«الجزائية»: القتل تعزيراً لإرهابي أطلق 26 طلقة على رجال أمن
استخدم رشاشاً ومسدساً ومنظاراً ليلياً واستهدف 3 مواقع في القطيف
الأربعاء / 04 / رجب / 1439 هـ الأربعاء 21 مارس 2018 02:47
«عكاظ» (الرياض) Okaz_online@
قضت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس (الثلاثاء) بالقتل تعزيرا لإرهابي اشترك مع خلية إرهابية في العوامية شرقي السعودية بالخروج المسلح بإطلاق النار على رجال الأمن ومركباتهم بغرض قتلهم؛ إذ أطلق أكثر من 26 طلقة، مستهدفا كلا من مركز شرطة العوامية ونقطتي تفتيش أمنيتين في مدينة صفوى وحي الناصرة بالقطيف وعلى دورية أمنية.
وثبت رئيس الجلسة القضائية، المشكلة من 3 قضاة، إدانة المدعى عليه باشتراكه مع خلية إرهابية من بينهم مطلوبون أمنيا في استهداف النقاط الأمنية بقصد إصابة وقتل رجال الأمن، من خلال قيامه بإطلاق النار على مركز شرطة العوامية بـ3 طلقات نارية من سلاح «رشاش»، بمشاركة 2 من رفاقه، وإطلاقه النار على نقطة تفتيش بمدينة صفوى بمحافظة القطيف في وقتين مختلفين بواقع 4 طلقات في المرة الأولى و7 طلقات في المرة الثانية بمشاركة 5 من رفاقه، وإطلاقه النار على نقطة تفتيش بحي الناصرة بمحافظة القطيف في وقتين مختلفين بواقع 5 طلقات في المرة الأولى و6 طلقات في المرة الثانية بمشاركة رفاقه الـ5، وإطلاقه النار من سلاح (مسدس) على سيارة أمنية (دورية سرية) أثناء قيامها بعملها بطلقتين أصابت واحدة منها تلك السيارة بمشاركة أحد رفاقه، وإطلاقه النار بسلاح (مسدس) على سيارتين مدنيتين أثناء سيرهما في بلدة العوامية بعد ترصده لهما وظنه أنهما تابعتان للدوريات الأمنية.
كما أدين الإرهابي باستخدامه منظارا ليليا تسلمه من أحد المطلوبين لرصد مواقع تنفيذ جرائمهم، وتجهيز استراحته الخاصة بقرب شارع العوامية الرئيسي بالكاميرات لرصد الدوريات الأمنية والتربص برجال الأمن لإصابتهم وقتلهم بالاشتراك مع رفاقه، وإغلاقه الطرق المؤدية لمنزل أحد المطلوبين وذلك بحرق الإطارات فيها لإعاقة رجال الأمن عن مداهمته.
كما أثبت انضمام الإرهابي مع رفاقه في برنامج محادثة والتنسيق من خلاله في رصد تحركات المدرعات والسيارات الأمنية في العوامية، وتلقي التوجيهات بتنفيذ تلك الجرائم، واشتراكه مرات عديدة في التجمعات المثيرة للشغب وفي تشييع قتلى المواجهات الأمنية وترديد الهتافات الداعية للخروج على الدولة وإسقاط الحكم فيها، وحيازته واستعماله السلاح الناري بإطلاق النار، وتدربه مع عدد من رفاقه على السلاح تمهيدا لتنفيذ جرائمهم، كل ذلك بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
وقال رئيس الجلسة القضائية في حكمه بأنه ثبت أن هذه الأفعال الجرمية التي أدين المدعى عليه بارتكابها من جرائم الحرابة والسعي في الأرض بالفساد، وثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي وتأسيساً على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس.
وأضاف رئيس الجلسة في حيثيات حكمه الابتدائي بالقتل تعزيرا، بأنه نظرا لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها المتمثلة في خروجه المسلح وشروعه في قتل رجال الأمن وقيامه في وقائع عديدة بإطلاق النار على الدوريات الأمنية والمدرعات أثناء قيام رجال الأمن بتأدية مهماتهم بقصد إصابتهم وقتلهم وإخافة السبيل وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها ولكون جرائم المدعى عليه ليست من الجرائم الفردية بل تدخل في مشمول الجرائم الجماعية المنظمة القائمة على التخطيط والتمالؤ وبالنظر إلى المآل والباعث لهذه الجريمة وما قرره الفقهاء من اختلاف التعازير بالنظر لنوع الجناية وأثرها وتعدي ضررها، ولكون جنس هذه الجرائم التي ارتكبها المدعى عليه تعدد وقوعها في تلك المنطقة ولا يدفع أذى من قام بارتكابها إلا بإيقاع أشد العقوبات المحققة للردع والزجر ولشناعة ما أدين به المدعى عليه.
وثبت رئيس الجلسة القضائية، المشكلة من 3 قضاة، إدانة المدعى عليه باشتراكه مع خلية إرهابية من بينهم مطلوبون أمنيا في استهداف النقاط الأمنية بقصد إصابة وقتل رجال الأمن، من خلال قيامه بإطلاق النار على مركز شرطة العوامية بـ3 طلقات نارية من سلاح «رشاش»، بمشاركة 2 من رفاقه، وإطلاقه النار على نقطة تفتيش بمدينة صفوى بمحافظة القطيف في وقتين مختلفين بواقع 4 طلقات في المرة الأولى و7 طلقات في المرة الثانية بمشاركة 5 من رفاقه، وإطلاقه النار على نقطة تفتيش بحي الناصرة بمحافظة القطيف في وقتين مختلفين بواقع 5 طلقات في المرة الأولى و6 طلقات في المرة الثانية بمشاركة رفاقه الـ5، وإطلاقه النار من سلاح (مسدس) على سيارة أمنية (دورية سرية) أثناء قيامها بعملها بطلقتين أصابت واحدة منها تلك السيارة بمشاركة أحد رفاقه، وإطلاقه النار بسلاح (مسدس) على سيارتين مدنيتين أثناء سيرهما في بلدة العوامية بعد ترصده لهما وظنه أنهما تابعتان للدوريات الأمنية.
كما أدين الإرهابي باستخدامه منظارا ليليا تسلمه من أحد المطلوبين لرصد مواقع تنفيذ جرائمهم، وتجهيز استراحته الخاصة بقرب شارع العوامية الرئيسي بالكاميرات لرصد الدوريات الأمنية والتربص برجال الأمن لإصابتهم وقتلهم بالاشتراك مع رفاقه، وإغلاقه الطرق المؤدية لمنزل أحد المطلوبين وذلك بحرق الإطارات فيها لإعاقة رجال الأمن عن مداهمته.
كما أثبت انضمام الإرهابي مع رفاقه في برنامج محادثة والتنسيق من خلاله في رصد تحركات المدرعات والسيارات الأمنية في العوامية، وتلقي التوجيهات بتنفيذ تلك الجرائم، واشتراكه مرات عديدة في التجمعات المثيرة للشغب وفي تشييع قتلى المواجهات الأمنية وترديد الهتافات الداعية للخروج على الدولة وإسقاط الحكم فيها، وحيازته واستعماله السلاح الناري بإطلاق النار، وتدربه مع عدد من رفاقه على السلاح تمهيدا لتنفيذ جرائمهم، كل ذلك بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
وقال رئيس الجلسة القضائية في حكمه بأنه ثبت أن هذه الأفعال الجرمية التي أدين المدعى عليه بارتكابها من جرائم الحرابة والسعي في الأرض بالفساد، وثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي وتأسيساً على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس.
وأضاف رئيس الجلسة في حيثيات حكمه الابتدائي بالقتل تعزيرا، بأنه نظرا لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها المتمثلة في خروجه المسلح وشروعه في قتل رجال الأمن وقيامه في وقائع عديدة بإطلاق النار على الدوريات الأمنية والمدرعات أثناء قيام رجال الأمن بتأدية مهماتهم بقصد إصابتهم وقتلهم وإخافة السبيل وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها ولكون جرائم المدعى عليه ليست من الجرائم الفردية بل تدخل في مشمول الجرائم الجماعية المنظمة القائمة على التخطيط والتمالؤ وبالنظر إلى المآل والباعث لهذه الجريمة وما قرره الفقهاء من اختلاف التعازير بالنظر لنوع الجناية وأثرها وتعدي ضررها، ولكون جنس هذه الجرائم التي ارتكبها المدعى عليه تعدد وقوعها في تلك المنطقة ولا يدفع أذى من قام بارتكابها إلا بإيقاع أشد العقوبات المحققة للردع والزجر ولشناعة ما أدين به المدعى عليه.