«الزكاة والدخل»: غرامات التأخر في «الإقرارات الضريبية» بين 5% و25% من قيمة الضريبة
الأحد / 13 / شعبان / 1439 هـ الاحد 29 أبريل 2018 18:08
«عكاظ» (الرياض)
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن غرامة عدم تقديم المنشآت للإقرار الضريبي لضريبة القيمة المضافة خلال المدة المحددة لن تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة، التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، إضافة إلى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة، التي تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه.
ويأتي إعلان الهيئة تزامناً مع انتهاء فترة تقديم الإقرارات الضريبية للمنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تساوي أو تقل إيراداتها عن 40 مليون ريال، وذلك يوم الإثنين 30 أبريل 2018.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة التي تقل إيراداتها عن 40 مليون ريال إلى المسارعة في تقديم إقراراتها الضريبية قبل نهاية المهلة المحددة، كي لا تتعرض إلى غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي، إضافة إلى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة.
وأكدت الهيئة في بيان لها أن المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من 375 ألف إلى مليون ريال وسجلت اختيارياً في نظام ضريبة القيمة المضافة ملزمة بتقديم إقراراتها الضريبية، وبالتالي عليها تقديم إقراراتها الضريبية كل 3 أشهر، مشيراً إلى أنه يتوجب على المنشآت سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليها عن طريق حوالة بنكية إلى الحساب المصرفي المخصص لهذا الغرض لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، وذلك باستخدام نظام الدفع «سداد».
من ناحية أخرى، أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه باستطاعة المنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية، من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية، وذلك في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، عبر دخول المنشأة على حسابها في البوابة الإلكترونية للهيئة ( gazt.gov.sa) واتباع الخطوات اللازمة لذلك.
ويأتي إعلان الهيئة تزامناً مع انتهاء فترة تقديم الإقرارات الضريبية للمنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تساوي أو تقل إيراداتها عن 40 مليون ريال، وذلك يوم الإثنين 30 أبريل 2018.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة التي تقل إيراداتها عن 40 مليون ريال إلى المسارعة في تقديم إقراراتها الضريبية قبل نهاية المهلة المحددة، كي لا تتعرض إلى غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي، إضافة إلى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة.
وأكدت الهيئة في بيان لها أن المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من 375 ألف إلى مليون ريال وسجلت اختيارياً في نظام ضريبة القيمة المضافة ملزمة بتقديم إقراراتها الضريبية، وبالتالي عليها تقديم إقراراتها الضريبية كل 3 أشهر، مشيراً إلى أنه يتوجب على المنشآت سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليها عن طريق حوالة بنكية إلى الحساب المصرفي المخصص لهذا الغرض لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، وذلك باستخدام نظام الدفع «سداد».
من ناحية أخرى، أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه باستطاعة المنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية، من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية، وذلك في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، عبر دخول المنشأة على حسابها في البوابة الإلكترونية للهيئة ( gazt.gov.sa) واتباع الخطوات اللازمة لذلك.