صكوك فورية لحضانة الأطفال.. التطبيق اليوم
وزير العدل يشترط إقرار الأم بعدم النزاع
الأحد / 23 / جمادى الآخرة / 1439 هـ الاحد 11 مارس 2018 02:11
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
حسم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الاستفسارات الدائرة حول حق حضانة الأولاد، مؤكداً أحقية الأم في إثبات الحضانة في الحالات التي ليس فيها نزاع، دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية لإثبات ذلك كما كان معمولاً به سابقاً.
ووجه في تعميم جديد أصدره أخيرا، لكافة المحاكم، إلى أنه بالإشارة إلى ما يرد إلى المجلس الأعلى للقضاء من استفسارات حول إثبات حضانة الأم لأولادها (بإنهاء) دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية فيما ليس فيه نزاع، «فإن الموضوع درس في الإدارة العامة للمستشارين، وانتهت الدراسة إلى أنه يجوز للأم أن تقدم (بإنهاء) إلى المحكمة المختصة يتضمن طلب إثبات حضانتها لأولادها، على أن يؤخذ عليها إقرار بعدم وجود نزاع».
وكانت الدراسة قد أوضحت أنه «في حال تثبت أن الأولاد في حضانة الأم، فإن الدائرة القضائية تنظر في صلاحيتها للحضانة وتفصل في طلبها، وفق المقتضى الشرع والنظامي، دون الحاجة إلى إقامة دعوى في الطلب أسوة بعموم الإنهاءات الثبوتية المشار إليها في الباب 13 من نظام المرافعات الشرعية».
وشدد تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء على أن يضمن صك إثبات الحضانة ما جاء في قرارات المجلس المتعلقة بحضانة الأم لأولادها، بما يمنح الحاضنة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر الحكومية والأهلية ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة، فلا يتم إلا بإذن القاضي في بلد المحضون.
ويشتمل صك إثبات الحضانة، الذي يفترض أن يطبق اعتبارا من اليوم (الأحد)، على حق الحاضن في استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات ومكافآت شهرية أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية.
وشددت التعليمات على أنه في حال قدّمَت معارضة على الإنهاء قبل اكتسابه القطعية فتنظر لدى الدائرة التي تنظر الإنهاء بناء على المادة من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وإن كانت المعارضة بعد اكتسابه القطعية، فترفع بدعوى مستقلة لمحكمة الدرجة الأولى وفقاً للأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني بناءً على الأنظمة والتعليمات. يذكر أن القضايا الإنهائية، هي التي يتم إنجازها بواسطة «طلب يقدمه الشخص إلى المحكمة طالبا إعطاءه وثيقة إثبات في غير مواجهة الخصم غالبا، وصوره في القضاء كثيرة تتجاوز الأربعين نوعا». وقالت المحامية نسرين علي الغامدي، إن الدعاوى الإنهائية قضايا من طرف واحد دون خصومة وتصدر فيها صكوك فورية تتطلب عادة شاهدين اثنين ومزكيين اثنين، واعتبرت القرار خطوة مناسبة ومهمة جدا تختصر الوقت والجهد للأمهات والأطفال المحضونين. وعلمت «عكاظ» أن محكمة الأحوال الشخصية في جدة سبق أن رفعت مذكرة استيضاح بهذا الشأن إلى المجلس الأعلى للقضاء في 15 رجب الماضي 1438 هـ، وأحيل الموضوع لدراسته من المختصين في الإدارة العامة للمستشارين، لتصدر الموافقة، على أن يتم إضافة ايقونة جديدة في الموقع الإلكتروني، وأن تعمل إدارة تقنية المعلومات بالوزارة لإيجاد ترميز في الأنظمة الإلكترونية ضمن القضايا الإنهائية تحت اسم «إثبات حضانة»، ويوضع نموذج لذلك، على أن يتضمن الإنهاء والشهادة أن الطفل أو الطفلة في حضانة الأم طالبة الحضانة ولا يوجد لها منازع فيها.
ووجه في تعميم جديد أصدره أخيرا، لكافة المحاكم، إلى أنه بالإشارة إلى ما يرد إلى المجلس الأعلى للقضاء من استفسارات حول إثبات حضانة الأم لأولادها (بإنهاء) دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية فيما ليس فيه نزاع، «فإن الموضوع درس في الإدارة العامة للمستشارين، وانتهت الدراسة إلى أنه يجوز للأم أن تقدم (بإنهاء) إلى المحكمة المختصة يتضمن طلب إثبات حضانتها لأولادها، على أن يؤخذ عليها إقرار بعدم وجود نزاع».
وكانت الدراسة قد أوضحت أنه «في حال تثبت أن الأولاد في حضانة الأم، فإن الدائرة القضائية تنظر في صلاحيتها للحضانة وتفصل في طلبها، وفق المقتضى الشرع والنظامي، دون الحاجة إلى إقامة دعوى في الطلب أسوة بعموم الإنهاءات الثبوتية المشار إليها في الباب 13 من نظام المرافعات الشرعية».
وشدد تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء على أن يضمن صك إثبات الحضانة ما جاء في قرارات المجلس المتعلقة بحضانة الأم لأولادها، بما يمنح الحاضنة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر الحكومية والأهلية ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة، فلا يتم إلا بإذن القاضي في بلد المحضون.
ويشتمل صك إثبات الحضانة، الذي يفترض أن يطبق اعتبارا من اليوم (الأحد)، على حق الحاضن في استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات ومكافآت شهرية أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية.
وشددت التعليمات على أنه في حال قدّمَت معارضة على الإنهاء قبل اكتسابه القطعية فتنظر لدى الدائرة التي تنظر الإنهاء بناء على المادة من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وإن كانت المعارضة بعد اكتسابه القطعية، فترفع بدعوى مستقلة لمحكمة الدرجة الأولى وفقاً للأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني بناءً على الأنظمة والتعليمات. يذكر أن القضايا الإنهائية، هي التي يتم إنجازها بواسطة «طلب يقدمه الشخص إلى المحكمة طالبا إعطاءه وثيقة إثبات في غير مواجهة الخصم غالبا، وصوره في القضاء كثيرة تتجاوز الأربعين نوعا». وقالت المحامية نسرين علي الغامدي، إن الدعاوى الإنهائية قضايا من طرف واحد دون خصومة وتصدر فيها صكوك فورية تتطلب عادة شاهدين اثنين ومزكيين اثنين، واعتبرت القرار خطوة مناسبة ومهمة جدا تختصر الوقت والجهد للأمهات والأطفال المحضونين. وعلمت «عكاظ» أن محكمة الأحوال الشخصية في جدة سبق أن رفعت مذكرة استيضاح بهذا الشأن إلى المجلس الأعلى للقضاء في 15 رجب الماضي 1438 هـ، وأحيل الموضوع لدراسته من المختصين في الإدارة العامة للمستشارين، لتصدر الموافقة، على أن يتم إضافة ايقونة جديدة في الموقع الإلكتروني، وأن تعمل إدارة تقنية المعلومات بالوزارة لإيجاد ترميز في الأنظمة الإلكترونية ضمن القضايا الإنهائية تحت اسم «إثبات حضانة»، ويوضع نموذج لذلك، على أن يتضمن الإنهاء والشهادة أن الطفل أو الطفلة في حضانة الأم طالبة الحضانة ولا يوجد لها منازع فيها.