أخبار

قانونيات لـ«عكاظ»: صوت ضحايا التحرش عال.. لا صمت بعد اليوم

محامية: رجال يتخذون «التواصل» وسيلة إساءة وابتزاز لطليقاتهم

أروى المهنا ( الرياض )arwa_almohanna@

رحبت محاميات سعوديات بإقرار قانون مكافحة التحرش واعتبرن الخطوة تعزيزا للأمن المجتمعي وحماية للطفولة والأسرة على حد سواء. وقالت المحاميات لـ«عكاظ» إن صدور النظام سيجعل صوت المعتدى عليهم مسموعا بعد أن تحرروا من الخوف والصمت المضر، خصوصا أن الشرع يحفظ الضرورات الخمس، كما أن الجناة المعتدين سيفكرون ألف مرة قبل الإقدام على أفعالهم لتيقنهم أن أي فعل مخالف منهم لن يمر بلا عقاب رادع.

وترى المحامية مرام الحركان أن العقاب سيردع كل نفس ضعيفة تحاول التحرش، فالكل يعلم أن القوانين ستكون رادعة للمجرمين والمعتدين وتدفع المتجاوز للتفكير ألف مرة قبل الإقدام على فعلته، فالنظام جاء متمما لتعاليم الشرع الذي يحفظ الضرورات الخمس، الدين، والمال، والعقل، والعرض، والنفس. وكشفت الحركان أنها كمحامية استقبلت قضايا تحرش ممن تكون لهم سلطات مباشرة أو غير مباشرة على ضحاياهم، وقد استوعبت المادة السادسة في الفقرة (2ج) هذا الجانب، لكن الفارق أنه بصدور النظام سيردع الجاني من عمل أي جريمة من شأنها المساس بحياة وشرف الجاني، لأنه يعلم أن هناك جهات رقابة مسؤولة عن تصرفاته وأفعاله، والمجني عليه الآن يختلف عن السابق كون صوته أصبح مسموعاً لدى الجهات المختصة.

واتفقت المحامية نورة محمد القحطاني صاحبة مبادرة «الحماية من الابتزاز» مع الرأي السابق وقالت إن إقرار مكافحة جريمة التحرش سيكون له أثر كبير على المجتمع، وسيكون ضابطا مهما لردع كل من يحاول المساس بالنساء بالقول أو الإيحاء أو الفعل، كما سيحقق النظام الأمن النفسي لأفراد المجتمع.

وأوضحت القحطاني أنها تلقت عددا من الاستشارات واطلعت على كثير من القضايا المتعلقة بالأسرة، ويحصل في بعض الحالات أن يتخذ الرجل وسائل التواصل الاجتماعي «بعد حدوث الانفصال» وسيلة للإساءة والانتقام من مطلقته باستخدام كلمات خادشة للحياء أو ذات دلالات جنسية، أو أن يقع التحرش لأطفال الأسر، سواء من أقارب لهم وهي النسبة الأعلى أو من خارج العائلة، وزادت النسبة مع تصاعد استخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية.

وفي ذات السياق شرحت المستشارة القانونية أسماء العجلان لـ«عكاظ» المواد الثمان التي احتواها النظام ستصبح ملزمة للجميع بعد نشره في الجريدة الرسمية ولا مجال لأحد أن يدعي جهله. وبينت المادة الثانية أهداف النظام في مكافحة الجريمة والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه، وذلك لصيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.