أخبار

التدوين الإلكتروني.. الأبرز بين 23 مادة في لائحة الوثائق القضائية

اعتمدها وزير العدل.. والتطبيق بعد 6 أشهر

«عكاظ» (الرياض) okaz_online@

أقرّ وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني لائحة الوثائق القضائية، التي تهدف إلى إعادة تنظيم الوثائق القضائية في المحاكم، لتسهم في رفع كفاءة وجودة مخرجات الدوائر القضائية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتطوير المرفق العدلي.

وعززت اللائحة الجديدة، التي سيبدأ تطبيقها بعد 180 يوماً من تاريخ صدورها، الاستفادة من الحلول التقنية وتوظيفها في تجويد الوثائق القضائية، وتقليص الإجراءات الشكلية المصاحبة لها والاستعاضة عنها بوسائل تقنية تكفل الموثوقية والسلامة لها. كما نصت المادة السادسة من اللائحة على أنه «مع مراعاة المتطلبات النظامية التي من شأنها إضفاء الثقة والسلامة في البيانات تدون الوثائق القضائية إلكترونياً، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة»، تمهيداً وتأسيساً للتحول الرقمي لأعمال المحاكم، ومن ذلك اعتماد الصكوك والضبوط الإلكترونية والاستغناء عن الوثائق الورقية.

وتحوي اللائحة 23 مادة تهدف إلى تنظيم شكل الوثيقة القضائية، وإجراءات إصدارها، وآلية حفظها، بما يحقق تقليص الإجراءات الاحترازية التقليدية، والاستعاضة عنها بتقنيات حديثة تكفل الموثوقية، والسلامة المطلوبة للوثائق القضائية بإجراءات أقل وفاعلية أكثر.

كما حصرت اللائحة الوثائق القضائية في وثيقتين اثنتين، هما الصك ويحوي الحكم أو القرار القضائي، والضبط وهو المحضر الذي تدون فيه الوقائع والإجراءات المتعلقة بالقضية، واستغنت اللائحة بذلك عن السجلات التقليدية للأحكام، رغبة في تركيز مخرجات الدائرة القضائية، بما يسهم في رفع الكفاءة، والجودة للوثائق القضائية، ويمنع من وقوع اختلاف أو تباين جراء تعدد الوثائق.

كما أكدت اللائحة على تدوين كل حكم في صك مستقل، وفي حال اقتضى الأمر تعديل الحكم بناء على ملحوظات محكمة الاستئناف فلا بد من إصدار صك جديد يحوي ملخص الحكم السابق، ووقائع وأسباب ومنطوق الحكم الجديد، رغبة في التحقق من وضوح الحكم، بما يسهم في تنفيذه لدى الجهات المعنية بالتنفيذ وفق المنطوق الصحيح للحكم دون الوقوع في أي لبس يحول دون تنفيذه.

كما تضمنت اللائحة الاكتفاء بتوقيع صك الحكم من قبل قضاة الدائرة القضائية، والاستغناء عن توقيع رئيس المحكمة، وختمه، رغبة في تقليص مدد استلام الأحكام.

يُشار إلى أن هذه اللائحة ستلغي العمل بالأحكام المتعلقة بالضبوط والصكوك والسجلات المضمنة في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر عام 1372هـ.