6 سنوات.. و«المحافظة على الوحدة الوطنية» متجمد في الشورى
مليون ريال غرامة و15 سنة سجنا لمفتعلي العنصرية والنعرات
الثلاثاء / 28 / رمضان / 1439 هـ الثلاثاء 12 يونيو 2018 03:27
«عكاظ» (الرياض) OKAZ_ONLINE@
جرم مشروع نظام «المحافظة على الوحدة الوطنية»، الذي قدمه لمجلس الشورى العضو السابق الدكتور سعد المارق، منذ أكثر من 6 سنوات، العنصرية والكراهية ومرتكبيها، محددا عقوبات تجاههم تصل في أقصاها إلى 15 سنة سجنا، وغرامة تصل إلى مليون ريال.
ولم يشهد المشروع أي تحرك من المجلس لتطويره أو إقراره، رغم وجود تطور لأدوات الجريمة عبر انتشار وسائل التقنية ومنصات التواصل الاجتماعي، ما يتطلب تعزيز وحماية الوحدة الوطنية في السعودية، وإيجاد مرجعية نظامية في القضايا التي تؤثر على الوحدة الوطنية، إضافة للحاجة إلى نظام يحافظ على الوحدة الوطنية ويجرم العنصرية والكراهية، وتأصيل وتعزيز مبدأ التسامح والحوار الوسطي وعدم التمييز العنصري في المملكة.
وكان الدكتور سعد مارق، أكد في وقت سابق لـ«عكاظ» أن المشروع يهدف إلى تعزيز وحماية الوحدة الوطنية في المملكة والمحافظة عليها، وتجريم العنصرية والكراهية، ومعاقبة من يعمل على تمويل أنشطة عنصرية أو يصدر نشرات أو مواد تحرض على الكراهية، لافتاً إلى أن من أهداف النظام دعم مبادرات الحوار الوطني التي تبناها خادم الحرمين الشريفين.
وتضمن المشروع 9 مواد، تتضمن الأولى «حماية الوحدة الوطنية وتعميق أواصرها بين أبناء المملكة العربية السعودية كافة، وفقاً للحقوق الممنوحة شرعاً وبموجب نظام الحكم الأساسي والأنظمة النافذة، وتجريم كافة الأفعال المؤدية إلى: الإخلال بالوحدة الوطنية أو الجبهة الداخلية، والمساس بالحقوق والحريات الممنوحة للمواطنين، والخروج على الثوابت الوطنية، والدعوة إلى المناطقية أو المذهبية أو تكفير الآخرين، وعدم احترام الأديان السماوية والإساءة للأنبياء والرسل».
وتؤكد المادة الثانية من مشروع النظام أن «أحكام الشريعة الإسلامية ونظام الحكم الأساسي والوحدة الوطنية تعتبر من الثوابت الوطنية التي لا يجوز المساس بها ومن المكاسب الوطنية التي يجب الدفاع عنها».
ووفق المادة الثالثة فإنه «يحظر التمييز بين الناس في الحقوق والواجبات العامة بسبب العرق أو اللون أو النسب أو الجنس أو الدين، أو الأصل أو الانتماء القبلي أو الطائفي أو المذهبي».
وشددت المادة الرابعة على أنه «يحظر بأي وسيلة من وسائل التعبير الدعوة أو الحض في الداخل أو الخارج على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب أو محاولة تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية أو التمييز أو التحريض على ذلك، أو إذاعة أو نشر أو كتابة مقالات أو إشاعات كاذبة تؤدي إلى ما تقدم».
وحددت المادة السادسة في مشروع النظام العقوبات لممارسي أي نوع من العنصرية أو الكراهية، ونصتا على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 15 سنة وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً، ويحكم بمصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: المساس بالثوابت الوطنية بأي شكل من الأشكال، إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو المذهبية، الإخلال بالأمن، القيام بأعمال الشغب والتخريب أو التحريض عليهما أو التستر على مرتكبيهما أو مناصرتهما بالقول والكتابة، حرق العلم الوطني أو دهسه أمام جمع من الناس أو أمام وسائل الإعلام». ونصت المادة السابعة من المشروع أنه «في الأحوال التي ترتكب فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام من خلال شخص اعتباري، ودون الإخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي التابع له، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال إذا ارتكب الجريمة باسمه أو لحسابه».
ولم يشهد المشروع أي تحرك من المجلس لتطويره أو إقراره، رغم وجود تطور لأدوات الجريمة عبر انتشار وسائل التقنية ومنصات التواصل الاجتماعي، ما يتطلب تعزيز وحماية الوحدة الوطنية في السعودية، وإيجاد مرجعية نظامية في القضايا التي تؤثر على الوحدة الوطنية، إضافة للحاجة إلى نظام يحافظ على الوحدة الوطنية ويجرم العنصرية والكراهية، وتأصيل وتعزيز مبدأ التسامح والحوار الوسطي وعدم التمييز العنصري في المملكة.
وكان الدكتور سعد مارق، أكد في وقت سابق لـ«عكاظ» أن المشروع يهدف إلى تعزيز وحماية الوحدة الوطنية في المملكة والمحافظة عليها، وتجريم العنصرية والكراهية، ومعاقبة من يعمل على تمويل أنشطة عنصرية أو يصدر نشرات أو مواد تحرض على الكراهية، لافتاً إلى أن من أهداف النظام دعم مبادرات الحوار الوطني التي تبناها خادم الحرمين الشريفين.
وتضمن المشروع 9 مواد، تتضمن الأولى «حماية الوحدة الوطنية وتعميق أواصرها بين أبناء المملكة العربية السعودية كافة، وفقاً للحقوق الممنوحة شرعاً وبموجب نظام الحكم الأساسي والأنظمة النافذة، وتجريم كافة الأفعال المؤدية إلى: الإخلال بالوحدة الوطنية أو الجبهة الداخلية، والمساس بالحقوق والحريات الممنوحة للمواطنين، والخروج على الثوابت الوطنية، والدعوة إلى المناطقية أو المذهبية أو تكفير الآخرين، وعدم احترام الأديان السماوية والإساءة للأنبياء والرسل».
وتؤكد المادة الثانية من مشروع النظام أن «أحكام الشريعة الإسلامية ونظام الحكم الأساسي والوحدة الوطنية تعتبر من الثوابت الوطنية التي لا يجوز المساس بها ومن المكاسب الوطنية التي يجب الدفاع عنها».
ووفق المادة الثالثة فإنه «يحظر التمييز بين الناس في الحقوق والواجبات العامة بسبب العرق أو اللون أو النسب أو الجنس أو الدين، أو الأصل أو الانتماء القبلي أو الطائفي أو المذهبي».
وشددت المادة الرابعة على أنه «يحظر بأي وسيلة من وسائل التعبير الدعوة أو الحض في الداخل أو الخارج على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب أو محاولة تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية أو التمييز أو التحريض على ذلك، أو إذاعة أو نشر أو كتابة مقالات أو إشاعات كاذبة تؤدي إلى ما تقدم».
وحددت المادة السادسة في مشروع النظام العقوبات لممارسي أي نوع من العنصرية أو الكراهية، ونصتا على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 15 سنة وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً، ويحكم بمصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: المساس بالثوابت الوطنية بأي شكل من الأشكال، إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو المذهبية، الإخلال بالأمن، القيام بأعمال الشغب والتخريب أو التحريض عليهما أو التستر على مرتكبيهما أو مناصرتهما بالقول والكتابة، حرق العلم الوطني أو دهسه أمام جمع من الناس أو أمام وسائل الإعلام». ونصت المادة السابعة من المشروع أنه «في الأحوال التي ترتكب فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام من خلال شخص اعتباري، ودون الإخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي التابع له، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال إذا ارتكب الجريمة باسمه أو لحسابه».