رئيس محكمة يتهم مواطنا بالتزوير بسبب «عنوان خاطئ».. و«النيابة» ترفض!
الأحد / 02 / جمادى الآخرة / 1439 هـ الاحد 18 فبراير 2018 02:29
فاطمة آل دبيس (الدمام) fatimah_a_d@
رفضت النيابة العامة طلب رئيس إحدى المحاكم تجريم مواطن بتهمة التزوير، لإعطائه عنوانا خاطئا للمدعى عليه.
ووفق مصادر «عكاظ» فأن مواطناً حرر دعوى ضد آخر، وضمنها بيانات غير صحيحة عن عنوان المدعى عليه، وهو أمر اعتبره رئيس المحكمة يدخل في باب جرائم التزوير، ما يستوجب إحالته إلى «النيابة»، مؤكدا أنه ستتم إحالة كل شخص لا يكتب عنوان المدعى عليه في صحيفة الدعوى أو يعطي عنوانا خاطئا إلى النيابة العامة، مبينا أن «هذا النوع من عمليات التزوير تتم المعاقبة عليه وفقا لأحكام النظام الجزائي لجرائم التزوير، وذلك بتضمين المحرر واقعة غير صحيحة، وهذا الفعل موجب للإحالة إلى النيابة العامة، وفقا للنصوص الجزائية من نظام المرافعات الشرعية».
لكن «النيابة»، التي ردت طلب رئيس المحكمة، أكدت أن المدعي في الدعوى المدنية غير مكلف بمعرفة مكان المدعى عليه، وأن الجهل بالعنوان أو الخطأ به لا يعد تزويرا، «كون المحرر محل الدعوى يعتبر من الإقرارات الفردية التي ينحصر عنها وصف التزوير وليس له حجة، كما أن النيابة لا ترى وجود تزوير كون الإقرار لا يعدو أن يكون خبراً حاملاً للصدق والكذب وليس وسيلة إثبات يحتج بها أو يختص الموظف بمراجعتها».
ووفق مصادر «عكاظ» فأن مواطناً حرر دعوى ضد آخر، وضمنها بيانات غير صحيحة عن عنوان المدعى عليه، وهو أمر اعتبره رئيس المحكمة يدخل في باب جرائم التزوير، ما يستوجب إحالته إلى «النيابة»، مؤكدا أنه ستتم إحالة كل شخص لا يكتب عنوان المدعى عليه في صحيفة الدعوى أو يعطي عنوانا خاطئا إلى النيابة العامة، مبينا أن «هذا النوع من عمليات التزوير تتم المعاقبة عليه وفقا لأحكام النظام الجزائي لجرائم التزوير، وذلك بتضمين المحرر واقعة غير صحيحة، وهذا الفعل موجب للإحالة إلى النيابة العامة، وفقا للنصوص الجزائية من نظام المرافعات الشرعية».
لكن «النيابة»، التي ردت طلب رئيس المحكمة، أكدت أن المدعي في الدعوى المدنية غير مكلف بمعرفة مكان المدعى عليه، وأن الجهل بالعنوان أو الخطأ به لا يعد تزويرا، «كون المحرر محل الدعوى يعتبر من الإقرارات الفردية التي ينحصر عنها وصف التزوير وليس له حجة، كما أن النيابة لا ترى وجود تزوير كون الإقرار لا يعدو أن يكون خبراً حاملاً للصدق والكذب وليس وسيلة إثبات يحتج بها أو يختص الموظف بمراجعتها».