دعوة منتجي السلع الانتقائية لتقديم إقراراتهم الضريبية كل شهرين
الأحد / 20 / شعبان / 1439 هـ الاحد 06 مايو 2018 14:28
واس (الرياض)
جددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها لمنتجي السلع الانتقائية بالالتزام بتقديم إقراراتهم الضريبية عن كل شهرين ميلادية خلال (15) يوماً من بداية الشهر الذي يلي الفترة الضريبية المحددة.
وأكدت الهيئة في بيان لها، أهمية تقديم المنتجين للسلع الانتقائية للإقرارات الضريبية من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة (gazt.gov.sa)، تجنباً للوقوع في مخالفات وغرامات تعادل 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوماً تأخير في تقديم الإقرار أو جزء منه، وتكون الغرامة بحدها الأقصى 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها.
وحذّرت الهيئة من إنتاج أو حيازة أو تخزين أو نقل أي سلع انتقائية بصورة مخالفة للأنظمة بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة، حيث سيترتب على ذلك غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية محل التهرب، وفي حال تكررت المخالفة يتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة الذي يتمثل في ثلاثة أضعاف قيمة السلعة الانتقائية محل التهرب.
وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنها تقوم بجولات ميدانية لمتابعة مدى التزام المنشآت بتنفيذ الأنظمة الخاصة بالضريبة الانتقائية بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، مشيرة إلى أن منع أو إعاقة أو عدم تمكين موظفي الهيئة من أداء واجباتهم الوظيفية يعد مخالفةً تصل غرامتها إلى 50 ألف ريال.
يذكر أن ضريبة السلع الانتقائية تفرض على السلع ذات الإضرار بالصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية، وتطبق حالياً على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته، وبدأ تطبيقها بالمملكة في منتصف شهر رمضان الماضي.
وأكدت الهيئة في بيان لها، أهمية تقديم المنتجين للسلع الانتقائية للإقرارات الضريبية من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة (gazt.gov.sa)، تجنباً للوقوع في مخالفات وغرامات تعادل 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوماً تأخير في تقديم الإقرار أو جزء منه، وتكون الغرامة بحدها الأقصى 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها.
وحذّرت الهيئة من إنتاج أو حيازة أو تخزين أو نقل أي سلع انتقائية بصورة مخالفة للأنظمة بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة، حيث سيترتب على ذلك غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية محل التهرب، وفي حال تكررت المخالفة يتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة الذي يتمثل في ثلاثة أضعاف قيمة السلعة الانتقائية محل التهرب.
وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنها تقوم بجولات ميدانية لمتابعة مدى التزام المنشآت بتنفيذ الأنظمة الخاصة بالضريبة الانتقائية بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، مشيرة إلى أن منع أو إعاقة أو عدم تمكين موظفي الهيئة من أداء واجباتهم الوظيفية يعد مخالفةً تصل غرامتها إلى 50 ألف ريال.
يذكر أن ضريبة السلع الانتقائية تفرض على السلع ذات الإضرار بالصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية، وتطبق حالياً على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته، وبدأ تطبيقها بالمملكة في منتصف شهر رمضان الماضي.