أخبار

قانونيتان لـ«عكاظ»: التعزير عقوبة مخالفات الآداب العامة

إبراهيم علوي (جدة) i_waleeed22@

اعتبرت قانونيتان ارتكاب أي مخالفة للآداب العامة في الواجهة البحرية أمرا يستوجب عقوبة تعزيرية، خصوصا أن الأنظمة السعودية تشدد على ضرورة المحافظة على الآداب العامة، وتعاليم الشريعة الإسلامية تحض على عدم التبرج وتحرم السفور.

وأكدت القانونية أمل عسيلان أن المساس بالنظام العام والقيم الدينية أو الآداب العامة يستدعي العقوبة المقررة من القاضي تعزيرا حسب درجة الفعل المخالف، والآداب العامة هي المعتقدات الدينية والمبادئ النابعة منها وهي أعراف متأصلة ومتوازنة والخروج عنها فيه من إشاعة الفتنة والإثارة، ولا يجوز الخروج عنها ويجب احترامها؛ لأنها قواعد آمرة نصت عليها أغلب الأنظمة السعودية، وتناولتها في موادها، مما يستدعي تعزير مخالفيها. وبينت أنه من تداعيات ظاهرة التحرش في المجتمع الإخلال بهذه الآداب وتجاوزها مما قد يسبب الانفلات الأخلاقي. وقالت المستشارة القانونية نجود القاسم: إن أي فعل فيه تعد أو مخالفة للقيم الإسلامية والعادات والتقاليد السعودية في المرافق والطرق العامة بمثابة مخالفة للسلوك والذوق العام يحاسب عليها القانون ويحول من قام بها للجهات الخاصة. وأضافت «يقصد بالذوق العام كل ما يشير إلى احترام النفس وتوقير الآخرين وحسن التعامل معهم ومراعاة الآداب العامة واللباقة وضبط السلوك في الأماكن العامة ضمن إطار أخلاقي وقواعد شرعية إنسانية تؤطر السلوك الفردي والجمعي بما يضمن عدم التعرّض لحريات الآخرين واحترام خصوصياتهم ومنع كل ما يؤدي إلى إثارة الذعر أو المضايقة أو الاستفزاز». ولفتت إلى أنه بحسب مشروع نظام حماية الذوق العام المقدم لمجلس الشورى الذي يهدف للحد من مظاهر الإساءة للذوق العام في الطرق والمرافق العامة، فإنه ستفرض عقوبات على المخالفين تشمل الغرامة المالية أو السجن.