دعوة المنشآت التي تقل إيراداتها عن 40 مليوناً لتقديم إقراراتها
الأحد / 22 / رجب / 1439 هـ الاحد 08 أبريل 2018 11:23
واس (الرياض)
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، إلى تقديم إقراراتها الضريبية للربع الأول من السنة قبل نهاية أبريل 2018.
وأشارت الهيئة إلى أن المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من 375 ألف إلى مليون ريال وسجلت اختيارياً في نظام ضريبة القيمة المضافة ملزمة بتقديم إقراراتها الضريبية، وبالتالي عليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر.
وعملاً باللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يتوجب على المنشآت التي تساوي توريداتها 40 مليون ريال أو أقل تقديم إقرارها الضريبي كل 3 أشهر، أما بالنسبة للمنشآت التي تتجاوز توريداتها 40 مليون ريال فعليها تقديم إقراراتها شهرياً، وذلك في موعد أقصاه اليوم الأخير الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار.
وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لا تقل عن 5%، ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، إضافة إلى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة والتي تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وستتعرض أيضاً المنشآت غير الملتزمة بتقديم إقراراتها إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية.
وأوضحت الهيئة أنه بعد قيام المنشأة بتقديم الإقرار الضريبي، سيتم وبشكل تلقائي إصدار فاتورة «سداد» تحتوي على رقم الفاتورة ومبلغ الضريبة المستحق، ويمكن للمنشأة تسديها من خلال بوابة الدفع الإلكترونية «سداد».
من ناحية أخرى، أشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى أنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، بشرط إخطار الهيئة بذلك خلال مدة لا تزيد على 20 يوماً من تاريخ تقديم الإقرار.
وبيّنت الهيئة، أنه باستطاعة المنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية وبالعكس، في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، وذلك من خلال حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة.
وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أعلنت أخيراً التزام 95% من المنشآت التي تتجاوز إيراداتها 40 مليون ريال بتقديم إقراراتها الضريبية في الوقت المحدد.
وأشارت الهيئة إلى أن المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من 375 ألف إلى مليون ريال وسجلت اختيارياً في نظام ضريبة القيمة المضافة ملزمة بتقديم إقراراتها الضريبية، وبالتالي عليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر.
وعملاً باللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يتوجب على المنشآت التي تساوي توريداتها 40 مليون ريال أو أقل تقديم إقرارها الضريبي كل 3 أشهر، أما بالنسبة للمنشآت التي تتجاوز توريداتها 40 مليون ريال فعليها تقديم إقراراتها شهرياً، وذلك في موعد أقصاه اليوم الأخير الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار.
وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لا تقل عن 5%، ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، إضافة إلى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة والتي تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وستتعرض أيضاً المنشآت غير الملتزمة بتقديم إقراراتها إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية.
وأوضحت الهيئة أنه بعد قيام المنشأة بتقديم الإقرار الضريبي، سيتم وبشكل تلقائي إصدار فاتورة «سداد» تحتوي على رقم الفاتورة ومبلغ الضريبة المستحق، ويمكن للمنشأة تسديها من خلال بوابة الدفع الإلكترونية «سداد».
من ناحية أخرى، أشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى أنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، بشرط إخطار الهيئة بذلك خلال مدة لا تزيد على 20 يوماً من تاريخ تقديم الإقرار.
وبيّنت الهيئة، أنه باستطاعة المنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية وبالعكس، في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، وذلك من خلال حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة.
وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أعلنت أخيراً التزام 95% من المنشآت التي تتجاوز إيراداتها 40 مليون ريال بتقديم إقراراتها الضريبية في الوقت المحدد.