أخبار

90 يوماً للبحث عن عمل.. و«العمالية» تقدر تعويض «المفصول»

«عكاظ» تكشف أبرز تعديلات المادة 77

فارس القحطاني (الرياض)faris377@

يدور في أروقة مجلس الشورى حراك كبير حول نظام وزارة العمل، الذي شغل المواطنين في السنتين الماضيتين، وتوصلت «عكاظ» إلى أبرز التعديلات على المادة 77 من نظام العمل التي هي لب المشكلة والتي سيناقشها المجلس في الأسبوع ما بعد القادم، إذ تبين إضافة شرط ضبطي للحد من الإسهاب في استخدام المادة 77 من قبل أصحاب العمل.

وجاء في نص المادة 77 المعدلة «ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر تعويضاً على النحو الآتي: الفقرة (4) أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة، (5) أجرة المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة يجب أن لا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة، (2) أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، وأن لا يقل عن أجر العامل لمدة 3 أشهر»، كما يجوز للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء إذا رأى أن التعويض المقرر في المادة لا يجبر الضرر ـــ الحق في تعويض تقدره المحكمة العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء.

وبين أصحاب المقترح أن الهدف من التعديل هو تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل، وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حالة إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة، إضافة إلى إيجاد توازن بين تعويض الموظف الذي أنهيت خدماته بعد سنوات من العمل وبين الموظف الذي تم إنهاء خدماته خلال السنة الأولى من العقد.

وأوضح أصحاب المقترح أنه تم تعديل المهلة الممنوحة له من العمل للإشعار بإنهاء العقد، وذلك بجعلها 90 يوماً بدلاً من 60 يوماً المنصوص عليها في المادة 75 من نظام العمل، ويتتبع ذلك أن يحصل العامل على مدة أكثر للبحث عن عمل وفقاً لنص المادة 78 من نظام العمل. وكذلك عدم قصر التعويض الذي يحصل عليه العامل على ما تضمنه النظام (التعويض النظامي) وفقاً لما ورد في المادة 77 من النظام، فتمت إضافة تعويض تقدره المحكمة المختصة بناء على دعوى يقدمها العامل.