هل الجريمة في إنتاج المقطع أم نشره ؟
الثلاثاء / 08 / شعبان / 1439 هـ الثلاثاء 24 أبريل 2018 02:12
عبد الرزاق بن عبد العزيز المرجان
تم تداول مقطع في وسائل التواصل الاجتماعي والمتضمن ترويجاً لأحد المراكز الرياضية النسائية في الرياض، وحمل مشاهد مخلة بالآداب العامة وخادشة للحياء، حسب تصريح الهيئة العامة للرياضة. وقد قامت الهيئة باتخاذ إجراء إداري عاجل بسحب الترخيص ومنع المدربة التي ظهرت في المقطع واستبعادها بصورة فورية. بالإضافة لتحويل ملف المركز والمسؤولين عنه للجهات الأمنية للتحقيق معهم ومع من ساهم في إنتاج المقطع ونشره واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه التجاوزات.
وبناء على تلك المعطيات، فالهيئة العامة للرياضة ادعت بارتكاب أحد (ما) جريمة إلكترونية باستخدام الهاتف المحمول لإنتاج ما من شأنه المساس بالآداب العامة ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما نصت عليه المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة. ووصلت عدد المشاهدات لهذا المقطع لأكثر من 2.200 مليون في حدود 18 ساعة.
إذا كانت الأدلة الرقمية (المقطع) سليماً من العوارض (التعديل والتحريف) وتم تصويره ونشره باستخدام صاحب المقطع فإن هذا المقطع يتوصل به إلى إثبات الإدانة وهي الإخلال بالآداب العامة وخدش الحياء. وعليه فإن منتج المقطع المخل معرض لعقوبة السجن بمدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين حسب المادة السادسة من النظام.
في الحقيقة أثار هذا المقطع المخل عدة تساؤلات مهمة بعد دخول العنصر النسائي بالنسبة للمختصين بالأدلة الرقمية والجرائم المعلوماتية تحتاج إلى تأن ودراسة مستفيضة وهي كالآتي:
• هل إنتاج المقطع من قبل عنصر نسائي يعتبر جريمة (مشهد مخل وخادش للحياء)؟ أم أن نشره يعتبر جريمة؟
• ماذا لو تم إنتاج المقطع ونشره على القروبات النسائية هل يعتبر جريمة إلكترونية مخلة بالآداب العامة وخادشاً للحياء؟
• هل حصل مصور المقطع على موافقة المدربة لنشر المقطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
• هناك افتراضية ماذا لو قالت المدربة لم أسمح بنشر التصوير عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل تعتبر مذنبة؟
• هل هناك سياسة في المركز تمنع التصوير ووضع لوحات إرشادية تمنع التصوير؟
افتراضية لو ادعت المدربة بعدم السماح لمصور المقطع بنشر المقطع سوف يدخل مصور المقطع في إشكالية أخرى حسب المادة الثالثة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وهي:
• المساس بالحياة الخاصة
• التشهير بالآخرين
من الدروس المستفادة من هذه الجريمة هي في حالة ماذا لو تم إنتاج المقطع ونشره على قروبات نسائية خاصة هل يعتبر جريمة إلكترونية (المساس بالآداب العامة وخدش الحياء) أما لا؟ فسأترك إجابته للمجتمع والجهات المختصة. وأعتقد أنه حان الوقت لمراجعة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وتحديثه.
المهم في الموضوع هل تم حرز جهاز الجوال الذي كان أداة لارتكاب الجريمة؟ إذا لم يتم ذلك فأعتقد أن هناك إشكالية كبيرة. يحتاج أن يتم حرز الهاتف الجوال لمن قام بالتصوير حتى يتم البدء في إجراءات استرجاع الأدلة الرقمية وفحصها والتأكد من سلامة الفيديو من العوارض (موثوقية الأدلة الرقمية) ليتوصل به إلى إثبات الإدانة. في النهاية بالنسبة للمقطع المنشور وكما شاهدته يعتبر مساساً في الآداب العامة وخدش الحياء وليس هناك جدل في ذلك، ولكن أتحدث عن أن هناك دروساً مستفادة في هذا المقطع. وأكرر حان الوقت لمراجعة وتحديث نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
* عضو الأكاديمية الأمريكية للطب الشرعي - استشاري الأدلة الرقمية
Dr_Almorjan@
وبناء على تلك المعطيات، فالهيئة العامة للرياضة ادعت بارتكاب أحد (ما) جريمة إلكترونية باستخدام الهاتف المحمول لإنتاج ما من شأنه المساس بالآداب العامة ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما نصت عليه المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة. ووصلت عدد المشاهدات لهذا المقطع لأكثر من 2.200 مليون في حدود 18 ساعة.
إذا كانت الأدلة الرقمية (المقطع) سليماً من العوارض (التعديل والتحريف) وتم تصويره ونشره باستخدام صاحب المقطع فإن هذا المقطع يتوصل به إلى إثبات الإدانة وهي الإخلال بالآداب العامة وخدش الحياء. وعليه فإن منتج المقطع المخل معرض لعقوبة السجن بمدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين حسب المادة السادسة من النظام.
في الحقيقة أثار هذا المقطع المخل عدة تساؤلات مهمة بعد دخول العنصر النسائي بالنسبة للمختصين بالأدلة الرقمية والجرائم المعلوماتية تحتاج إلى تأن ودراسة مستفيضة وهي كالآتي:
• هل إنتاج المقطع من قبل عنصر نسائي يعتبر جريمة (مشهد مخل وخادش للحياء)؟ أم أن نشره يعتبر جريمة؟
• ماذا لو تم إنتاج المقطع ونشره على القروبات النسائية هل يعتبر جريمة إلكترونية مخلة بالآداب العامة وخادشاً للحياء؟
• هل حصل مصور المقطع على موافقة المدربة لنشر المقطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
• هناك افتراضية ماذا لو قالت المدربة لم أسمح بنشر التصوير عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل تعتبر مذنبة؟
• هل هناك سياسة في المركز تمنع التصوير ووضع لوحات إرشادية تمنع التصوير؟
افتراضية لو ادعت المدربة بعدم السماح لمصور المقطع بنشر المقطع سوف يدخل مصور المقطع في إشكالية أخرى حسب المادة الثالثة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وهي:
• المساس بالحياة الخاصة
• التشهير بالآخرين
من الدروس المستفادة من هذه الجريمة هي في حالة ماذا لو تم إنتاج المقطع ونشره على قروبات نسائية خاصة هل يعتبر جريمة إلكترونية (المساس بالآداب العامة وخدش الحياء) أما لا؟ فسأترك إجابته للمجتمع والجهات المختصة. وأعتقد أنه حان الوقت لمراجعة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وتحديثه.
المهم في الموضوع هل تم حرز جهاز الجوال الذي كان أداة لارتكاب الجريمة؟ إذا لم يتم ذلك فأعتقد أن هناك إشكالية كبيرة. يحتاج أن يتم حرز الهاتف الجوال لمن قام بالتصوير حتى يتم البدء في إجراءات استرجاع الأدلة الرقمية وفحصها والتأكد من سلامة الفيديو من العوارض (موثوقية الأدلة الرقمية) ليتوصل به إلى إثبات الإدانة. في النهاية بالنسبة للمقطع المنشور وكما شاهدته يعتبر مساساً في الآداب العامة وخدش الحياء وليس هناك جدل في ذلك، ولكن أتحدث عن أن هناك دروساً مستفادة في هذا المقطع. وأكرر حان الوقت لمراجعة وتحديث نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
* عضو الأكاديمية الأمريكية للطب الشرعي - استشاري الأدلة الرقمية
Dr_Almorjan@