أحكام مبنية على زور
على خفيف
الأربعاء / 13 / شوال / 1439 هـ الأربعاء 27 يونيو 2018 01:57
محمد أحمد الحساني
سبق لي كتابة عدة مقالات عن عدم تدقيق بعض القضاة في المحاكم مع الشهود الذين يقدمون شهاداتهم لمن يطلبها بمقابل أو بدون مقابل، وهم يرتادون المحاكم لهذا الغرض ويترددون عليها، حتى أصبحوا معروفين بما يقومون به من دور، مما يجعل قبول شهادتهم محل نظر، وأنه لا بد من التأكد من خلو صحائفهم من السوابق وعدم امتهانهم لتقديم الشهادات لمن يطلبها منهم، مع أنهم يمارسون بذلك شهادة الزور وقول الزور التي قد يبنى عليها حكم قضائي يضر إضراراً بالغاً بمن أدلوا بالشهادة ضدهم لصالح طرف من أطراف القضية.
وسبب عودتي إلى الكتابة عن الأمر نفسه اطلاعي على إقرار صريح كتب ووقع بتاريخ10/10/1439هـ، وقد جاء في الإقرار أن صاحبه قدم شهادة زور لمصلحة شخص آخر في إحدى القضايا مقابل مبلغ خمسمئة ريال للشهادة، كما عرض عليه طالب الشهادة ألف ريال للشهادة في قضية أخرى ولكنه امتنع عن تقديم الشهادة في القضية الثانية «أم ألف ريال !»، واختتم الشاهد إقراره بتأكيده على أنه قدم شهادة زور مقابل الحصول على المال، وأنه وقع الإقرار وهو بكامل قواه العقلية وبطوعه واختياره وبدون أي إكراه.
وبطبيعة الحال فإن هذا الإقرار سوف يأخذ مجراه النظامي ويساعد المتضرر على نقض الحكم القضائي الصادر ضده بالسجن والجلد؛ لأن الحكم نفسه بني على شهادة زور أقر بها صاحبها، إلا أن من الواجب التأكيد مجدداً على أن من المصلحة قيام المحاكم بملاحظة هذا النوع من الشهود الذين يتكرر تقديمهم لشهاداتهم لمن يطلبها منهم، ممن اتخذوا الشهادة مهنة يقدمونها مقابل المال الحرام، لاسيما إن أدت شهادة الزور التي يقدمونها إلى صدور حكم قضائي بالسجن أو الجلد ضد الأشخاص المشهود ضدهم، ولا يكفي أن يقال إن من حق أولئك الأشخاص الاستئناف ضد الحكم الصادر عليهم خلال شهر من صدوره؛ لأن صدور الحكم فيه إساءة بالغة تنال من سمعتهم، وسيظل أي إنسان يصدر ضده حكم قضائي قلقاً متوتراً من إمكانية عدم النجاح في كسب قرار صادر عن محكمة الاستئناف بنقض ما صدر ضده من حكم، خاصة إن لم يستطع تقديم طعن مقبول في الشهود، أو إنه لم يتم الالتفات جيداً للائحة الاعتراضية فأخذ الحكم مجراه نحو التنفيذ الصارم.
وخلاصة القول هو، أن لدى المحاكم من الوسائل ما تستطيع به التدقيق عن طريقها للتعرف على سجلات شهداء الزور وأصحابها الباذلين لها مقابل المال الحرام، وفي جميع الأحوال فإن التدقيق مع أي شاهد يقدم شهادة في قضية ينتج عنها إضرار بأحد أطراف القضية أمر شرعي من الواجب العناية به صوناً للحق ومنعاً للظلم الذي قد ينتج عن شهادة زور أو قول زور يقدمها شاهد زور لا يخشى الله ولا اليوم الآخر، والله الهادي إلى سواء السبيل والحمد لله رب العالمين.
* كاتب سعودي
وسبب عودتي إلى الكتابة عن الأمر نفسه اطلاعي على إقرار صريح كتب ووقع بتاريخ10/10/1439هـ، وقد جاء في الإقرار أن صاحبه قدم شهادة زور لمصلحة شخص آخر في إحدى القضايا مقابل مبلغ خمسمئة ريال للشهادة، كما عرض عليه طالب الشهادة ألف ريال للشهادة في قضية أخرى ولكنه امتنع عن تقديم الشهادة في القضية الثانية «أم ألف ريال !»، واختتم الشاهد إقراره بتأكيده على أنه قدم شهادة زور مقابل الحصول على المال، وأنه وقع الإقرار وهو بكامل قواه العقلية وبطوعه واختياره وبدون أي إكراه.
وبطبيعة الحال فإن هذا الإقرار سوف يأخذ مجراه النظامي ويساعد المتضرر على نقض الحكم القضائي الصادر ضده بالسجن والجلد؛ لأن الحكم نفسه بني على شهادة زور أقر بها صاحبها، إلا أن من الواجب التأكيد مجدداً على أن من المصلحة قيام المحاكم بملاحظة هذا النوع من الشهود الذين يتكرر تقديمهم لشهاداتهم لمن يطلبها منهم، ممن اتخذوا الشهادة مهنة يقدمونها مقابل المال الحرام، لاسيما إن أدت شهادة الزور التي يقدمونها إلى صدور حكم قضائي بالسجن أو الجلد ضد الأشخاص المشهود ضدهم، ولا يكفي أن يقال إن من حق أولئك الأشخاص الاستئناف ضد الحكم الصادر عليهم خلال شهر من صدوره؛ لأن صدور الحكم فيه إساءة بالغة تنال من سمعتهم، وسيظل أي إنسان يصدر ضده حكم قضائي قلقاً متوتراً من إمكانية عدم النجاح في كسب قرار صادر عن محكمة الاستئناف بنقض ما صدر ضده من حكم، خاصة إن لم يستطع تقديم طعن مقبول في الشهود، أو إنه لم يتم الالتفات جيداً للائحة الاعتراضية فأخذ الحكم مجراه نحو التنفيذ الصارم.
وخلاصة القول هو، أن لدى المحاكم من الوسائل ما تستطيع به التدقيق عن طريقها للتعرف على سجلات شهداء الزور وأصحابها الباذلين لها مقابل المال الحرام، وفي جميع الأحوال فإن التدقيق مع أي شاهد يقدم شهادة في قضية ينتج عنها إضرار بأحد أطراف القضية أمر شرعي من الواجب العناية به صوناً للحق ومنعاً للظلم الذي قد ينتج عن شهادة زور أو قول زور يقدمها شاهد زور لا يخشى الله ولا اليوم الآخر، والله الهادي إلى سواء السبيل والحمد لله رب العالمين.
* كاتب سعودي