أخبار

نظام مكافحة التحرش يوفر الأمان لـ 5 ملايين موظف

«الداخلية» تعلن تفاصيله.. اليومً

الجهات الأمنية سبق أن حققت في قضية تحرش شهيرة أمام مجمع تجاري في الرياض. (عكاظ)

علي الرباعي ( الباحة )

تكشف وزارة الداخلية، اليوم (الخميس) في مؤتمر صحفي، تفاصيل نظام مكافحة جريمة التحرش.

ويتطرق المؤتمر إلى هدف وتفاصيل النظام المكون من 8 مواد، إضافة للعقوبات وطرق ووسائل تقديم البلاغات ضد حالات التحرش.

وتشير الأبحاث العالمية إلى أن الموظف في بيئة تمثل له تهديداً أو إزعاجاً أو مساومة هو الأكثر عرضة للضغوط النفسية والجسدية ما ينعكس على إنتاجيته، وإلى وقت قريب كان الإنكار اللفظي أو تجنب المسيء أكثر آليات معالجة التحرش ويظل الإبلاغ الرسمي آخر الأساليب التي يلجأ إليها متحرش به تحاشياً للفضائح وحديث الناس، إضافة إلى الخوف ومحاذير الانتقام عند مواجهة المتحرش، وأقلها قطع الرزق وترصد المتحرش به لحرمانه من حق العمل.

ويؤكد باحثون أن المناخ العام للمؤسسة ودرجة الحزم أو التساهل كانت معوّلاً عليها في انتشار التحرش أو انحساره وتحجيمه حتى صدر نظام التحرش فأحدث انفراجة كبرى في سوق العمل السعودي وبعث الطمأنينة لأكثر من 5 ملايين من العاملين والعاملات في القطاعين الحكومي والخاص.

ويؤكد التربوي محمد عبدالله عريشي أن الأمن الوظيفي أحد روافد الإبداع البشري، من خلال زيادة كفاءة العاملين للقيام بأعمالهم على نحو أفضل، وعدّ الأمن الوظيفي من أهم ركائز النجاح في أية مؤسسة، إذ لا توجد مؤسسة ناجحة ذات إنتاجية مرتفعة إلا وكان الأمن الوظيفي متحققا فيها، مشيراً إلى أن عدم تحقق الأمن الوظيفي وتدني درجته في المؤسسة دائماً ما ينعكس على إنتاجية المؤسسة وفشلها في تحقيق أهدافها وإن كانت تضم كفاءات عالية ومتخصصة في مجال عملها، ويرى عريشي أن نظام التحرش رافد للأمن الوظيفي ويرفع درجة الطمأنينة لدى الموظف وينهي جميع صور القلق.

على ذات السياق، يؤكد المستشار القانوني أحمد عجب أن مشروع نظام مكافحة التحرش اهتم ببيئة العمل بالقطاع الحكومي أو المنشآت الخاصة لتكون بيئة مريحة ومحفزة للعمل وبعيدة عن أي تصرفات مسيئة أو نوايا مريضة، موضحاً أن النظام ضاعف العقوبة المقررة على المتحرش إذا وقعت في مكان العمل، إلى السجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال متى كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه وهذه العقوبة في الحق العام أمام الجهة القضائية المختصة، ولا تؤثر على المساءلة التأديبية التي يجب أن تقوم بها جهة العمل بحق الجاني والتي تصل فيها العقوبة سواء وفق نظام الخدمة المدنية أو حتى وفق المادة 80 فقرة 3 من نظام العمل لفسخ العقد بدون مكافأة أو تعويض، إذ يعد قيام الموظف بذلك الفعل اتباع لسلوك سيئ وارتكاب لعمل مخل بالشرف، وأضاف عجب أن النص لا يلغي حق المجني عليه في المطالبة بالحق الخاص والتعويض المادي عن الأضرار المعنوية التي لحق به والأضرار المادية إن تعرض لها وتكون سلطة تقديرها للمحكمة والقاضي ناظر القضية.

ولفت عجب إلى أن نظام التحرش بلفتته الإنسانية يقطع الطريق على المديرين الذين يستغلون حاجة النساء للعمل، أو الذين يقيدون الترقية أو العلاوة بالاستجابة لرغباتهم، وكشف أن كثيراً من المجني عليهن سابقاً كن يتجنبن الإبلاغ عن الحالات التي يتعرضن لها باعتبار المدير صاحب نفوذ لا تطبق عليه لائحة تنظيم العمل والمخالفات والعقاب من الشركة فيرتد عليها ويقوم بفصلها وقطع رزقها.

وأشاد عجب بالنظام كونه لم تقصر العقوبة فيه على الجاني، بل تشمل كل من حرّض أو اتفق أو ساعد بأي صورة كانت على ارتكاب جريمة التحرش.