إرسال «الإيموجي» عبر الواتساب ليس تحرشا
السبت / 18 / رمضان / 1439 هـ السبت 02 يونيو 2018 02:33
رباب أحمد المعبي dr.rabab-almobi@s3t3.com
هل إرسال الإيموجي (الرموز) عبر الوتساب تعد تحرشا جنسيا، يعاقب عليها النظام طبقا لمشروع مكافحة التحرش، والذي أقره مجلس الوزراء، وهل إرسال رسومات كالقُبلة والقلب عبر وسائل التواصل الإلكتروني ستكون مُـجرمة، وفق النظام الجديد؟
وللإجابة على السؤال يجب التفصيل بشأن لوائح، نظام مكافحة التحرش الجديد الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا، فالأصل أن السلطة التنظيمية هي التي تسن الأنظمة؛ لأن النظام يعتبر من صميم اختصاص هذه السلطة، ولكن الضرورة العملية اقتضت منْح السلطة التنفيذية والمسؤولة أساسا تنفيذ الأنظمة أن تقوم هذه السلطة بسن بعض القواعد النظامية الضرورية في حدود معيَّنة، وتُسمَّى هذه القواعد بالأنظمة الفرعية أو اللوائح، وعلى هذه الأنظمة أن تَخضَع لأحكام النظام العادي (القانون)، وعدم مخالفتها له؛ لأنها أقل درجة منه.
لذلك أغلب الأنظمة يتبعها صدور لوائح تنفيذية وتقسم هذه اللوائح إلى ما يلي:
1- اللوائح التنفيذية: هي التي تصدرها السلطة التنفيذية لبيان كيفية تطبيق الأنظمة الصادرة.
2- اللوائح التنظيمية: هي اللوائح التي تُوضَع لتنظيم عملِ المرافق العامة؛ كاللوائح التي توضَع لتنظيم سير العمل في الإدارات والمصالح الحكومية.
3- لوائح الضبط: توضع للمحافظة على الأمن العام وحماية الصحة العامة كلوائح المرور وما شابه، ويقترح أُسوة بالنظام العادي اعتبار نَفاذ اللوائح الفرعية من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية (جريدة أم القرى).
فنظام التحرش نظام حديث، ولم يفسر من قبل المشرع، لذلك يعد من التسرع تفسير نص النظام دون صدور اللائحة أو القواعد والمبادئ المفسرة لآلية تطبيق النظام.
أما من الجانب الجنائي يلزم لإثبات الجريمة توافر ركنين: ركن مادي وركن معنوي فالركن المادي: هو الفعل الذي يحقق الاعتداء على الحق الذي يحميه النظام، والركن المعنوي هو الجانب الذاتي الخاصّ بالجريمة مُباشرة، ويجب أن يتوفّر الركن المعنوي فور صدور الفعل الإجراميّ الذي يعبر عن إرادة الفرد؛ ويؤدي هذا الرُكن دوراً مهما، لإثبات القصد الجنائي لإيقاع العقوبة، وفقاً للقاعدة لا جريمة ولا عقوبة دون نصّ لذلك إرسال الإيموجي «الرموز» عبر وسائل التواصل لا تعد تحرشا.
وللإجابة على السؤال يجب التفصيل بشأن لوائح، نظام مكافحة التحرش الجديد الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا، فالأصل أن السلطة التنظيمية هي التي تسن الأنظمة؛ لأن النظام يعتبر من صميم اختصاص هذه السلطة، ولكن الضرورة العملية اقتضت منْح السلطة التنفيذية والمسؤولة أساسا تنفيذ الأنظمة أن تقوم هذه السلطة بسن بعض القواعد النظامية الضرورية في حدود معيَّنة، وتُسمَّى هذه القواعد بالأنظمة الفرعية أو اللوائح، وعلى هذه الأنظمة أن تَخضَع لأحكام النظام العادي (القانون)، وعدم مخالفتها له؛ لأنها أقل درجة منه.
لذلك أغلب الأنظمة يتبعها صدور لوائح تنفيذية وتقسم هذه اللوائح إلى ما يلي:
1- اللوائح التنفيذية: هي التي تصدرها السلطة التنفيذية لبيان كيفية تطبيق الأنظمة الصادرة.
2- اللوائح التنظيمية: هي اللوائح التي تُوضَع لتنظيم عملِ المرافق العامة؛ كاللوائح التي توضَع لتنظيم سير العمل في الإدارات والمصالح الحكومية.
3- لوائح الضبط: توضع للمحافظة على الأمن العام وحماية الصحة العامة كلوائح المرور وما شابه، ويقترح أُسوة بالنظام العادي اعتبار نَفاذ اللوائح الفرعية من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية (جريدة أم القرى).
فنظام التحرش نظام حديث، ولم يفسر من قبل المشرع، لذلك يعد من التسرع تفسير نص النظام دون صدور اللائحة أو القواعد والمبادئ المفسرة لآلية تطبيق النظام.
أما من الجانب الجنائي يلزم لإثبات الجريمة توافر ركنين: ركن مادي وركن معنوي فالركن المادي: هو الفعل الذي يحقق الاعتداء على الحق الذي يحميه النظام، والركن المعنوي هو الجانب الذاتي الخاصّ بالجريمة مُباشرة، ويجب أن يتوفّر الركن المعنوي فور صدور الفعل الإجراميّ الذي يعبر عن إرادة الفرد؛ ويؤدي هذا الرُكن دوراً مهما، لإثبات القصد الجنائي لإيقاع العقوبة، وفقاً للقاعدة لا جريمة ولا عقوبة دون نصّ لذلك إرسال الإيموجي «الرموز» عبر وسائل التواصل لا تعد تحرشا.