اقتصاد

منع ورثة المطوفين من عضوية مجالس مؤسسات الطوافة

عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-dhass@

أصدر وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن قرارا وزاريا باعتماد التخصيص الجديد لأسهم المساهمين بمؤسسات الطوافة. وتضمن القرار اعتماد آلية تخصيص أسهم المتوفين من أرباب الطوائف قبل تاريخ 10 شوال 1437، وصدرت قرارات توريثهم بعد هذا التاريخ، واعتماد توريث المهنة لأرباب الطوائف الواردة أسماؤهم في قرارات التوريث الصادرة لهم بعد هذا التاريخ، وتحفظ الحقوق المالية بما فيها الأسهم للورثة الواردة أسماؤهم في حصر الإرث، ويعتبرون حاملي أسهم فقط، ولا يحق لهم ممارسة المهنة أو الترشح لعضوية مجالس الإدارة بهذه المؤسسات، على أن تتولى المؤسسات الرفع للهيئة العليا لأرباب الطوائف لتصحيح كافة قرارات التوريث الوزارية الصادرة بعد ذلك التاريخ وحتى صدور هذا القرار.

وشمل القرار الموافقة على إصدار شهادات الأسهم وفق التخصيص المعتمد على أن يتم تشكيل لجنة دائمة برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الحج والإدارة العامة للشؤون القانونية والإدارة العامة لمؤسسات أرباب الطوائف والهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف والهيئة العليا لأرباب الطوائف للنظر في الحالات التي قد تطرأ بعد رسملة الأسهم واقتراح الحلول اللازمة.

وشدد القرار على إلغاء جميع ما يتعارض مع هذا القرار الجديد من قرارات وزارية سابقة.