«التجارة» تكشف 9 حالات لانقضاء الشركات المساهمة
الأربعاء / 19 / جمادى الآخرة / 1439 هـ الأربعاء 07 مارس 2018 02:36
«عكاظ» (الرياض) okaz_economy@
كشفت وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية حالات انقضاء الشركات المساهمة (المدرجة وغير المدرجة) وإجراءات التصفية ذات الصلة.
وأوضحتا في بيان أصدرتاه أن الشركة المساهمة «المدرجة وغير المدرجة» تنقضي عند انتهاء المدة المحددة لها، ما لم تمدد وفقا لأحكام نظام الشركات، أو تحقق الغرض الذي أسست من أجله، استحالة تحققه، أو انتقال جميع الأسهم إلى مساهم واحد، ما لم تتوافر الشروط اللازمة لاستمرارها كشركة مساهمة غير مدرجة، أو عندما يحولها المساهم إلى شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد أو توفيق أوضاعها وفقا لأحكام نظام الشركات، أو حلها قبل انقضاء مدتها، أو اندماجها في شركة أخرى، أو صدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها، بناء على طلب أحد المساهمين أو أي ذي مصلحة، أو انقضائها بموجب المادة الخمسين بعد المئة من نظام الشركات.
وبحسب البيان، فإنه يجب أن يتقدم مجلس الإدارة بطلب موافقة هيئة السوق المالية (في ما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة)، ووزارة التجارة والاستثمار (فيما يتعلق بالشركات المساهمة غير المدرجة) على الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
وأشار البيان إلى أن التصفية تتم وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات، ويكون قرار التصفية إما اختيارياً أو قضائياً على النحو التالي: التصفية الاختيارية بأن يتقدم مجلس الإدارة بطلب موافقة الهيئة (فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة)، وإلى وزارة التجارة والاستثمار (فيما يتعلق بالشركات المساهمة غير المدرجة).
أما التصفية القضائية: فيحق لأي من المساهمين أو أي ذي مصلحة التقدم برفع دعوى قضائية لدى الجهة القضائية المختصة للمطالبة بتصفية الشركة المساهمة، ويشتمل قرار التصفية القضائية على تعيين المصفى، وتحديد سلطاته وأتعابه، والقيود المفروضة على سلطاته، والمدة اللازمة للتصفية.
وأوضحتا في بيان أصدرتاه أن الشركة المساهمة «المدرجة وغير المدرجة» تنقضي عند انتهاء المدة المحددة لها، ما لم تمدد وفقا لأحكام نظام الشركات، أو تحقق الغرض الذي أسست من أجله، استحالة تحققه، أو انتقال جميع الأسهم إلى مساهم واحد، ما لم تتوافر الشروط اللازمة لاستمرارها كشركة مساهمة غير مدرجة، أو عندما يحولها المساهم إلى شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد أو توفيق أوضاعها وفقا لأحكام نظام الشركات، أو حلها قبل انقضاء مدتها، أو اندماجها في شركة أخرى، أو صدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها، بناء على طلب أحد المساهمين أو أي ذي مصلحة، أو انقضائها بموجب المادة الخمسين بعد المئة من نظام الشركات.
وبحسب البيان، فإنه يجب أن يتقدم مجلس الإدارة بطلب موافقة هيئة السوق المالية (في ما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة)، ووزارة التجارة والاستثمار (فيما يتعلق بالشركات المساهمة غير المدرجة) على الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
وأشار البيان إلى أن التصفية تتم وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات، ويكون قرار التصفية إما اختيارياً أو قضائياً على النحو التالي: التصفية الاختيارية بأن يتقدم مجلس الإدارة بطلب موافقة الهيئة (فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة)، وإلى وزارة التجارة والاستثمار (فيما يتعلق بالشركات المساهمة غير المدرجة).
أما التصفية القضائية: فيحق لأي من المساهمين أو أي ذي مصلحة التقدم برفع دعوى قضائية لدى الجهة القضائية المختصة للمطالبة بتصفية الشركة المساهمة، ويشتمل قرار التصفية القضائية على تعيين المصفى، وتحديد سلطاته وأتعابه، والقيود المفروضة على سلطاته، والمدة اللازمة للتصفية.