أخبار

«شوري»: تعديل نظام التستر للحد من «سيطرة الوافدين»

اقترح تشكيل لجان لمعاقبة المخالفين باستثناء حالات السجن

فارس القحطاني (الرياض) faris377@

تقدم عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الجرباء بمقترح تعديلات جوهرية على المادة الثانية من نظام مكافحة التستر التجاري تؤدي إلى تشكيل لجان بقرار من الوزير، تحت مظلة وزارة التجارة والاستثمار، تتولى الحكم وفرض العقوبات على المخالفين.

المقترح الذي أيدته لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، يهدف إلى معالجة التستر وما يترتب عليه من سيطرة العمالة الأجنبية على عدد من القطاعات والأنشطة التجارية، وتوظيف غير السعوديين، ما نتج عنه تضخم البطالة لدى المواطنين والمواطنات.

وأشار تقرير اللجنة إلى استناد المقترح على عدد من المبررات من أبرزها عدم تمكن الجهة المختصة من تنفيذ نظامها بفاعلية في مكافحة التستر، وإشغال النيابة العامة ابتداء بالتحقيق والادعاء، وإشغال جهة القضاء، إضافة إلى أن عدم فاعلية تطبيق النظام ينتج عنه سيطرة الوافدين على مجالات التجارة والاقتصاد في القطاع الخاص.

وقال الجرباء إن نظام مكافحة التستر لم يفعل بالشكل المطلوب ولم تتمكن وزارة التجارة من تطبيقه بفاعلية ولا بد من تحديد الخلل أو النقص لتتم معالجته.

وأوضح أن النظام بوضعه الحالي، جعل النيابة العامة هي الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام النظام كاملاً، كما يوجد في النظام العديد من الإشكالات كإشغال جهة القضاء، بينما الأنسب تطبيق العقوبة المالية مباشرة من الجهة المختصة دون الحاجة للقضاء أصلاً، كما أن النظام لا يتوافق مع رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني، إذ إن الهدف الإستراتيجي الموجه إلى وزارة العدل هو الحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم.

ويشير الجرباء في مقترحه إلى تفشي ظاهرة توطن العمالة الأجنبية ومكوثها عشرات السنين في المملكة بسبب عدم فاعلية تطبيق النظام، ما أنتج سيطرة على مجالات التجارة والاقتصاد في القطاع الخاص.

ووفقاً للمقترح المعروض ضمن تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة التي أوصت بملاءمة دراسته، نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية على أن تختص وزارة التجارة والاستثمار في تنفيذ أحكام النظام والتفتيش والتحري عن المخالفات وتلقي البلاغات وضبط المخالفات، وحوت الفقرة الثانية تسمية الموظفين الذين لهم صفة مأموري الضبط واختيارهم والإجراءات التي ينبغي عليهم الالتزام بها في أداء أعمالهم، بقرار من الوزير، كما نصت الفقرة الثالثة على تشكيل الوزير لجنة أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ويكون أحدهم على الأقل مستشاراً نظامياً، ولا تقل مرتباتهم عن الثالثة عشرة أو ما يعادلها، وتصدر قراراتها بالأغلبية ولا تكون نافذة إلا بعد تصديق الوزير أو من يفوضه عليها، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم، وتتولى اللجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر التجاري وإيقاع العقوبات المنصوص عليها، وفي حال رأت اللجنة أن العقوبة المناسبة هي السجن، تحيل القضية إلى النيابة العامة للتحقيق والادعاء أمام القضاء المختص، ونصت آخر فقرات التعديل على أن تحدد اللائحة إجراءات عمل هذه اللجنة ومكافأة أعضائها والعاملين فيها.