أخبار

بدء تنفيذ نظام «المكافحة» على المتحرشين وتدابير لضمان سرية المعلومات

بعد موافقة الشورى وإقرار مجلس الوزراء ونشره بالصحف الرسمية

212122

فاطمة آل دبيس (الدمام) fatimah_a_d@

دخل نظام مكافحة التحرش في السعودية حيّز التنفيذ اعتباراً من أمس (الجمعة) بعد موافقة مجلس الشورى بأغلبية 84 صوتاً وإقراره من مجلس الوزراء، ونشره في الصحف الرسمية.

واستقر النظام على تعريف التحرش الذي تطبق عليه العقوبات الواردة في النظام بأنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك التقنية الحديثة، وشدد النظام على تغليظ العقوبة إذا وقعت في أماكن الحوادث أو العمل.

وينص النظام على معاقبة المتحرش بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وبغرامة تصل إلى 100 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ارتكب جريمة التحرش دون الإخلال بأي عقوبة أشد تقرر عليها أحكام الشريعة الإسلامية أو عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.

وتصل العقوبة إلى 5 أعوام وغرامة 300 ألف عند العودة للجريمة، أو في حال إذا كانت ضد طفل أو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو إذا كان للجاني سلطة مباشرة على المجني عليه، أو إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، أو إذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، وإذا كان المجني عليه فاقدا للوعي، وكذلك إذا وقعت الجريمة في وقت أزمات أو كوارث أو حوادث.

وطبقا للنظام يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب التحرش بالعقوبة المقررة للجريمة، ويعاقب كل من شرع في جريمة التحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر للعقوبة، فيما يعاقب كل من قدم بلاغاً كيدياً بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة وأوجب النظام على كل من يطلع بحكم عمله على معلومات عن أي من حالات التحرش بالمحافظة على سرية المعلومات، ولا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة. وأوجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والأهلي وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل.