رياضة

عقوبتا المولد والفرج تكشف بطء إجراءات «الاستئناف»

المادة المطبقة على المخالفتين لا تنطبق عليهما.. ونقض القرارين متوافق مع لائحة الانضباط

محمد الديني*

شهد الوسط الرياضي في الأيام القليلة الماضية حالة كبيرة من الجدل القانوني بين الجماهير والنقاد بسبب القرارات الصادرة من لجنة الانضباط والأخلاق بإيقاف اللاعبين سعيد المولد وسلمان الفرج لمدة أربع مباريات وغرامة (40) ألف ريال، بناء على المادة (49/‏1/‏1) من لائحة الانضباط والأخلاق، ثم ما حدث بعدها من صدور قرارات لجنة الاستئناف بنقض القرارين وتعديل عقوبة اللاعب سعيد المولد وإلغاء عقوبة اللاعب سلمان الفرج، الأمر الذي أثار انقساماً في الآراء منها ما يحمل انتقاداً للجنة الانضباط والأخلاق وكيفية إصدارها للقرارين ومنها ما يحمل انتقاداً للجنة الاستئناف، خصوصا أن اللاعبين يمثلان النادي الأهلي ونادي الهلال وهما الفريقان اللذان يتنافسان على بطولة دوري المحترفين، وهنا نستعرض إجراءات لجنة الانضباط والأخلاق وتطبيقها لمواد النظام، فالقاسم المشترك في القرارين رقم (109/‏ل ض/‏ 2018) تاريخ 05/‏06/‏1439هـ ضد اللاعب سعيد المولد والقرار رقم (130/‏ ل ض/‏2018) وتاريخ 25/‏06/‏1439هـ هو تطبيق المادة (49/‏1/‏1) من لائحة الانضباط والأخلاق والتي تنص على الإيقاف (4) مباريات رسمية والغرامة (40.000) ريال.

اعتمدت لجنة الانضباط في تطبيق المادة (49/‏1/‏1) في حالة اللاعب سعيد المولد على ثبوت واقعة تلفظه على تقرير مسؤول المباراة والذي تضمن تلفظ اللاعب على مساعد الحكم.

فيما اعتمدت لجنة الانضباط والأخلاق في تطبيق نفس المادة على اللاعب سلمان الفرج، بناء على المادة (92) من اللائحة والمتعلقة بالاختصاص العام للجنة في المعاقبة على أي مخالفة للنظام الأساسي واللوائح والمادة (93/‏1) التي تختص بالمخالفات التي لم ينتبه لها مسؤول المباراة، والمادة (112/‏3/‏6)، التي تنص على قبول تسجيلات الفيديو، والمادة (133/‏2/‏1)، التي تخول لها التدخل من تلقاء نفسها.

لتطبيق هذه المادة في الحالتين يجب أن يبرز الحكم البطاقة الحمراء المباشرة بسبب المخالفة التي حدثت تجاه مسؤولي المباراة، وهذا لم يحدث في الحالتين وذلك وفقاً لنص المادة في لائحة الانضباط والأخلاق، فالمادة لم تتحدث عن ثبوت المخالفة، بل اشترطت حصول اللاعب على البطاقة الحمراء بسبب المخالفة حتى تطبق عليه هذه العقوبة تحديداً.

في عقوبة اللاعب سلمان الفرج قامت اللجنة بمعاقبة اللاعب بناء على المادة (49/‏3) التي تجيز لها معاقبة اللاعب على المخالفات إذا لم ينتبه لها مسؤول المباراة والمادة (93/‏1)، التي اعتمدت فيها على حركة شفاه اللاعب التي ظهرت في اللقطة التلفزيونية للناقل الرسمي واعتبرته سلوكا مسيئا تجاه مسؤول المباراة ولم تطبق المادة (49/‏2) بناء على قناعتها بأن ما ارتكبه اللاعب يعتبر سوء سلوك يستوجب المعاقبة رغم أنه ثبت ومن خلال اللقطة أنه لم يحصل على كرت أحمر ولم يدون مسؤول المباراة الواقعة في تقريره، بل قامت بتطبيق المادة (49/‏1/‏1) على الحالة.

بناء على المادة (39) من اللائحة فإن العقوبة المقررة تتيح للاعبين وأنديتهما التقدم بالاستئناف، ولو تم تطبيق المادة (49/‏2) في العقوبتين لكانت هذه القرارات نهائية وغير قابلة للاستئناف، بناء على المادة (139/‏1/‏3) والمادة (139/‏1/‏5) من اللائحة.

لذلك قرار الاستئناف بنقض قرار لجنة الانضباط والأخلاق بإلغاء عقوبة اللاعب سلمان الفرج وإلغاء العقوبة هو قرار صحيح ومتوافق مع اللائحة، ولكنها لم تقم بتعديل العقوبة كما فعلت في قضية سعيد المولد، بل ألغت القرار كاملاً ولم تعتبر أن ما قام به اللاعب سوء سلوك تجاه مسؤول المباراة، لأن الحكم لم يبرز البطاقة الحمراء، ولأنه لم يرد شيء بخصوص المخالفة في تقرير مسؤول المباراة.

ومن خلال القراءة القانونية السابقة وما تضمنته القرارات الصادرة في القضيتين نستطيع أن نستنتج أن ما صدر من قرارات وما تم من إجراءات هو أمر طبيعي، فالقانون أعطى الحق لمن صدرت ضده عقوبة مؤثرة أن يستأنف على القرار لدى لجنة الاستئناف، وليس معنى أن يصدر قرار ويتم تعديله أو إلغاؤه أن هناك خللا في أداء لجنة الانضباط والأخلاق أو نزاهتها، ولكن اللافت للنظر في تطبيق مادة خاطئة على المخالفتين لا تنطبق عليهما، والأمر الآخر هو بطء إجراءات التقاضي وتأخير الفصل فيها من لجنة الاستئناف وذلك نتيجة لعدم وجود مواد تلزم اللجان بمدد قصيرة ومحدودة للفصل وإصدار القرارات خصوصا، لجنة الاستئناف.

* محام ومحكم في مركز التحكيم السعودي