«الزكاة» تُعرِّف المنشآت بكيفية تقديم إقرارات «المضافة»
الأحد / 23 / جمادى الآخرة / 1439 هـ الاحد 11 مارس 2018 12:32
واس (الرياض)
تنظم الهيئة العامة للزكاة والدخل، ورش عمل للمنشآت التجارية في مقار الغرف التجارية الصناعية بمختلف مناطق المملكة، لشرح آليات تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة القيمة المضافة.
وستعقد الهيئة هذا الأسبوع ورشتي عمل، في مقر الغرفة التجارية الصناعية بحفر الباطن يوم غدٍ (الاثنين)، وفي الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة يوم الخميس القادم، بهدف مساعدة المنشآت على الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية ضمن المواعيد المحددة، وشرح الخطوات الواجب اتباعها.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، ممثلي المنشآت التجارية الموجودة في تلك المدن، إلى حضور هذه الورش للاطلاع على أهمية تقديم الإقرارات، والخطوات المطلوبة لتقديم الإقرار، إضافة إلى الآليات الواجب اتباعها لدفع ضريبة القيمة المضافة التي تم تحصيلها.
وبحسب نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، يتوجب على جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال سعودي، تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك وفق نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
أما المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر.
وتنص اللائحة التنفيذية، على وجوب أن يقدم الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه إقراره الضريبي إلى الهيئة وسداد الضريبة المستحقة في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار.
وحثت الهيئة المنشآت على الالتزام بنموذج الإقرار الضريبي الصادر من الهيئة، لتقديم معلومات واضحة حول الضريبة المستحقة على التوريدات والضريبة المستحقة على المشتريات، مبينة أن نموذج الإقرار الضريبي ينقسم إلى قسمين منفصلين:
الأول يتناول الضريبة على التوريدات (ضريبة المخرجات).
والثاني يتناول الضريبة على المشتريات (ضريبة المدخلات).
وستعقد الهيئة هذا الأسبوع ورشتي عمل، في مقر الغرفة التجارية الصناعية بحفر الباطن يوم غدٍ (الاثنين)، وفي الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة يوم الخميس القادم، بهدف مساعدة المنشآت على الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية ضمن المواعيد المحددة، وشرح الخطوات الواجب اتباعها.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، ممثلي المنشآت التجارية الموجودة في تلك المدن، إلى حضور هذه الورش للاطلاع على أهمية تقديم الإقرارات، والخطوات المطلوبة لتقديم الإقرار، إضافة إلى الآليات الواجب اتباعها لدفع ضريبة القيمة المضافة التي تم تحصيلها.
وبحسب نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، يتوجب على جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال سعودي، تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك وفق نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
أما المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر.
وتنص اللائحة التنفيذية، على وجوب أن يقدم الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه إقراره الضريبي إلى الهيئة وسداد الضريبة المستحقة في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار.
وحثت الهيئة المنشآت على الالتزام بنموذج الإقرار الضريبي الصادر من الهيئة، لتقديم معلومات واضحة حول الضريبة المستحقة على التوريدات والضريبة المستحقة على المشتريات، مبينة أن نموذج الإقرار الضريبي ينقسم إلى قسمين منفصلين:
الأول يتناول الضريبة على التوريدات (ضريبة المخرجات).
والثاني يتناول الضريبة على المشتريات (ضريبة المدخلات).