمتثل للقرار، لتطبق بحقه الجزاءات الواردة في المادة 46 من نظام التنفيذ، وذلك بمنعه من السفر، والإفصاح عن أمواله، وحجزها بمقدار الدين، والإفصاح عن سجلاته ونشاطاته التجارية، ومنع الجهات الحكومية من التعامل معه، وحجز مستحقاته المالية لدى الجهات الحكومية، وإيقاف خدماته الحكومية.
وبعد البحث والإفصاح عن أموال المواطن، لم تظهر للمحكمة أموال، ليصدر قاضي التنفيذ أمراً بحبسه، حبساً تنفيذياً، وفق ما جاء في الفقرة (د) من المادة (46)، والمادة (70)، والمادة (83)، من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، ما لم يسدد أو يدعي الإعسار.
يأتي قرار التنفيذ ليعزز من المكانة الدولية للقضاء السعودي في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية، بكل حزم وقوة، وإعادة الحقوق لأصحابها، وتطبيق القانون على الجميع.
يذكر أن قضاء التنفيذ يختص بتنفيذ الأحكام الصادرة من بلد أجنبي على أساس المعاملة بالمثل، مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقات الدولية، وتعد هذه الأحكام سندات للتنفيذ بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها بنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.