«الزكاة»: إمهال المنشآت 7 أيام لتقديم إقرارات «المضافة»
الاثنين / 07 / شعبان / 1439 هـ الاثنين 23 أبريل 2018 03:05
«عكاظ» (الرياض) Okaz_online@
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن نهاية شهر أبريل الجاري (بعد 7 أيام) سيكون آخر موعد لجميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، لتقديم إقراراتها الضريبية للربع الأول من هذا العام.
وطالبت الهيئة في بيان لها المنشآت كافة بالالتزام بنموذج الإقرار الضريبي الصادر من الهيئة، الذي يهدف إلى تقديم معلومات واضحة حول الضريبة المستحقة على التوريدات والمشتريات، إذ ينقسم نموذج الإقرار الضريبي إلى قسمين منفصلين؛ الأول يتناول الضريبة على التوريدات (ضريبة المخرجات) والثاني يتناول الضريبة على المشتريات (ضريبة المدخلات).
وأوضحت أن «غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لن تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة، التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، إضافة إلى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة، التي تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه».
وقالت الهيئة: «عملا بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، يتوجب على المنشآت التي تساوي توريداتها 40 مليون ريال أو أقل تقديم إقرارها الضريبي كل 3 أشهر، أما بالنسبة للمنشآت التي تتجاوز توريداتها 40 مليون ريال فعليها تقديم إقراراتها شهرياً، وذلك في موعد أقصاه اليوم الأخير الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار».
يذكر أنه باستطاعة المنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية وبالعكس، عبر حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة، وذلك في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية.
وطالبت الهيئة في بيان لها المنشآت كافة بالالتزام بنموذج الإقرار الضريبي الصادر من الهيئة، الذي يهدف إلى تقديم معلومات واضحة حول الضريبة المستحقة على التوريدات والمشتريات، إذ ينقسم نموذج الإقرار الضريبي إلى قسمين منفصلين؛ الأول يتناول الضريبة على التوريدات (ضريبة المخرجات) والثاني يتناول الضريبة على المشتريات (ضريبة المدخلات).
وأوضحت أن «غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لن تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة، التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، إضافة إلى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة، التي تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه».
وقالت الهيئة: «عملا بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، يتوجب على المنشآت التي تساوي توريداتها 40 مليون ريال أو أقل تقديم إقرارها الضريبي كل 3 أشهر، أما بالنسبة للمنشآت التي تتجاوز توريداتها 40 مليون ريال فعليها تقديم إقراراتها شهرياً، وذلك في موعد أقصاه اليوم الأخير الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار».
يذكر أنه باستطاعة المنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية وبالعكس، عبر حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة، وذلك في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية.