فصل الموظف إذا رفض تنفيذ النقل.. ومكافآت مالية «للمتميزين»
«عكاظ» تنشر أبرز تعديلات نظام الخدمة المدنية
الاثنين / 20 / رمضان / 1439 هـ الاثنين 04 يونيو 2018 02:08
عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-dhass@
سمح التعديل الجديد لنظام الخدمة المدنية الذي وافق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بصرف نصف الراتب الأساسي للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه أو الموقوف احتياطيا، فإن برئ أو عوقب بغير الفصل يصرف له النصف الباقي منه، ولا يستعاد ما صرف له إذا عوقب بالفصل، كما سمح بصرف نصف الراتب الأساسي للموظف الموقوف في حقوق خاصة، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، فإن عاد لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة يصرف له النصف الباقي منه، أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده ولا يصرف له النصف الباقي ولا يستعاد ما صرف له.
وتضمن التعديل الجديد أنه يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف المتميز مكافأة نقدية تحدد اللائحة مقدارها وأسس منحها وشروطها وضوابطها، كما يحق للجهة الحكومية أن تكافئ الموظف المتميز بمنحه شهادة تميز أو تكريمه أو ترشيحه للمنافسة على جوائز التميز المعتمدة.
وتحدد اللائحة أسس ذلك وضوابطه على أن تصنف وزارة الخدمة المدنية الوظائف بما فيها وظائف البنود، ويحدد أسلوب تصنيفها ومتطلبات شغلها وفق قواعد تحددها اللائحة ويشترط في من يعين على الوظائف أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز استثناء غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفايات غير متوافرة في المتقدمين السعوديين لشغل هذه الوظائف، وذلك بموجب قواعد يضعها مجلس الوزراء، وأن يكون مكملا لسن 18 عاما ولائقا صحيا للخدمة، وحسن السيرة والأخلاق، وحاصلا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويجوز لمجلس الوزراء الإعفاء من هذا الشرط وأن يكون غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالقصاص أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة، أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم التالية (الرشوة والتزوير والاختلاس وتهريب المخدرات أو المسكرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها) أو كان محكوما عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها، وأن يكون غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية أو كان مفصولا ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل.
كما تضمن التعديل أن تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية والقرارات والتعليمات ذات العلاقة وتلتزم الإدارات المعنية في كل جهة حكومية بالرجوع إليها في جميع ما يتعلق بذلك، وعلى الجهة الحكومية الرجوع للوزارة في ما يعترضها عند التطبيق مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح بحيث لا يستحق الموظف راتبا عن الأيام أو الساعات التي لا يباشر فيها عمله.
وتضمن القرار تعديل الفقرة (و) من المادة 30 وإضافة فقرات جديدة في ما يتعلق بإنهاء خدمة الموظف، منها عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه به، والانقطاع عن العمل دون عذر مشروع مدة 15 يوما متصلة أو 30 يوما متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار قرار إنهاء الخدمة، وسحب الجنسية أو إسقاطها، وفقد الموظف بعد مضي خدمة يحددها مجلس الوزراء، وعدم الصلاحية لشاغلي الوظائف المستثناة من المسابقة والمؤهل، وعدم الكفاية لحصوله على تقويم أداء وظيفي بدرجة غير مرض 3 مرات متتالية وفقا لما تحدده اللائحة، والوفاة.
كذلك تضمن التعديل أنه يجوز التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة بموجب نموذج عقد يتفق عليه بين الجهة الحكومية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية يتضمن نطاق ومجال العمل المطلوب أداؤه ومدة العقد والتزامات وحقوق الطرفين، بما في ذلك السقف الأعلى لاستحقاقات المتعاقد. وتحدد اللائحة ضوابط التعاقد وإجراءاته وآلية تحديد المقابل المالي في العقود على أن تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية إعداد الخطط الوظيفية، وتشمل خطة القوى العاملة وخطة التدريب والتطوير وخطة تطوير القيادات وخطة إدارة المواهب وخطة التعاقب الوظيفي ويتعمد الوزير المختص هذه الخطط بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
وتضمن التعديل الجديد أنه يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف المتميز مكافأة نقدية تحدد اللائحة مقدارها وأسس منحها وشروطها وضوابطها، كما يحق للجهة الحكومية أن تكافئ الموظف المتميز بمنحه شهادة تميز أو تكريمه أو ترشيحه للمنافسة على جوائز التميز المعتمدة.
وتحدد اللائحة أسس ذلك وضوابطه على أن تصنف وزارة الخدمة المدنية الوظائف بما فيها وظائف البنود، ويحدد أسلوب تصنيفها ومتطلبات شغلها وفق قواعد تحددها اللائحة ويشترط في من يعين على الوظائف أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز استثناء غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفايات غير متوافرة في المتقدمين السعوديين لشغل هذه الوظائف، وذلك بموجب قواعد يضعها مجلس الوزراء، وأن يكون مكملا لسن 18 عاما ولائقا صحيا للخدمة، وحسن السيرة والأخلاق، وحاصلا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويجوز لمجلس الوزراء الإعفاء من هذا الشرط وأن يكون غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالقصاص أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة، أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم التالية (الرشوة والتزوير والاختلاس وتهريب المخدرات أو المسكرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها) أو كان محكوما عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها، وأن يكون غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية أو كان مفصولا ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل.
كما تضمن التعديل أن تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية والقرارات والتعليمات ذات العلاقة وتلتزم الإدارات المعنية في كل جهة حكومية بالرجوع إليها في جميع ما يتعلق بذلك، وعلى الجهة الحكومية الرجوع للوزارة في ما يعترضها عند التطبيق مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح بحيث لا يستحق الموظف راتبا عن الأيام أو الساعات التي لا يباشر فيها عمله.
وتضمن القرار تعديل الفقرة (و) من المادة 30 وإضافة فقرات جديدة في ما يتعلق بإنهاء خدمة الموظف، منها عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه به، والانقطاع عن العمل دون عذر مشروع مدة 15 يوما متصلة أو 30 يوما متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار قرار إنهاء الخدمة، وسحب الجنسية أو إسقاطها، وفقد الموظف بعد مضي خدمة يحددها مجلس الوزراء، وعدم الصلاحية لشاغلي الوظائف المستثناة من المسابقة والمؤهل، وعدم الكفاية لحصوله على تقويم أداء وظيفي بدرجة غير مرض 3 مرات متتالية وفقا لما تحدده اللائحة، والوفاة.
كذلك تضمن التعديل أنه يجوز التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة بموجب نموذج عقد يتفق عليه بين الجهة الحكومية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية يتضمن نطاق ومجال العمل المطلوب أداؤه ومدة العقد والتزامات وحقوق الطرفين، بما في ذلك السقف الأعلى لاستحقاقات المتعاقد. وتحدد اللائحة ضوابط التعاقد وإجراءاته وآلية تحديد المقابل المالي في العقود على أن تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية إعداد الخطط الوظيفية، وتشمل خطة القوى العاملة وخطة التدريب والتطوير وخطة تطوير القيادات وخطة إدارة المواهب وخطة التعاقب الوظيفي ويتعمد الوزير المختص هذه الخطط بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.