«النيابة»: حمل السلاح أو بيعه أو شراؤه تصل عقوبته إلى السجن 15 عاما والغرامة 150 ألفا
الأحد / 03 / شوال / 1439 هـ الاحد 17 يونيو 2018 19:40
«عكاظ» (النشر الإلكتروني)
أوضحت النيابة العامة العقوبات المترتبة على ثبوت حمل السلاح أو ذخيرته أو بيعه أو شرائه.
وقالت «النيابة العامة» عبر حسابها في «تويتر»: «كل من ثبت حمله سلاحاً حربياً أو ذخيرته أو باعه أو اشتراه يعاقب بالسجن مدة تصل خمس عشرة سنة وبغرامة تصل إلى 150 ألف ريال».
وقالت «النيابة العامة» عبر حسابها في «تويتر»: «كل من ثبت حمله سلاحاً حربياً أو ذخيرته أو باعه أو اشتراه يعاقب بالسجن مدة تصل خمس عشرة سنة وبغرامة تصل إلى 150 ألف ريال».