«النقد»: منع شركة المعتمدة لوكالة التأمين من بيع أي وثيقة تأمين
الأربعاء / 13 / شوال / 1439 هـ الأربعاء 27 يونيو 2018 15:48
«عكاظ» (الرياض)
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أنها قررت منع شركة المعتمدة لوكالة التأمين من بيع أي وثيقة تأمين في أي فرع من فروع التأمين اعتباراً من اليوم (الأربعاء) 1439/10/13 الموافق 2018/6/27.
وتشير المؤسسة إلى أن قرار المنع يأتي بعد ملاحظتها لمخالفات جسيمة على الشركة تتمثل في استمرار الشركة في عدم الالتزام بالفصل التام بين الحسابات البنكية الخاصة بالأقساط التأمينية والحسابات البنكية الأخرى الخاصة بالشركة، والتأخر في تحويل مبالغ الأقساط التأمينية لشركة التأمين إضافةً إلى عدم توافر شبكة معلوماتية مرتبطة بالنظام الخاص بالشركة، وتؤكد المؤسسة أنه لن يُرفع المنع عن الشركة حتى يثبُت لها تصحيح الشركة لأوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وعلى منع الممارسات غير النظاميّة في قطاع التأمين، وتطبيقاً لما جاء في المادة (18) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2، علماً أن قرار المنع لا يخلي مسؤولية هذه الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها.
وتدعو المؤسسة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم دائمًا ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع (ساما تهتم) على الإنترنت samacares.sa أو من خلال الاتصال بالرقم المجاني 8001256666.
وتشير المؤسسة إلى أن قرار المنع يأتي بعد ملاحظتها لمخالفات جسيمة على الشركة تتمثل في استمرار الشركة في عدم الالتزام بالفصل التام بين الحسابات البنكية الخاصة بالأقساط التأمينية والحسابات البنكية الأخرى الخاصة بالشركة، والتأخر في تحويل مبالغ الأقساط التأمينية لشركة التأمين إضافةً إلى عدم توافر شبكة معلوماتية مرتبطة بالنظام الخاص بالشركة، وتؤكد المؤسسة أنه لن يُرفع المنع عن الشركة حتى يثبُت لها تصحيح الشركة لأوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وعلى منع الممارسات غير النظاميّة في قطاع التأمين، وتطبيقاً لما جاء في المادة (18) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2، علماً أن قرار المنع لا يخلي مسؤولية هذه الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها.
وتدعو المؤسسة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم دائمًا ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع (ساما تهتم) على الإنترنت samacares.sa أو من خلال الاتصال بالرقم المجاني 8001256666.