«العمل»: 25 ألفاً عقوبة 5 مخالفات.. وعدم السداد يضاعفها خلال شهر
50 ألف ريال غرامة التوسط في بيع التأشيرات
الثلاثاء / 13 / جمادى الأولى / 1439 هـ الثلاثاء 30 يناير 2018 02:32
عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@
أقر وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص، مضاعفة العقوبة على المنشآت التي تكرر المخالفة نفسها، من إجمالي المخالفات الـ 67 المستحدثة أخيراً، مع إلزام المنشآت بإزالة مخالفاتها خلال شهر من تاريخ توقيع العقوبة عليها، وفي حالة عدم إزالتها خلال شهر تعتبر تكراراً للمخالفة، يسمح بمضاعفة العقوبة عليها، على أن تفرض غرامة قيمتها 50 ألف ريال عند بيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها، و25 ألف ريال عقوبة 5 مخالفات.
وبحسب قرار الوزير الغفيص، فإنه عند تعدد المخالفات لعدد من الأشخاص داخل المنشأة الواحدة، لا تعتبر المخالفة متكررة، إلا أنه ستفرض غرامة على كل مخالفة.
في حين منح وزير العمل مديري عموم المناطق الإدارية -كل في حدود منطقته- سلطة توقيع العقوبات نيابة عنه، باستثناء العقوبات التي ينتج عنها إغلاق نهائي للمنشأة، إذ سترفع الوزارة الدعاوى على مرتكبي المخالفات التي تستوجب الإغلاق النهائي أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية.
من جهتها، ألزمت وزارة العمل المخالفين بسداد الغرامة خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار الإداري أو الحكم النهائي، وفي حال عدم التنفيذ خلال تلك المدة، فإن الوزارة ستوقف الخدمات عن المنشأة، حتى سداد قيمة الغرامة، ولن يوقف تنفيذ عقوبة الغرامات (باستثناء الإغلاق النهائي)، إلا بقرار بوقف التنفيذ من اللجنة المختصة بالوزارة أو المحكمة الإدارية المختصة عند الاعتراض عليه.
وستوقف وزارة العمل المنشآت المخالفة، بعد مرور 60 يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار الإداري، ما لم تتظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة في الموعد المقرر لذلك، فيما ستحصل الغرامات الموقعة على الأفراد المخالفين من العمل بالحسم من مستحقاتهم لدى صاحب العمل.
يذكر أن المخالفات الـ5 التي تستوجب غرامة بقيمة 25 ألف ريال، تشمل تقديم صاحب المنشأة معلومات أو بيانات غير صحيحة إلى الوزارة يترتب عليها الحصول على أي خدمة من خدمات الوزارة أو تأشيرات عمل. وستتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين استفادوا من الخدمات أو بتعدد التأشيرات، إضافة إلى توظيف المرافقين دون الحصول على تصريح ساري المفعول وفق الشروط والإجراءات التي تضعها الوزارة، إلى جانب تسجيل صاحب العمل شخصاً سعودياً ضمن عمال المنشآت دون علمه أو موافقته، وكذلك عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها داخل المنشأة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمل من الأخطار، والأمراض الناجمة عن العمل، والآلات المستعملة باستعمال وسائل الوقاية المقررة لها، إضافة إلى عدم توفير أقسام منفصلة خاصة بالنساء في حال تشغيل نساء بالمنشأة وفق الضوابط المكانية التي تضعها الوزارة لتشغيل المرأة.
وبحسب قرار الوزير الغفيص، فإنه عند تعدد المخالفات لعدد من الأشخاص داخل المنشأة الواحدة، لا تعتبر المخالفة متكررة، إلا أنه ستفرض غرامة على كل مخالفة.
في حين منح وزير العمل مديري عموم المناطق الإدارية -كل في حدود منطقته- سلطة توقيع العقوبات نيابة عنه، باستثناء العقوبات التي ينتج عنها إغلاق نهائي للمنشأة، إذ سترفع الوزارة الدعاوى على مرتكبي المخالفات التي تستوجب الإغلاق النهائي أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية.
من جهتها، ألزمت وزارة العمل المخالفين بسداد الغرامة خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار الإداري أو الحكم النهائي، وفي حال عدم التنفيذ خلال تلك المدة، فإن الوزارة ستوقف الخدمات عن المنشأة، حتى سداد قيمة الغرامة، ولن يوقف تنفيذ عقوبة الغرامات (باستثناء الإغلاق النهائي)، إلا بقرار بوقف التنفيذ من اللجنة المختصة بالوزارة أو المحكمة الإدارية المختصة عند الاعتراض عليه.
وستوقف وزارة العمل المنشآت المخالفة، بعد مرور 60 يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار الإداري، ما لم تتظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة في الموعد المقرر لذلك، فيما ستحصل الغرامات الموقعة على الأفراد المخالفين من العمل بالحسم من مستحقاتهم لدى صاحب العمل.
يذكر أن المخالفات الـ5 التي تستوجب غرامة بقيمة 25 ألف ريال، تشمل تقديم صاحب المنشأة معلومات أو بيانات غير صحيحة إلى الوزارة يترتب عليها الحصول على أي خدمة من خدمات الوزارة أو تأشيرات عمل. وستتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين استفادوا من الخدمات أو بتعدد التأشيرات، إضافة إلى توظيف المرافقين دون الحصول على تصريح ساري المفعول وفق الشروط والإجراءات التي تضعها الوزارة، إلى جانب تسجيل صاحب العمل شخصاً سعودياً ضمن عمال المنشآت دون علمه أو موافقته، وكذلك عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها داخل المنشأة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمل من الأخطار، والأمراض الناجمة عن العمل، والآلات المستعملة باستعمال وسائل الوقاية المقررة لها، إضافة إلى عدم توفير أقسام منفصلة خاصة بالنساء في حال تشغيل نساء بالمنشأة وفق الضوابط المكانية التي تضعها الوزارة لتشغيل المرأة.