«لوحة» نادي النجمة.. صح النوم!
مستشار قانوني أوضح أنها مخالفة إدارية
الاثنين / 12 / جمادى الأولى / 1439 هـ الاثنين 29 يناير 2018 03:13
إبراهيم الشمسان (عنيزة) ialshamsan@
أثارت اللوحة الرسمية لنادي النجمة بمحافظة عنيزة غرابة الكثير، وذلك بسبب عدم تغييرها ومواكبتها للتطورات التي تشهدها الرياضة في الوقت الحاضر، إذ لا تزال اللوحة المنصوبة على بوابات النادي تحمل عبارة «الرئاسة العامة لرعاية الشباب»، في حين أن المسمى تغير بأمر ملكي منذ أكثر من عام ونصف إلى «الهيئة العامة للرياضة» في غياب مواكبة النادي للمتغيرات التي طرأت أخيراً، خصوصا أن البوابة تعتبر رسمية، التي من خلالها تمر الأندية والفرق المشاركة، لاسيما أن الملعب يحتضن مباريات رسمية.
من جانبه، أوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي أن كل فعل أو امتناع عن فعل يقوم به الموظف العام بإرادته قصداً أو إهمالاً ويخل فيه بأحد واجبات الوظيفة العامة يعد مخالفة إدارية تستوجب التحقيق معه وتطبيق العقوبة المقررة في حقه، ويقع على عاتق جهة الإدارة في حال صدر عن الموظف سلوك مخالف لالتزامات الوظيفة العام أن تحدد أركان المخالفة الإدارية المادي والمعنوي التي ارتكبها الموظف العام، وأن تعتمد لإثبات هذه الأركان على الدليل الملوس والواضح والصريح، لافتا إلى أنه يعتبر الركن المادي للمخالفة هو الفعل أو الامتناع المتمثل بالسلوك المخالف الذي قام به الموظف العام أو الامتناع عن تنفيذ أمر صدر من مسؤوله المباشر.
وأضاف المحامي القاضي أن الركن المعنوي هو اتجاه إرادة الموظف إما عمداً أو إهمالاً إلى ارتكاب السلوك المخالف، وأوضح نظام الخدمة المدنية واجبات شاغلي الوظيفة العامة التي يعتبر الإخلال بها مخالفة إدارية تعطي جهة الإدارة الحق في توقيع الجزاء التأديبي عليه، وقد وردت هذه الواجبات على سبيل المثال لا الحصر، ذلك أن المخالفة الإدارية غير محددة أو مقيدة بسلوك معين، وتنشأ بسبب أي سلوك يخل فيه الموظف العام بأي من واجبات الوظيفة العامة، وحدد نظام تأديب الموظفين العقوبات المحددة وكذلك شاغلي الوظائف المعادلة لها وهي اللوم أو الحرمان من علاوة دورية واحدة أو الفصل.
من جانبه، أوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي أن كل فعل أو امتناع عن فعل يقوم به الموظف العام بإرادته قصداً أو إهمالاً ويخل فيه بأحد واجبات الوظيفة العامة يعد مخالفة إدارية تستوجب التحقيق معه وتطبيق العقوبة المقررة في حقه، ويقع على عاتق جهة الإدارة في حال صدر عن الموظف سلوك مخالف لالتزامات الوظيفة العام أن تحدد أركان المخالفة الإدارية المادي والمعنوي التي ارتكبها الموظف العام، وأن تعتمد لإثبات هذه الأركان على الدليل الملوس والواضح والصريح، لافتا إلى أنه يعتبر الركن المادي للمخالفة هو الفعل أو الامتناع المتمثل بالسلوك المخالف الذي قام به الموظف العام أو الامتناع عن تنفيذ أمر صدر من مسؤوله المباشر.
وأضاف المحامي القاضي أن الركن المعنوي هو اتجاه إرادة الموظف إما عمداً أو إهمالاً إلى ارتكاب السلوك المخالف، وأوضح نظام الخدمة المدنية واجبات شاغلي الوظيفة العامة التي يعتبر الإخلال بها مخالفة إدارية تعطي جهة الإدارة الحق في توقيع الجزاء التأديبي عليه، وقد وردت هذه الواجبات على سبيل المثال لا الحصر، ذلك أن المخالفة الإدارية غير محددة أو مقيدة بسلوك معين، وتنشأ بسبب أي سلوك يخل فيه الموظف العام بأي من واجبات الوظيفة العامة، وحدد نظام تأديب الموظفين العقوبات المحددة وكذلك شاغلي الوظائف المعادلة لها وهي اللوم أو الحرمان من علاوة دورية واحدة أو الفصل.